عنوان التشريع: تمليك العاملين في المنشات الخاصة قطع اراضي
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٦٥
تاريخ التشريع ١٣-٠٤-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٩٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٣-١٩٨٧ ما يلي : -
١ - يملك العاملون في المنشئات الخاصة بمشروع تصدير النفط في منطقة حقل الرميلة (مشروع انبوب النفط الخام العراقي عبر السعودية) قطع اراضي لاغراض السكن في مواقع المشروع، ويستثنون من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) مائة وعشرين المؤرخ في ٢٠-١-١٩٨٢ العشرين من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين.
٢ - يجوز للمشمول باحكام هذا القرار بيع قطعة الارض والابنية المشيدة لها في حالة نقله الى موقع اخر.
٣ - لا يعتبر تملك الارض بموجب هذا القرار مانعا من الحصول على قطعة ارض سكنية او وحدة سكنية في حالة النقل الى موقع اخر.
٤ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة