عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٨٦) لوزير المالية تكليف اي موظف تبليغ الاستمارات الخاصة بالضرائب
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٦
تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٣ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٦٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
اولا - لوزير المالية، تكليف اي من موظفي الدولة، بتبليغ الاشخاص الخاضعين للضريبة، بالاخطارات والاستمارات الخاصة بالهيئة العامة للضرائب .
ثانيا- يمنح الموظف المكلف بالتبليغ اجرا مقطوعا، عن كل تبليغ، لا يقل عن ( ٥٠٠ ) خمسمئة دينار ولا يزيد على "٧٥٠" سبعمئة وخمسين دينارا، يستوفي من الشخص الذي تم تبليغه، وفق تعليمات يصدرها وزير المالية .
ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة