عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٧٠) الغاء القرار ١٩٩٩/٢٩ المتعلق بمنح المخبرين مكافئة
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٠
تاريخ التشريع ٢٤-٠٥-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٥-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٣٢٣ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٩) في ١٢-٣-١٩٩٤ اعتبارا من ١-١-١٩٩٩ .
ثانيا - تقوم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ذات العلاقة، بالتنسيق مع وزارة المالية حول اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل المبالغ المتجمعة لحساب الفروقات السعرية، الناجمة عن تطبيق القرار الملغى بموجب البند (اولا) من هذا القرار، لزيادة رؤوس اموال الشركات التابعة لها، بما يضمن استمرار تشغيلها او عملها وتحويل المتبقي الى وزارة المالية .
ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة