عنوان التشريع: حصر تطبيق الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٧) في ٥/ ٥/ ٨٧ على الاراضي الزراعية والبساتين خارج حدود التصاميم الاساسية لامانة العاصمة والبلديات
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٤٤
تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٠١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٥-١٩٨٧ ما يلي : -
١- ينحصر تطبيق الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٧) مائتين وسبعة وتسعين المؤرخ ٥-٥-١٩٨٧ الخامس من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين على الاراضي الزراعية والبساتين الكائنة خارج حدود التصاميم الاساسية لامانة العاصمة والبلديات.
٢ - تبقى القرارات النافذة الاخرى سارية على الاراضي الزراعية والبساتين الكائنة ضمن حدود تلك التصاميم.
٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه في الفقرة (١) من هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة