قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٦) لوزير المالية تكليف اي موظف تبليغ الاستمارات الخاصة بالضرائب | 86

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٨٦) لوزير المالية تكليف اي موظف تبليغ الاستمارات الخاصة بالضرائب

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٦

تاريخ التشريع       ٠٩-٠٤-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٣ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٦٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،  قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

اولا - لوزير المالية، تكليف اي من موظفي الدولة، بتبليغ الاشخاص الخاضعين للضريبة، بالاخطارات والاستمارات الخاصة بالهيئة العامة للضرائب .

ثانيا- يمنح الموظف المكلف بالتبليغ اجرا مقطوعا، عن كل تبليغ، لا يقل عن ( ٥٠٠ ) خمسمئة دينار ولا يزيد على "٧٥٠" سبعمئة وخمسين دينارا، يستوفي من الشخص الذي تم تبليغه، وفق تعليمات يصدرها وزير المالية .

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                         صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة