قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 618 لسنة 1987 زيادة راسمال مصرف الرافدين | 618

عنوان التشريع: زيادة راسمال مصرف الرافدين

التصنيف مصارف - مصرف تجاري

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦١٨

تاريخ التشريع       ٢٤-٠٨-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٤٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١ ـ زيادة راسمال مصرف الرافدين من (خمسين) مليون دينار الى (مائة) مليون دينار .

 

٢ ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                   صدام حسين

                                           رئيس مجلس قيادة الثورة