عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٦٧) تخصيص نسبة من الرسوم المستوفاة وتوزيعها حوافز على منتسبي مديرية المرور العامة
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٧
تاريخ التشريع ٠٦-٠٥-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٢٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا- تخصص نسبة مقدارها ٢٠ % عشرون من المئة من مجموع مبالغ الرسوم المستوفاة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ٦٣ في ٧-٦-١٩٩٤ وتوزع حوافز على النحو الاتي :
١ - نسبة ٦٠ % ستين من المئة للعاملين مباشرة في تطبيق القرار المنصوص عليه في اعلاه من منتسبي مديرية المرور العامة والتشكيلات ذات العلاقة والعاملين في نشاط تنظيم حركة السير والمرور في الشوارع تبعا للجهد المبذول من قبلهم.
٢ - نسبة ٣٠ % ثلاثين من المئة للاجهزة الساندة من العاملين في مركز الوزارة والدوائر المرتبطة بها ومراكز المحافظات والوحدات الادارية.
٣ - نسبة ١٠ % عشر من المئة يوزعها وزير الداخلية على منتسبي الوزارة من العاملين في قوى الامن الداخلي والمواطنين ممن يسهمون في تطوير ادائها، وتحقيق اهدافها في حفظ الامن والنظام، ورئيس واعضاء لجنة تسعير السيارات المشكلة بموجب القرار المنصوص عليه في اعلاه وذلك وفق القواعد التي تعتمدها الوزارة.
ثانيا - توزع الحوافز المنصوص عليها في الفقرتين ١ و٢ من البند اولا من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.
ثالثا - يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ٢٧ في ١١-٣-١٩٩٦ و٢٦٠ في ٢٣-١٢-١٩٩٩.
رابعا - يصدر وزير الداخلية التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة