عنوان التشريع: حذف الفقرة (٤) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٥٤) المؤرخ في ٢٩/ ٦/ ١٩٨٧
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٦٥
تاريخ التشريع ٠٧-١٢-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٩ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٧٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : -
١ ـ تحذف الفقرة (٤) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٥٤) اربعمائة واربعة وخمسين المؤرخ في ٢٩ - ٦ - ١٩٨٧ التاسع والعشرين من حزيران عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين المتضمنة قيام الوزارات المعنية برفع مقترحاتها الى ديوان الرئاسة بشان تمثيل العراق في المنظمات والمؤسسات العربية والدولية ذات الطابع الاقتصادي وصناديق التنمية العربية والاقليمية والدولية.
٢ ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة