قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 326 لسنة 1988 تملك بدون بدل قطع الاراضي السكنية الواقعة في عدة مناطق الى المتجاوزين المشمولين بها | 326

عنوان التشريع: تملك بدون بدل قطع الاراضي السكنية الواقعة في عدة مناطق الى المتجاوزين المشمولين بها

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٢٦

تاريخ التشريع       ١١-٠٤-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٢٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ١ من  المادة الثانية والاربعين من الدستور

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٤-١٩٨٨ ما يلي : ­

اولا : تملك بدون بدل قطع الاراضي السكنية الواقعة في منطقة النهروان وابي غريب الى المتجاوزين المشمولين بها والتي تقوم وزارة الحكم المحلي بافرازها وبحدود مساحة ٢٠٠ م٢ لكل قطعة.

ثانيا : تطبق الشروط اللازمة للتمليك على المتجاوزين الذين تملك لهم قطع الاراضي السكنية بموجب الفقرة اولا من هذا القرار.

ثالثا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

                                                     صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة