عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٨٥) تحمل المستشفى نفقات علاج المريض بسبب الاهمال
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٥
تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٣ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٦٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
اولا - يتحمل المستشفى الذي يعالج فيه مريض يصاب بمضاعفات صحية ناتجة عن تقصير المستشفى او اهماله، نفقات علاجه كافة في المستشفى نفسه او خارجه تبعا لحالته الصحية حتى شفائه .
ثانيا - اذا رفض المستشفى تحمل نفقات علاج المريض، خلافا لاحكام البند ( اولا ) من هذا القرار فللمريض اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للحصول على تعويض مناسب عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقته .
ثالثا - لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة