قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1988 حذف البند (ج) من الفقرة (٦) من المادة /٥٠/ من قانون الخدمة المدنية | 206

عنوان التشريع: حذف البند (ج) من الفقرة (٦) من المادة /٥٠/ من قانون الخدمة المدنية

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٠٦

تاريخ التشريع       ١٤-٠٣-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٣٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٢-١٩٨٨ ما يلي:­

 

اولا- يحذف البند ج من الفقرة ٦ من المادة الخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٥٥ ثلثمائة وخمسة وخمسين في ٢٦-٣-١٩٨٥ السادس والعشرين من شهر اذار من سنة الف وتسعمائة وخمسة وثمانين ويحل محلها ما ياتي :

 ج ­ يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت عليه اثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي استلمها واجور سفره، ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.

 

ثانيا- تسري احكام هذا القرار على الموظف الذي يمنح اجازة دراسية او زمالة دراسية بعد تاريخ نفاذه.

 

ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

                                                          صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة