قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢) تمليك الدور والشقق السكنية العائدة لوزارة الاسكان والتعمير الى شاغليها من موظفيها وموظفي دوائر الدولة الاخرى | 2

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢) تمليك الدور والشقق السكنية العائدة لوزارة الاسكان والتعمير الى شاغليها من موظفيها وموظفي دوائر الدولة الاخرى

التصنيف اسكان

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢

تاريخ التشريع       ٠٥-٠١-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا- تملك الدور والشقق السكنية العائدة الى وزارة الاسكان والتعمير الى شاغليها عند صدور هذا القرار، من موظفيها او موظفي دوائر الدولة الاخرى، اذا رغبوا في ذلك، وفق الشروط الواردة في هذا القرار.

ثانيا  - يجرى التمليك وفق الاتي :

١ - اذا كانت مساحة ارض الدار او الشقة السكنية لا تزيد على ٢٥٠ م٢ ومساحة البناء لا تزيد على ١٢٠م٢، يكون التمليك بالقيمة المقدرة وفق الاسعار السائدة في السوق، ويسدد الثمن باقساط سنوية خلال مدة ١٥ خمس عشرة سنة من دون فائدة ابتداء من تاريخ التمليك، على ان توضع اشارة عدم التصرف على سجل واضبارة العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة لهذا الغرض الى حين تسديد كامل ثمن العقار.

٢ - اذا كانت مساحة ارض الدار او الشقة السكنية ومساحة بنائها تزيد على المساحتين المنصوص عليهما في الفقرة ١ من هذا البند، يكون التمليك بالقيمة المقدرة وفق الاسعار السائدة في السوق، ويسدد ثمن الجزء الذي يساوي قيمة الدار او الشقة السكنية المحدد في تلك الفقرة باقساط سنوية خلال مدة ١٥ خمس عشرة سنة من دون فائدة ابتداء من تاريخ التمليك، ويسدد ثمن الجزء الذي يزيد على ذلك بقسطين خلال مدة ٦ ست سنوات من دون فائدة ابتداء من التاريخ نفسه، وتوضع اشارة عدم التصرف على سجل واضبارة العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة لهذا الغرض الى حين تسديد كامل ثمن العقار.

ثالثا  - يشترك في من يرغب في تملك دار او شقة وفق احكام هذا القرار، ما ياتي :

١ - ان لا يملك هو او زوجه او احد اولاده القاصرين دار سكن.

٢ - ان يكون مسجلا في بغداد في احصاء عام ١٩٥٧ لمن يرغب في التملك في محافظة بغداد.

رابعا - اذا ثبت بعد تملك الشاغل للدار او الشقة المشمولة باحكام هذا القرار ان المعلومات التي قدمها بعدم تملكه او زوجه او احد اولاده القاصرين، او تسجيله في احصاء عام ١٩٥٧ في محافظة بغداد لمن يشملهم ذلك، غير صحيحة فيصدر وزير الاسكان والتعمير قرارا بفسخ التمليك والزام الشاغل بتخلية الدار او الشقة ودفع بدل الايجار عن المادة التي اعقبت التمليك وفق بدلات الايجار السائدة في السوق، وبيع الدار او الشقة بالمزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ ٣٢ لسنة ١٩٨٦.

خامسا - اذا لم يرغب الشاغل المشمول باحكام البند اولا من هذا القرار في تملك الدار او الشقة السكنية التي يشغلها، فيلزم باخلائها خلال مدة اقصاها ٦ ستة اشهر من تاريخ نفاذه، وتباع بالمزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ ٣٢ لسنة ١٩٨٦.

سادسا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره.

 

                                                                     صدام حسين

                                                              رئيس مجلس قيادة الثورة