قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 344 لسنة 1987 حصر تطبيق الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٧) في ٥/ ٥/ ٨٧ على الاراضي الزراعية والبساتين خارج حدود التصاميم الاساسية لامانة العاصمة والبلديات | 344

عنوان التشريع: حصر تطبيق الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٧) في ٥/ ٥/ ٨٧ على الاراضي الزراعية والبساتين خارج حدود التصاميم الاساسية لامانة العاصمة والبلديات

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٤٤

تاريخ التشريع       ١٨-٠٥-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٠١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٥-١٩٨٧ ما يلي : -

 

١- ينحصر تطبيق الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٧) مائتين وسبعة وتسعين المؤرخ ٥-٥-١٩٨٧ الخامس من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين على الاراضي الزراعية والبساتين الكائنة خارج حدود التصاميم الاساسية لامانة العاصمة والبلديات.

 

٢ - تبقى القرارات النافذة الاخرى سارية على الاراضي الزراعية والبساتين الكائنة ضمن حدود تلك التصاميم.

 

٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه في الفقرة (١) من هذا القرار.

 

                                                                            صدام حسين

                                                                     رئيس مجلس قيادة الثورة