عنوان التشريع: تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ (تمليك غير العراقي للعقار او استثمار امواله)
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٨٧
تاريخ التشريع ٠٧-١١-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٥ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٧٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٣) في ٧-٣-١٩٩٤.
ثانيا- تبطل الدعاوى المقامة خلافا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في البند (اولا) وتلغى الاحكام الصادرة فيها التي لم تكتسب درجة البتات.
ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة