قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1172 لسنة 1984 حذف الفقرة (٢) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل | 1172

عنوان التشريع: حذف الفقرة (٢) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٧٢

تاريخ التشريع       ٠٥-١١-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٨ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٣٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٠-١٩٨٤ ما يلي :

 

١ - تحذف الفقرة ٢ من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية  رقم ٢٤ لسنة١٩٦٠ المعدل.

 

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                   صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة