قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل رقم ٦١٣ لسنة ١٩٦٩ ) بتمليل اراضي اميرية | 613

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل رقم ٦١٣ لسنة ١٩٦٩ ) بتمليل اراضي اميرية

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦١٣

تاريخ التشريع       ٢٤-١١-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٠٤ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

 

 

 

استنادا إلى أحكام المادة ( ٤٤ ) من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ / ١١ / ١٩٦٩ ما يلي :-

١ – تمليك الأراضي الأميرية المشيدة عليها الدور تجاوزا داخل حدود قضاء المحمودية إلى الأشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين وتسجل بأسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون

٢ – يكون التمليك لقاء بدل مناسب تقرره لجنة تشكل في محافظة بغداد لهذا الغرض .

٣ – يعتبر هذا القرار معدلا لأحكام قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٦٠ .

 

 

 

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة