عنوان التشريع: جواز الحجز على راتب الموظف او اجر العامل غير العراقي ايفاء لدين حكومي
التصنيف اجانب
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٣
تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٢٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١-١٩٨٨ ما يلي :
١ - يجوز الحجز على راتب الموظف غير العراقي او اجز العامل غير العراقي بنسبة لا تزيد على ٨٠% منه ايفاء لدين حكومي او لاي دين اخر ثابت بحكم قضائي استثناء من احكام الفقرة اولا من المادة ٨٢ من قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ والمادة ٥١ من قانون العمل رقم ٧١ لسنة ١٩٨٧.
٢ - ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٤٤ الف واربعة واربعون المؤرخ في ١٩-٩-١٩٨٤، التاسع عشر من شهر ايلول عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين.
٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة