قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٩٧) تخويل محافظ نينوى صلاحية البت بتملك عقار | 97

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٩٧) تخويل محافظ نينوى صلاحية البت بتملك عقار

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٧

تاريخ التشريع       ٢٨-٠٧-١٩٩٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٣٧ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا-يخول محافظ نينوى صلاحية البت بقبول او رفض طلبات المواطنين بتملك عقار في مدينة الموصل.

 

ثانيا-يسري حكم البند (اولا) من هذا القرار على التصرفات الناقلة للملكية العقارية، وتمنع المحاكم والدوائر كافة من اجراء هذه التصرفات الا بعد حصول موافقة المحافظ عليها.

 

ثالثا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به حتى اشعار اخر.

 

                                                     صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة