قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٥) تحمل المستشفى نفقات علاج المريض بسبب الاهمال | 85

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٨٥) تحمل المستشفى نفقات علاج المريض بسبب الاهمال

التصنيف صحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٥

تاريخ التشريع       ٠٩-٠٤-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٣ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٦٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،    قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

 

اولا - يتحمل المستشفى الذي يعالج فيه مريض يصاب بمضاعفات صحية ناتجة عن تقصير المستشفى او اهماله، نفقات علاجه كافة في المستشفى نفسه او خارجه تبعا لحالته الصحية حتى شفائه .

ثانيا - اذا رفض المستشفى تحمل نفقات علاج المريض، خلافا لاحكام البند ( اولا ) من هذا القرار فللمريض اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للحصول على تعويض مناسب عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقته .

ثالثا - لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                         صدام حسين

                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة