قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 326 لسنة 1988 تملك بدون بدل قطع الاراضي السكنية الواقعة في عدة مناطق الى المتجاوزين المشمولين بها |
326
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 326 لسنة 1988 تملك بدون بدل قطع الاراضي السكنية الواقعة في عدة مناطق الى المتجاوزين المشمولين بها |
326
عنوان التشريع: تملك بدون بدل قطع الاراضي السكنية الواقعة في عدة مناطق الى المتجاوزين المشمولين بهاالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٢٦تاريخ التشريع ١١-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٢٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٤-١٩٨٨ ما يلي : اولا : تملك بدون بدل قطع الاراضي السكنية الواقعة في منطقة النهروان وابي غريب الى المتجاوزين المشمولين بها والتي تقوم وزارة الحكم المحلي بافرازها وبحدود مساحة ٢٠٠ م٢ لكل قطعة.ثانيا : تطبق الشروط اللازمة للتمليك على المتجاوزين الذين تملك لهم قطع الاراضي السكنية بموجب الفقرة اولا من هذا القرار.ثالثا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 599 لسنة 1987 تمليك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشاة العامة الزراعية في الغمروان (الملغاة) بدون بدل |
599
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 599 لسنة 1987 تمليك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشاة العامة الزراعية في الغمروان (الملغاة) بدون بدل |
599
عنوان التشريع: تمليك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشاة العامة الزراعية في الغمروان (الملغاة) بدون بدلالتصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٩٩تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٤٢ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١ ـ تملك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشاة العامة الزراعية في النهروان (الملغاة) بدون بدل الى شاغليها من الفلاحين المصريين الذين يتجنسون بالجنسية العراقية. ٢ ـ تملك الدور في قرية الخنساء التابعة للمنشاة المذكورة لشاغليها من الفلاحين والعمال الزراعيين بكلفة البناء فقط. ٣ ـ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 165 لسنة 1987 تمليك العاملين في المنشات الخاصة قطع اراضي |
165
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 165 لسنة 1987 تمليك العاملين في المنشات الخاصة قطع اراضي |
165
عنوان التشريع: تمليك العاملين في المنشات الخاصة قطع اراضيالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٥تاريخ التشريع ١٣-٠٤-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٩٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٣-١٩٨٧ ما يلي : - ١ - يملك العاملون في المنشئات الخاصة بمشروع تصدير النفط في منطقة حقل الرميلة (مشروع انبوب النفط الخام العراقي عبر السعودية) قطع اراضي لاغراض السكن في مواقع المشروع، ويستثنون من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) مائة وعشرين المؤرخ في ٢٠-١-١٩٨٢ العشرين من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين. ٢ - يجوز للمشمول باحكام هذا القرار بيع قطعة الارض والابنية المشيدة لها في حالة نقله الى موقع اخر. ٣ - لا يعتبر تملك الارض بموجب هذا القرار مانعا من الحصول على قطعة ارض سكنية او وحدة سكنية في حالة النقل الى موقع اخر. ٤ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 774 لسنة 1987 تمليك العاملين في نقطة السيطرة الحدودية في طريبيل في محافظة الانبار قطع اراضي سكنية |
774
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 774 لسنة 1987 تمليك العاملين في نقطة السيطرة الحدودية في طريبيل في محافظة الانبار قطع اراضي سكنية |
774
عنوان التشريع: تمليك العاملين في نقطة السيطرة الحدودية في طريبيل في محافظة الانبار قطع اراضي سكنيةالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٧٤تاريخ التشريع ١٩-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.وعملا بالصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة (٣) من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ١٠ - ١٩٨٧ ما ياتي : - ١ - يملك العاملون في نقطة السيطرة الحدودية في طريبيل بمحافظة الانبار قطع اراضي سكنية في الموقع المذكور بدون بدل وفق تصاميم تعد لهذا الغرض وشمولهم بالقرض العقاري.٢ - يسمح للمشمول باحكام هذا القرار ببيع قطعة الارض والابنية المشيدة عليها في حالة نقله الى موقع اخر.٣ - لا يعتبر تمليك الارض بموجب هذا القرار مانعا من الحصول على قطعة ارض سكنية اخرى الا في حالة النقل الى موقع اخر.٤ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. احمد حسين رئيس ديوان الرئاسة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 287 لسنة 1990 تمليك عدد من الدور في بغداد والمحافظات لبعض الارامل |
287
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 287 لسنة 1990 تمليك عدد من الدور في بغداد والمحافظات لبعض الارامل |
287
عنوان التشريع: تمليك عدد من الدور في بغداد والمحافظات لبعض الاراملالتصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٨٧تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٣٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات القوائم المرفقة بهذا القرار في صورة التشريعاستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: اولا : تملك دور الارامل المبينة ارقامها في القوائم المرفقة بهذا القرار التي تبدا بالدار ذات الرقم (١) الواقعة في منطقة الشيخ عمر في مدينة بغداد وتنتهي بالدار ذات الرقم ١/١٤٥١ الرميثة في محافظة المثنى الى الاشخاص المدرجة اسماؤهم ازاءها في القوائم المذكورة، وتسجل باسمائهم في دائرة التسجيل العقاري ملكا صرفا من دون بدل. ثانيا : ١ : تعتبر الاراضي المملوكة للافراد او المترتب لهم عليها حق تصرف او العائدة الى الاوقاف المشيدة عليها الدور المذكورة في الفقرة (اولا) مستملكة من تاريخ تشييد الدور عليها.٢ : يتم تقدير التعويض عن الاراضي المذكورة في (١) من هذه الفقرة من قبل هيئة التقدير المشكلة بموجب المادة (١٣) من قانون الاستملاك ذي الرقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المعدل ويجري التقدير حسب الاسعار السائدة في تاريخ وضع اليد على تلك الاراضي. ثالثا : يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 187 لسنة 1994 تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ (تمليك غير العراقي للعقار او استثمار امواله) |
187
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 187 لسنة 1994 تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ (تمليك غير العراقي للعقار او استثمار امواله) |
187
عنوان التشريع: تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ (تمليك غير العراقي للعقار او استثمار امواله)التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٧تاريخ التشريع ٠٧-١١-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٥ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٧٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٣) في ٧-٣-١٩٩٤. ثانيا- تبطل الدعاوى المقامة خلافا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في البند (اولا) وتلغى الاحكام الصادرة فيها التي لم تكتسب درجة البتات. ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 20 لسنة 1988 تنظيم حالات انفكاك الموظف المحال على التقاعد في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي |
20
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 20 لسنة 1988 تنظيم حالات انفكاك الموظف المحال على التقاعد في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي |
20
عنوان التشريع: تنظيم حالات انفكاك الموظف المحال على التقاعد في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكيالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٥ | تاريخ العدد: ١٨-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-١-١٩٨٨ ما يلي: اولا- تنظم حالات انفكاك الموظف المحال على التقاعد في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الوظيفة وفق الاتي : ١ - يفك الموظف المحال على التقاعد بسبب اكماله الثالثة والستين من العمر من وظيفته في اليوم المحدد لاكماله السن المذكورة في ٣٠/٦ بعد الظهر او ٣١/١٢ بعد الظهر في حالة التمديد. ٢ - يفك الموظف المحال على التقاعد بسبب عدم صلاحيته للخدمة بموجب تقرير صادر من لجنة طبية رسمية من وظيفته بتاريخ تبلغه بالامر الصادر باحالته على التقاعد. ٣ - يفك الموظف المحال على التقاعد بناء على طلبه او بناء على امر صادر من السلطة المخولة بذلك من وظيفته اعتبارا من التاريخ الذي يتم تحديده بامر الاحالة على التقاعد. ٤ - يفك الموظف الذي يحال على التقاعد وفي عهدته اموال للدولة بعد تسليمه تلك الاموال وخلال مدة تحددها الدائرة ذات العلاقة على ان لا تزيد تلك المدة على ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور امر الاحالة على التقاعد. ثانيا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 83 لسنة 1988 جواز الحجز على راتب الموظف او اجر العامل غير العراقي ايفاء لدين حكومي |
83
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 83 لسنة 1988 جواز الحجز على راتب الموظف او اجر العامل غير العراقي ايفاء لدين حكومي |
83
عنوان التشريع: جواز الحجز على راتب الموظف او اجر العامل غير العراقي ايفاء لدين حكوميالتصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٢٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١-١٩٨٨ ما يلي : ١ - يجوز الحجز على راتب الموظف غير العراقي او اجز العامل غير العراقي بنسبة لا تزيد على ٨٠% منه ايفاء لدين حكومي او لاي دين اخر ثابت بحكم قضائي استثناء من احكام الفقرة اولا من المادة ٨٢ من قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ والمادة ٥١ من قانون العمل رقم ٧١ لسنة ١٩٨٧. ٢ - ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٤٤ الف واربعة واربعون المؤرخ في ١٩-٩-١٩٨٤، التاسع عشر من شهر ايلول عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين. ٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1988 حذف البند (ج) من الفقرة (٦) من المادة /٥٠/ من قانون الخدمة المدنية |
206
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1988 حذف البند (ج) من الفقرة (٦) من المادة /٥٠/ من قانون الخدمة المدنية |
206
عنوان التشريع: حذف البند (ج) من الفقرة (٦) من المادة /٥٠/ من قانون الخدمة المدنيةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠٦تاريخ التشريع ١٤-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٣٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٢-١٩٨٨ ما يلي: اولا- يحذف البند ج من الفقرة ٦ من المادة الخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٥٥ ثلثمائة وخمسة وخمسين في ٢٦-٣-١٩٨٥ السادس والعشرين من شهر اذار من سنة الف وتسعمائة وخمسة وثمانين ويحل محلها ما ياتي : ج يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت عليه اثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي استلمها واجور سفره، ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة. ثانيا- تسري احكام هذا القرار على الموظف الذي يمنح اجازة دراسية او زمالة دراسية بعد تاريخ نفاذه. ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1172 لسنة 1984 حذف الفقرة (٢) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل |
1172
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1172 لسنة 1984 حذف الفقرة (٢) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل |
1172
عنوان التشريع: حذف الفقرة (٢) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٧٢تاريخ التشريع ٠٥-١١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٨ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٣٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٠-١٩٨٤ ما يلي : ١ - تحذف الفقرة ٢ من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة١٩٦٠ المعدل. ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 865 لسنة 1987حذف الفقرة (٤) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٥٤) المؤرخ في ٢٩/ ٦/ ١٩٨٧ |
865
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 865 لسنة 1987حذف الفقرة (٤) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٥٤) المؤرخ في ٢٩/ ٦/ ١٩٨٧ |
865
عنوان التشريع: حذف الفقرة (٤) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٥٤) المؤرخ في ٢٩/ ٦/ ١٩٨٧التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٦٥تاريخ التشريع ٠٧-١٢-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٩ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٧٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١ ـ تحذف الفقرة (٤) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٥٤) اربعمائة واربعة وخمسين المؤرخ في ٢٩ - ٦ - ١٩٨٧ التاسع والعشرين من حزيران عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين المتضمنة قيام الوزارات المعنية برفع مقترحاتها الى ديوان الرئاسة بشان تمثيل العراق في المنظمات والمؤسسات العربية والدولية ذات الطابع الاقتصادي وصناديق التنمية العربية والاقليمية والدولية.٢ ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 451 لسنة 1985 حذف الفقرة (٧) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها |
451
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 451 لسنة 1985 حذف الفقرة (٧) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها |
451
عنوان التشريع: حذف الفقرة (٧) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلهاالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٥١تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢١٠ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٤-١٩٨٥ ما يلي : ١-تحذف الفقرة (٧) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي : ٧ استثناء من احكام الفقرة (١) من هذه المادة، تفرض ضريبة مقطوعة على دخل المكلف المقيم من غير العراقيين العاملين باجر في القطاع الخاص وفق النسب التالية : ٢% لغاية ٢٠٠٠ دينار٥% ما زاد عن الـ ٢٠٠٠ لغاية ٤٠٠٠١٠% ما زاد عن الـ ٤٠٠٠ لغاية ٧٠٠٠١٥% ما زاد عن الـ ٧٠٠٠ لغاية ١٠٠٠٠٢٠% ما زاد عن الـ ١٠٠٠٠ ٢-يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 404 لسنة 1984 حذف الفقرة (٢٤) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها |
404
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 404 لسنة 1984 حذف الفقرة (٢٤) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها |
404
عنوان التشريع: حذف الفقرة (٢٤) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلهاالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٠٤تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٣١١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٤-١٩٨٤ ما يلي : ١ - تحذف الفقرة ٢٤ من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي : ٢٤ - دخل اصحاب وسائط النقل البرية، من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والغاز لايصال المنتوجات النفطية الى داخل القطر او تصديرها منه. ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من ١-١-١٩٨٤. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 390 لسنة 1988 حذف مادة من قانون المصرف العقاري رقم ( ١٦١ ) لسنة ١٩٧٦ واحلال مادة جديدة محلها |
390
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 390 لسنة 1988 حذف مادة من قانون المصرف العقاري رقم ( ١٦١ ) لسنة ١٩٧٦ واحلال مادة جديدة محلها |
390
عنوان التشريع: حذف مادة من قانون المصرف العقاري رقم ( ١٦١ ) لسنة ١٩٧٦ واحلال مادة جديدة محلهاالتصنيف مصارف - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٩٠تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٦٩ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٨ ما يلي : ١ــ تحذف المادة الخامسة من قانون المصرف العقاري رقم ١٦١ لسنة ١٩٧٦ المعدل ويحل محلها ما يلي : اولا يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية ضمن اطار السياسة المالية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف المجلس من : ١ ـ المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس ٢ ـ ممثلين اثنين عن وزارة الاسكان والتعمير بدرجة مدير عام عضوان ٣ ـ ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضوا ٤ ـ ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضوا ٥ ـ ممثل عن وزارة التخطيط من ذوي الاختصاص عضوا ٦ ـ مختص بشؤون العمران والاسكان من حملة الشهادات العليا يرشحه وزير المالية عضوا ثانيا مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.٢ــ تحذف البنود (ثالثا) و (رابعا) و (خامسا) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي :ثالثا ـ تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع باستثناء القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها، وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه، فاذا اصر على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشانه.٣ ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 207 لسنة 1988 حذف وظيفة محاسب قانوني اول من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة |
207
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 207 لسنة 1988 حذف وظيفة محاسب قانوني اول من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة |
207
عنوان التشريع: حذف وظيفة محاسب قانوني اول من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠٧تاريخ التشريع ١٤-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٣٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٢-١٩٨٨ ما يلي:- اولا- تحذف وظيفة محاسب قانوني اول الواردة في التسلسل ٢٤ من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٧٧ الف وسبعة وسبعين المؤرخ في ١٢-٨-١٩٨١ الثاني عشر من اب عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين.. وتضاف الى الفقرة ثالثا من الجدول رقم ٣ الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل وتعتبر بدرجة مدير عام حدها الاعلى ٢٩٠ مائتان وتسعون دينارا. ثانيا- يحتفظ من يشغل وظيفة محاسب قانوني اول قبل صدور هذا القرار براتبه الحالي اذا كان يزيد على الراتب المذكور بالفقرة اولا اعلاه. ثالثا- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار. رابعا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 344 لسنة 1987 حصر تطبيق الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٧) في ٥/ ٥/ ٨٧ على الاراضي الزراعية والبساتين خارج حدود التصاميم الاساسية لامانة العاصمة والبلديات |
344
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 344 لسنة 1987 حصر تطبيق الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٧) في ٥/ ٥/ ٨٧ على الاراضي الزراعية والبساتين خارج حدود التصاميم الاساسية لامانة العاصمة والبلديات |
344
عنوان التشريع: حصر تطبيق الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٧) في ٥/ ٥/ ٨٧ على الاراضي الزراعية والبساتين خارج حدود التصاميم الاساسية لامانة العاصمة والبلدياتالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٤٤تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٠١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٥-١٩٨٧ ما يلي : - ١- ينحصر تطبيق الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٧) مائتين وسبعة وتسعين المؤرخ ٥-٥-١٩٨٧ الخامس من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين على الاراضي الزراعية والبساتين الكائنة خارج حدود التصاميم الاساسية لامانة العاصمة والبلديات. ٢ - تبقى القرارات النافذة الاخرى سارية على الاراضي الزراعية والبساتين الكائنة ضمن حدود تلك التصاميم. ٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه في الفقرة (١) من هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 936 لسنة 1988 حق تمليك الفلسطيني المقيم اقامة دائمة في العراق دار او شقة سكنية او قطع ارض زراعية في العراق |
936
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 936 لسنة 1988 حق تمليك الفلسطيني المقيم اقامة دائمة في العراق دار او شقة سكنية او قطع ارض زراعية في العراق |
936
عنوان التشريع: حق تمليك الفلسطيني المقيم اقامة دائمة في العراق دار او شقة سكنية او قطع ارض زراعية في العراقالتصنيف ملكية عقارية - التسجيل العقاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٣٦تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ١ - للفلسطيني المقيم اقامة دائمية في العراق ان يتملك دارا او شقة سكنية واحدة او قطعة ارض سكنية واحدة او قطعة ارض زراعية في العراق استثناء من جميع القوانين والقرارات التي تقيد هذا الحق . ويعتبر الفلسطيني هو وزوجته والقاصرون من اولاده بمثابة شخص واحد لاغراض التملك .٢ - لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 45 لسنة 1988 دور البلديات باطفاء حق التصرف بالاراضي المثقلة بحق التصرف المتجاوز عليها ببناء دور للسكن |
45
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 45 لسنة 1988 دور البلديات باطفاء حق التصرف بالاراضي المثقلة بحق التصرف المتجاوز عليها ببناء دور للسكن |
45
عنوان التشريع: دور البلديات باطفاء حق التصرف بالاراضي المثقلة بحق التصرف المتجاوز عليها ببناء دور للسكنالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-١-١٩٨٨ ما يلي : اولا: تقوم بالبلديات المعنية باطفاء حق التصرف بالاراضي المثقلة بحق التصرف المتجاوز عليها ببناء دور للسكن الواقعة داخل حدود البلديات والمشيدة وفقا لاستعمالات التصاميم الاساسية المصدقة وتسجل هذه الاراضي باسمها ملكا صرفا في دوائر التسجيل العقاري بعد تسديد البدل او تقسيطه. ثانيا: ا - يتم تسديد بدل الاطفاء نقدا الى صاحب حق التصرف اذا لم يزد على خمسين الف دينار.ب - اما اذا زاد على ذلك فيدفع المتبقي من البدل باقساط سنوية متساوية لا يقل مقدار كل منها عن خمسين الف دينار. ثالثا: لوزير الحكم المحلي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. رابعا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 943 لسنة 1985 زيادة الحد الاعلى للمخصصات التي تمنح للعاملين في المخازن |
943
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 943 لسنة 1985 زيادة الحد الاعلى للمخصصات التي تمنح للعاملين في المخازن |
943
عنوان التشريع: زيادة الحد الاعلى للمخصصات التي تمنح للعاملين في المخازنالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٤٣تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٦٠٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٩٨٥ ما يلي : - ١ - يزاد الحد الاعلى للمخصصات التي تمنح للعاملين في المخازن بموجب الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٢٩ في ١٣ / ٥ / ١٩٨١ الى ٧٥ % من الراتب الشهري على ان لا تقل هذه المخصصات عن ٣٠ دينارا شهريا. ٢ - يزاد الحد الاعلى للمخصصات الوارد ذكرها في الفقرة ثانيا من القرار المذكور الى ٥٠ % من الراتب الشهري على ان لا تقل هذه المخصصات عن ٢٠ دينارا شهريا. ٣ - يقتصر منح المخصصات المخزنية المذكورة في هذا القرار على العاملين في المخازن ويمارسون العمل المطلوب فيها فعلا ويتحملون حيازة اموال الدولة في تلك المخازن من امناء المخازن ومعاوني امناء المخازن ومن يحملون عنوانا اخر ولهم تحصيل علمي ذو علاقة باعمال المخازن التي يعملون فيها.(١) ٤ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١)- الغيت هذه الفقرة بموجب الفقرة (١) من قرار تعديل الفقرة (ثالثا) من قرار ٩٤٣/ ١٩٨٥ - مخصصات المخازن، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ١٩٨٨النص القديم للفقرة:يقتصر منح المخصصات المذكورة على من يحمل عنوان امين مخزن فقط ، وممن يمارس هذا العمل فعلا....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 618 لسنة 1987 زيادة راسمال مصرف الرافدين |
618
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 618 لسنة 1987 زيادة راسمال مصرف الرافدين |
618
عنوان التشريع: زيادة راسمال مصرف الرافدينالتصنيف مصارف - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦١٨تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٤٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١ ـ زيادة راسمال مصرف الرافدين من (خمسين) مليون دينار الى (مائة) مليون دينار . ٢ ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...