عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٥) تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١٩٨٢/١١٣
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥
تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٥٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٨٢ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا- يعفى المخالف لاحكام قانون ضريبة الدخل المرقم بـ (١١٣) لسنة ١٩٨٢ من العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين، ومن الاجراءات المنصوص عليها في المادتين التاسعة والخمسين، والتاسعة والخمسين المكررة منه في حالة مبادرته الى ابلاغ السلطة المالية بالمخالفات المرتكبة من قبله خلال (١) سنة و(٦) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار وتسديده الضريبة المتحققة مضافا اليها فائدة بنسبة (١٠%) عشر من المئة من مبلغ الضريبة المتحقق تحتسب اعتبارا من تاريخ ارتكاب المخالفة لغاية تاريخ تسديد الضريبة .
ثانيا - يحق للمخالف الذي يتم اعفاؤه من المخالفة بموجب البند (اولا) من هذا القرار التمتع بالاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (٢٠) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل بعد مضي مدة (٥) خمس سنوات على تاريخ ارتكابه المخالفة اذا كان موضوعها نقل ملكية العقار .
ثالثا - يترتب على شمول المخالف باحكام هذا القرار ايقاف اجراءات الدعوى في اية مرحلة وصلت اليها قبل اكتساب الحكم الصادر فيها درجة البتات .
رابعا - تسري احكام هذا القرار على المخالفات التي لم يصدر بها حكم بات او التي لم تعقد التسوية الصلحية بشانها .
خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (١)
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١)- عدلت المدة الزمنية المنصوص عليها في القرار بموجب رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٠٠ وحلت محلها:
النص السابق :(مدة ٦ اشهر )