عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٩٧) تخويل محافظ نينوى صلاحية البت بتملك عقار
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٧
تاريخ التشريع ٢٨-٠٧-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٣٧ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا-يخول محافظ نينوى صلاحية البت بقبول او رفض طلبات المواطنين بتملك عقار في مدينة الموصل.
ثانيا-يسري حكم البند (اولا) من هذا القرار على التصرفات الناقلة للملكية العقارية، وتمنع المحاكم والدوائر كافة من اجراء هذه التصرفات الا بعد حصول موافقة المحافظ عليها.
ثالثا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به حتى اشعار اخر.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة