قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 187 لسنة 1994 تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ (تمليك غير العراقي للعقار او استثمار امواله) | 187

عنوان التشريع: تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ (تمليك غير العراقي للعقار او استثمار امواله)

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٨٧

تاريخ التشريع       ٠٧-١١-١٩٩٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٥ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٧٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا- تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٣) في ٧-٣-١٩٩٤.

 

ثانيا- تبطل الدعاوى المقامة خلافا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في البند (اولا) وتلغى الاحكام الصادرة فيها التي لم تكتسب درجة البتات.

 

 ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                صدام حسين

                      رئيس مجلس قيادة الثورة