عنوان التشريع: دور البلديات باطفاء حق التصرف بالاراضي المثقلة بحق التصرف المتجاوز عليها ببناء دور للسكن
التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٥
تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-١-١٩٨٨ ما يلي :
اولا: تقوم بالبلديات المعنية باطفاء حق التصرف بالاراضي المثقلة بحق التصرف المتجاوز عليها ببناء دور للسكن الواقعة داخل حدود البلديات والمشيدة وفقا لاستعمالات التصاميم الاساسية المصدقة وتسجل هذه الاراضي باسمها ملكا صرفا في دوائر التسجيل العقاري بعد تسديد البدل او تقسيطه.
ثانيا: ا - يتم تسديد بدل الاطفاء نقدا الى صاحب حق التصرف اذا لم يزد على خمسين الف دينار.
ب - اما اذا زاد على ذلك فيدفع المتبقي من البدل باقساط سنوية متساوية لا يقل مقدار كل منها عن خمسين الف دينار.
ثالثا: لوزير الحكم المحلي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
رابعا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة