قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 451 لسنة 1985 حذف الفقرة (٧) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها | 451

عنوان التشريع: حذف الفقرة (٧) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٥١

تاريخ التشريع       ٢٩-٠٤-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢١٠ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٤-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

١-تحذف الفقرة (٧) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي : ­

٧ ­ استثناء من احكام الفقرة (١) من هذه المادة، تفرض ضريبة مقطوعة على دخل المكلف المقيم من غير العراقيين العاملين باجر في القطاع الخاص وفق النسب التالية : ­

 

٢% لغاية ٢٠٠٠ دينار

٥% ما زاد عن الـ ٢٠٠٠ لغاية ٤٠٠٠

١٠% ما زاد عن الـ ٤٠٠٠ لغاية ٧٠٠٠

١٥% ما زاد عن الـ ٧٠٠٠ لغاية ١٠٠٠٠

٢٠% ما زاد عن الـ ١٠٠٠٠

 

٢-يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار .

                                           صدام حسين

                                 رئيس مجلس قيادة الثورة