عنوان التشريع: حذف مادة من قانون المصرف العقاري رقم ( ١٦١ ) لسنة ١٩٧٦ واحلال مادة جديدة محلها
التصنيف مصارف - مصرف تجاري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٩٠
تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٦٩ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٨ ما يلي :
١ــ تحذف المادة الخامسة من قانون المصرف العقاري رقم ١٦١ لسنة ١٩٧٦ المعدل ويحل محلها ما يلي :
اولا يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية ضمن اطار السياسة المالية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف المجلس من :
١ ـ المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس
٢ ـ ممثلين اثنين عن وزارة الاسكان والتعمير بدرجة مدير عام عضوان
٣ ـ ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضوا
٤ ـ ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضوا
٥ ـ ممثل عن وزارة التخطيط من ذوي الاختصاص عضوا
٦ ـ مختص بشؤون العمران والاسكان من حملة الشهادات العليا يرشحه وزير المالية عضوا
ثانيا مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
٢ــ تحذف البنود (ثالثا) و (رابعا) و (خامسا) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي :
ثالثا ـ تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع باستثناء القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها، وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه، فاذا اصر على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشانه.
٣ ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة