عنوان التشريع: تمليك العاملين في نقطة السيطرة الحدودية في طريبيل في محافظة الانبار قطع اراضي سكنية
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٧٤
تاريخ التشريع ١٩-١٠-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
وعملا بالصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة (٣) من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ١٠ - ١٩٨٧ ما ياتي : -
١ - يملك العاملون في نقطة السيطرة الحدودية في طريبيل بمحافظة الانبار قطع اراضي سكنية في الموقع المذكور بدون بدل وفق تصاميم تعد لهذا الغرض وشمولهم بالقرض العقاري.
٢ - يسمح للمشمول باحكام هذا القرار ببيع قطعة الارض والابنية المشيدة عليها في حالة نقله الى موقع اخر.
٣ - لا يعتبر تمليك الارض بموجب هذا القرار مانعا من الحصول على قطعة ارض سكنية اخرى الا في حالة النقل الى موقع اخر.
٤ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة