قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 599 لسنة 1987 تمليك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشاة العامة الزراعية في الغمروان (الملغاة) بدون بدل | 599

عنوان التشريع: تمليك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشاة العامة الزراعية في الغمروان (الملغاة) بدون بدل

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٩٩

تاريخ التشريع       ٢٤-٠٨-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٤٢ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١ ـ تملك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشاة العامة الزراعية في النهروان (الملغاة) بدون بدل الى شاغليها من الفلاحين المصريين الذين يتجنسون بالجنسية العراقية.

 

٢ ـ تملك الدور في قرية الخنساء التابعة للمنشاة المذكورة لشاغليها من الفلاحين والعمال الزراعيين بكلفة البناء فقط.

 

٣ ـ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

                                                           صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة