عنوان التشريع: تمليك عدد من الدور في بغداد والمحافظات لبعض الارامل
التصنيف اسكان
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٨٧
تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٣٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات القوائم المرفقة بهذا القرار في صورة التشريع
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
اولا : تملك دور الارامل المبينة ارقامها في القوائم المرفقة بهذا القرار التي تبدا بالدار ذات الرقم (١) الواقعة في منطقة الشيخ عمر في مدينة بغداد وتنتهي بالدار ذات الرقم ١/١٤٥١ الرميثة في محافظة المثنى الى الاشخاص المدرجة اسماؤهم ازاءها في القوائم المذكورة، وتسجل باسمائهم في دائرة التسجيل العقاري ملكا صرفا من دون بدل.
ثانيا : ١ : تعتبر الاراضي المملوكة للافراد او المترتب لهم عليها حق تصرف او العائدة الى الاوقاف المشيدة عليها الدور المذكورة في الفقرة (اولا) مستملكة من تاريخ تشييد الدور عليها.
٢ : يتم تقدير التعويض عن الاراضي المذكورة في (١) من هذه الفقرة من قبل هيئة التقدير المشكلة بموجب المادة (١٣) من قانون الاستملاك ذي الرقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المعدل ويجري التقدير حسب الاسعار السائدة في تاريخ وضع اليد على تلك الاراضي.
ثالثا : يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة