عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل رقم ٦١٣ لسنة ١٩٦٩ ) بتمليل اراضي اميرية
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦١٣
تاريخ التشريع ٢٤-١١-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٠٤ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا إلى أحكام المادة ( ٤٤ ) من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ / ١١ / ١٩٦٩ ما يلي :-
١ – تمليك الأراضي الأميرية المشيدة عليها الدور تجاوزا داخل حدود قضاء المحمودية إلى الأشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين وتسجل بأسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون
٢ – يكون التمليك لقاء بدل مناسب تقرره لجنة تشكل في محافظة بغداد لهذا الغرض .
٣ – يعتبر هذا القرار معدلا لأحكام قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٦٠ .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة