قرار مجلس قيادة الثورة (٤١) لوزير النقل والمواصلات الزام الاشخاص الطبيعية والمعنوية بدفع مبالغ التعويض التي تنشا عن مسؤولياتهم | 41

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٤١) لوزير النقل والمواصلات الزام الاشخاص الطبيعية والمعنوية بدفع مبالغ التعويض التي تنشا عن مسؤولياتهم

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤١

تاريخ التشريع       ١٥-٠٤-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٧٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

ملاحظات            يعمل بهذا القرار مدة ٣ ثلاث سنوات

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا - لوزير النقل والمواصلات، بناء على توصية من اللجنة التحقيقية المنصوص عليها في البند ثانيا من هذا القرار، الزام الاشخاص الطبيعية والمعنوية بدفع مبالغ التعويض التي تنشا عن مسؤوليتها عن اي من مخالفات الاتية :

١ - الاضرار بخطوط السكك الحديد، او ملحقاتها او اسيجتها، او اشاراتها، او اسلاكها او منظوماتها.

٢ - التجاوز على محرمات السكك الحديد، المثبتة بخرائط رسمية.

٣ - انشاء معابر غير نظامية على خطوط السكك الحديد.

٤ - اجتياز خط السكك الحديد بمركبة من غير المعابر النظامية التي تحددها الشركة.

ثانيا -١ - تشكل بقرار من الوزير لجنة تتولى التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار، تتالف من رئيس وعضوين يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون.

٢ - يضاف الى اللجنة ممثل عن الشخص المعنوي العام اذا كان الفعل الموجب للمسؤولية منسوبا الى احد تابعيه.

ثالثا - يسدد المخالف لاحكام هذا القرار مبلغ التعويض المترتب بذمته دفعة واحدة خلال مدة اسبوعين من تاريخ تبلغه بقرار الوزير.

رابعا - للوزير وضع اليد على الاموال المنقولة وغير المنقولة للشخص الطبيعي او المعنوي الخاص الذي يقرر تضمينه بموجب احكام هذا القرار، وبيعها واستحصال مبلغ التضمين منها في حالة عدم تسديده له خلال المدة المحددة في البند ثالثا من هذا القرار وله حجز الشخص الطبيعي لهذا الغرض حتى تسديده كامل مبلغ التضمين.

خامسا  - لا تسمع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذا القرار.

سادسا - يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ٤٩٠ في ٢١-٤-١٩٨١و٢٩٤ في ١٨-٧-١٩٩٠.

سابعا - يعمل بهذا القرار مدة ٣ ثلاث سنوات.

ثامنا  - لمجلس الوزراء تمديد العمل بهذا القرار بناء على اقتراح ترفعه وزارة النقل والمواصلات قبل انتهاء العمل به بمدة مناسبة.

تاسعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                               صدام حسين

                                         رئيس مجلس قيادة الثورة