عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٨٨) اخلاء الدار او الشقة السكنية او اي عقار يعود للدولة من شاغله اذا صدر قرار ببيعه
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٨
تاريخ التشريع ٢٧-٠٥-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٥٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا - تخلى الدار او الشقة السكنية او اي عقار اخر يعود للدولة من شاغله، اذا صدر قرار ببيعه.
ثانيا- يلزم شاغل العقار المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار باخلائه خلال مدة اقصاها ٣٠ ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه بالاخلاء وتسليمه خاليا من الشواغل بالحالة التي كان عليها عند بدء اشغاله.
ثالثا- اذا وجدات في العقار المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار اضرار او نواقص فتثبت عند النخلية ويقدر مبلغ التعويض عنها، من وزارة المالية بمعرفة خبير او اكثر وسيتحصل من الشاغل وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ٥٦ لسنة ١٩٧٧ او اي قانون يحل محله.
رابعا- تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار.
خامسا - لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة