قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 936 لسنة 1988 حق تمليك الفلسطيني المقيم اقامة دائمة في العراق دار او شقة سكنية او قطع ارض زراعية في العراق | 936

عنوان التشريع: حق تمليك الفلسطيني المقيم اقامة دائمة في العراق دار او شقة سكنية او قطع ارض زراعية في العراق

التصنيف ملكية عقارية - التسجيل العقاري

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٣٦

تاريخ التشريع       ٠٤-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ­

 

١ - للفلسطيني المقيم اقامة دائمية في العراق ان يتملك دارا او شقة سكنية واحدة او قطعة ارض سكنية واحدة او قطعة ارض زراعية في العراق استثناء من جميع القوانين والقرارات التي تقيد هذا الحق . ويعتبر الفلسطيني هو وزوجته والقاصرون من اولاده بمثابة شخص واحد لاغراض التملك .

٢ - لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .

٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                        صدام حسين

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة