عنوان التشريع: زيادة الحد الاعلى للمخصصات التي تمنح للعاملين في المخازن
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٤٣
تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٦٠٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٩٨٥ ما يلي : -
١ - يزاد الحد الاعلى للمخصصات التي تمنح للعاملين في المخازن بموجب الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٢٩ في ١٣ / ٥ / ١٩٨١ الى ٧٥ % من الراتب الشهري على ان لا تقل هذه المخصصات عن ٣٠ دينارا شهريا.
٢ - يزاد الحد الاعلى للمخصصات الوارد ذكرها في الفقرة ثانيا من القرار المذكور الى ٥٠ % من الراتب الشهري على ان لا تقل هذه المخصصات عن ٢٠ دينارا شهريا.
٣ - يقتصر منح المخصصات المخزنية المذكورة في هذا القرار على العاملين في المخازن ويمارسون العمل المطلوب فيها فعلا ويتحملون حيازة اموال الدولة في تلك المخازن من امناء المخازن ومعاوني امناء المخازن ومن يحملون عنوانا اخر ولهم تحصيل علمي ذو علاقة باعمال المخازن التي يعملون فيها.(١)
٤ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١)- الغيت هذه الفقرة بموجب الفقرة (١) من قرار تعديل الفقرة (ثالثا) من قرار ٩٤٣/ ١٩٨٥ - مخصصات المخازن، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ١٩٨٨
النص القديم للفقرة:
يقتصر منح المخصصات المذكورة على من يحمل عنوان امين مخزن فقط ، وممن يمارس هذا العمل فعلا.