قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 125 لسنة 1994 مصادرة العملة الاجنبية المتعامل بها خارج المكاتب وفروع المصارف التجارية المجازة بممارسة الصيرفة |
125
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 125 لسنة 1994 مصادرة العملة الاجنبية المتعامل بها خارج المكاتب وفروع المصارف التجارية المجازة بممارسة الصيرفة |
125
عنوان التشريع: مصادرة العملة الاجنبية المتعامل بها خارج المكاتب وفروع المصارف التجارية المجازة بممارسة الصيرفةالتصنيف مصادرة وحجز اموالالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٥تاريخ التشريع ٠٥-٠٩-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٦ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٩-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٧٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- تصادر العملة الاجنبية التي يثبت التعامل بها خارج المكاتب وفروع المصارف التجارية المجازة بممارسة الصيرفة اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٧٤) في ٢٣-٦-١٩٩٤. ثانيا- تخصص نسبة (١%) واحد في المئة من العملة المصادرة لمن يتولى القبض على من يتعامل بالعملة الاجنبية خارج المكاتب وفروع المصارف المجازة، وتقسم هذه النسبة مناصفة بينه وبين من بلغ عن المخالفة ان وجد. ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار اخر. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 157 لسنة 1990 معالجة الضباط المتقاعدين في المستشفيات والمستوصفات العسكرية وفق قواعد معينة |
157
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 157 لسنة 1990 معالجة الضباط المتقاعدين في المستشفيات والمستوصفات العسكرية وفق قواعد معينة |
157
عنوان التشريع: معالجة الضباط المتقاعدين في المستشفيات والمستوصفات العسكرية وفق قواعد معينةالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٧تاريخ التشريع ١٦-٠٤-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٠٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ١- يجري علاج الضباط المتقاعدين المشار اليهم فيما يلي في المستشفيات والمستوصفات العسكرية وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القرار:اولا: الضباط المتقاعدون تقاعدا اعتياديا من رتبة عميد فما فوق.ثانيا: الضباط المتقاعدون من معوقي قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة وذووهم من الدرجة الاولى ممن يقومون باعالتهم فعلا.(١) ٢- يصدر وزير الدفاع بعد استطلاع راي مديرية الامور الطبية تعريفة بالاجور التي تستوفي عن كل نوع من انواع العلاج او الخدمة الطبية التي تقدم للمشمولين باحكام هذا القرار. ٣- لا يسري حكم التعريفة على الضباط المتقاعدين المشار اليهم في البند (اولا) من الفقرة (١) في حالة اصابتهم بما ياتي:ا ـ الامراض المزمنة.ب ـ الامراض المعدية او الانتقالية.ج ـ حالات الطاريء باستثناء الحوادث التي يجري فيها التحقيق من قبل الشرطة او جهات التحقيق الاخرى فيرسل المصابون بها في هذه الحالة الى المستشفيات المدنية. ٤- لا يسري حكم التعريفة على الضباط المتقاعدين من معوقي قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة وذويهم المنصوص عليهم في البند ثانيا من الفقرة ١ من هذا القرار. (٢) ٥- لوزير الدفاع ان يعيد النظر في التعريفة بالتنسيق مع وزارة الصحة. ٦- يؤول نصف المبالغ التي تستحصل بموجب التعريفة الى وزارة المالية والنصف الثاني الى العاملين في المستوصفات والمستشفيات العسكرية وفق القواعد التي يتفق عليها مع مديرية الامور الطبية استئناسا بالقواعد المماثلة في زارة الصحة. ٧- يصدر وزير الدفاع تعليمات بقواعد تقديم الرعاية الصحية بموجب هذا القرار وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكامه. ٨- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويتولى وزير الدفاع والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش(١)- الغي البند (ثانيا) من المادة (١) بموجب البند (اولا) من قرار علاج الضباط المتقاعدين من معوقي قادسية وام المعارك بقرار ١٥٧/ ١٩٩٠، رقمه ١١٢ صادر بتاريخ ٥-٥-٢٠٠١ النص القديم للبند (ثانيا) من المادة (١)ثانيا: الضباط المتقاعدون من معوقي قادسية صدام المجيدة من رتبة عقيد فاقل. (٢)- الغيت المادة (٤) بموجب البند (ثانيا) من قرار علاج الضباط المتقاعدين من معوقي قادسية وام المعارك بقرار ١٥٧/ ١٩٩٠، رقمه ١١٢ صادر بتاريخ ٥-٥-٢٠٠١ النص القديم للمادة ( ٤)لا يسري حكم التعريفة على الضباط المتقاعدين من معوقي قادسية صدام المجيدة المشار اليهم في البند (ثانيا) من الفقرة (١)....
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 23 لسنة 1988 منح الاطفائي مخصصات خطورة |
23
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 23 لسنة 1988 منح الاطفائي مخصصات خطورة |
23
عنوان التشريع: منح الاطفائي مخصصات خطورةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ /١/١٩٨٨ ما يلي : اولا: يمنح الاطفائي الذي يمارس مهنة الاطفاء فعلا في الوزارات ومرافق الدولة المختلفة مخصصات خطورة لا تقل عن ٢٥ دينار ولا تزيد على ٥٠ دينارا شهريا. ثانيا: تمنح هذه المخصصات وفق الضوابط الاتية : ١ - ان يكون في الوزارة او مرفق الدولة ملاك محدد لعناوين الوظائف الاطفائية ضمن ملاكها العام.٢ - ان يكون في الوزارة او مرفق الدولة مركز اطفاء او مفرزة متخصصة تتوافر فيها التجهيزات ومعدات العمل بشكل يؤمن الحاجة في مواجهة الحرائق.٣ - ان يجتاز الاطفائي الدورة الاساسية التي تقيمها دوائر الدفاع المدني وحصوله على شهادة بذلك.٤ - يحدد الوزير ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة مقدار المخصصات التي يستحقها الاطفائي المنصوص عليها في الفقرة اولا وفقا لاهمية وحجم العمل ومستوى الاداء الذي يقدمه. ثالثا: لا تسري احكام هذا القرار على العاملين في صنف الاطفاء في مديرية الدفاع المدني العامة المشمولين باحكام القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٨٥ قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ١ لسنة ١٩٧٨. رابعا: ينهي العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٧٨ سبعمائة وثمانية وسبعين، المؤرخ في ٧-٦-١٩٧٨، الرابع من حزيران عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين. خامسا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات المختصة الاخرى تنفيذ احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 881 لسنة 1987 منح الزوج الموظف مخصصات عائلية مقدارها خمسة وعشرون دينار شهريا اذا انجبت زوجته مولدها الرابع بعد نفاذ هذا القرار |
881
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 881 لسنة 1987 منح الزوج الموظف مخصصات عائلية مقدارها خمسة وعشرون دينار شهريا اذا انجبت زوجته مولدها الرابع بعد نفاذ هذا القرار |
881
عنوان التشريع: منح الزوج الموظف مخصصات عائلية مقدارها خمسة وعشرون دينار شهريا اذا انجبت زوجته مولدها الرابع بعد نفاذ هذا القرارالتصنيف رواتب واجور - وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٨١تاريخ التشريع ٠٧-١٢-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٩ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٧٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١ - يمنح الزوج الموظف مخصصات عائلية مقدارها خمسة وعشرون دينارا شهريا اذا انجبتزوجته مولودها الرابع بعد نفاذ هذا القرار. وتقطع هذه المخصصات عنه عند بلوغ المولود الثالثة من العمر وتصرف له المخصصات المقررة قانونا بعد التاريخ المذكور, ويتجدد هذا الحق عند ولادة اي مولود جديد بعد الولد الرابع. ٢ - اذا كان للزوج الموظف اربعة اولاد او اكثر عند نفاذ هذا القرار فتصرف له المخصصات المذكورة اذا انجبتزوجته مولودا جديدا بعد تاريخ نفاذه وفق ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا القرار. ٣ - يقصد بالموظف لاغراض هذا القرار العاملون في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الموظفين المدنيين والعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي. ٤ - تتمتع زوجة الموظف، عند وقوع الطلاق بالمخصصات المشار اليها في هذا القرار ما لم تسقط حضانتها بقرار من محكمة مختصة. ٥ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 65 لسنة 1988 منح القاضي بالاضافة الى راتبه مخصصات شهرية مقطوعة |
65
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 65 لسنة 1988 منح القاضي بالاضافة الى راتبه مخصصات شهرية مقطوعة |
65
عنوان التشريع: منح القاضي بالاضافة الى راتبه مخصصات شهرية مقطوعةالتصنيف اصول محاكمات جزائية - رواتب واجور - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١١٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١-١٩٨٨ ما يلي : اولا:يمنح القاضي بالاضافة الى راتبه ومخصصاته المنصوص عيها في القانون مخصصات شهرية مقطوعة على النحو الاتي :١ - مائة دينار لقضاة الصنف الرابع.٢ - مائة وخمسون دينارا لقضاة الصنفين الثالث والثاني.٣ - مائتا دينار لقضاة الصنف الاول.ثانيا :تقطع المخصصات المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار في حالة تولي القاضي منصبا لا يمارس فيه القضاء ممارة فعلية، ويستثنى من ذلك من هو بدرجة مدير عام فما فوق في وزارة العدل ممن لهم ممارسة فعلية في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات.ثالثا :لرئيس الجمهورية زيادة المخصصات المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار راى ذلك ضروريا.رابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 350 لسنة 1988 منح الموظف المتقاعد المخصصات العائلية حتى لو زاد الراتب التقاعدي على الحد الاعلى |
350
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 350 لسنة 1988 منح الموظف المتقاعد المخصصات العائلية حتى لو زاد الراتب التقاعدي على الحد الاعلى |
350
عنوان التشريع: منح الموظف المتقاعد المخصصات العائلية حتى لو زاد الراتب التقاعدي على الحد الاعلىالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٥٠تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٧٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادةالثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٤-١٩٨٨ ما يلي : اولا : يمنح الموظف المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة رقم ٦٥٢ المؤرخ في ١٨-٥-١٩٨١ ورقم ٨٨١ المؤرخ في ٢٩-١١-١٩٨٧ حتى لو زاد الراتب التقاعدي على الحد الاعلى المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١١٣ الف ومائة وثلاثة عشر المؤرخ ١٤-٧-١٩٨٠ الرابع عشر من تموز عام الف وتسعمائة وثمانين.ثانيا - تحل المخصصات المذكورة محل المخصصات العائلية التي تمنح للموظف المتقاعد.ثالثا - ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم٨٢٣ ثمانمائة وثلاثة وعشرين المؤرخ ٢٥-١٠-١٩٨٦ الخامس والعشرين من شهر تشرين اول عام الف وتسعمائة وستة وثمانينرابعا - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 943 لسنة 1988 منح الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اجازة اصابة خاصة |
943
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 943 لسنة 1988 منح الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اجازة اصابة خاصة |
943
عنوان التشريع: منح الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اجازة اصابة خاصةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٤٣تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ١ - يمنح الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اجازة اصابة خاصة لا تتجاوز مدتها (١٨٠) يوما براتب تام في ضوء الشهادة الطبية التي تصدرها الجهة الطبية الرسمية في حالة تعرض الموظف لاصابة عمل اثناء العمل او من جرائه .٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 837 لسنة 1985 منح الموظفين والعمال اجازة اعتيادية بدون راتب اذا اقتضت الضرورة منحهم الاجازة |
837
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 837 لسنة 1985 منح الموظفين والعمال اجازة اعتيادية بدون راتب اذا اقتضت الضرورة منحهم الاجازة |
837
عنوان التشريع: منح الموظفين والعمال اجازة اعتيادية بدون راتب اذا اقتضت الضرورة منحهم الاجازةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٣٧تاريخ التشريع ٢٤-٠٧-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٥٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٩٨٥ ما يلي: - اولا : يعدل البند (١) المرقم ٣٧٣ في ١ / ٤ / ١٩٨٥ ويقرا على الوجه الاتي: - ١ – منح الموظفين والعمال اجازة اعتيادية بدون راتب او اجر اذا اقتضت الضرورة لمنحهم الاجازة. ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 398 لسنة 1987 منح رئيس الوحدة الادارية او مدير البلدية صلاحية تنظيم مخطط في البناء الذي انشئ متجاو او اصداره قرار بدفع التجاوز على نفقة المتجاوز |
398
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 398 لسنة 1987 منح رئيس الوحدة الادارية او مدير البلدية صلاحية تنظيم مخطط في البناء الذي انشئ متجاو او اصداره قرار بدفع التجاوز على نفقة المتجاوز |
398
عنوان التشريع: منح رئيس الوحدة الادارية او مدير البلدية صلاحية تنظيم مخطط في البناء الذي انشئ متجاو او اصداره قرار بدفع التجاوز على نفقة المتجاوزالتصنيف تخطيط عمرانيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٩٨تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٤٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٦-١٩٨٧ ما يلي : - اولا- اذا ثبت لرئيس الوحدة الادارية او مدير البلدية كل حسب اختصاصه عند ممارسته واجباته بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٨١) الف ومائة وواحد وثمانين المؤرخ في ١٥-٩-١٩٨٢ الخامس عشر من ايلول عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين، بنتيجة الكشف والتحقيق الذي يجريه ان البناء انشئ تجاوزا، ينظم مخططا بالمساحة المتجاوز عليها ويصدر قرارا برفع التجاوز على نفقة المتجاوز خلال مدة يحددها بالقرار ويكون القرار خاضعا للطعن فيه تمييزا لدى محكمة الاستئناف التي يقع البناء ضمن منطقة اختصاصها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتا. ثانيا- اذا اكتسب القرار درجة البتات بتصديقه تمييزا او بمضي مدة الطعن فيه، يوجه رئيس الوحدة الادارية او مدير البلدية، كل حسب اختصاصه انذارا الى المتجاوز برفع التجاوز خلال المدة المحددة بالقرار.فاذا لم يرفعه يقوم رئيس الوحدة الادارية او مدير البلدية برفعه على نفقة المتجاوز وتستحصل منه تكاليف رفعه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية. ثالثا- تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى التي تقام على رؤساء الوحدات الادارية ومديري البلديات بشان اي من الاجراءات التي اتخذت وفق احكام هذا القرار. رابعا- تسري احكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب درجة البتات. خامسا- لوزير الحكم المحلي اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار. سادسا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 23 لسنة 2002 منع المحاكم من النظر بالدعاوى على شركة الكهرباء والشركات العامة التابعة لها للمطالبة بالاضرار الناجمة عن قطع التيار الكهربائي |
23
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 23 لسنة 2002 منع المحاكم من النظر بالدعاوى على شركة الكهرباء والشركات العامة التابعة لها للمطالبة بالاضرار الناجمة عن قطع التيار الكهربائي |
23
عنوان التشريع: منع المحاكم من النظر بالدعاوى على شركة الكهرباء والشركات العامة التابعة لها للمطالبة بالاضرار الناجمة عن قطع التيار الكهربائيالتصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى التي تقام على هيئة الكهرباء او الشركات العامة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن قطع التيار الكهربائي المبرمج.ثانيا -١ - تسري احكام هذا القرار على الدعاوى المقامة قبل نفاذه ولم تصدر فيها احكام بعد.٢ - تلغى الاحكام الصادرة في الدعاوى المقامة قبل نفاذ هذا القرار ولم تكتسب درجة البتات.ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 137 لسنة 2001 منع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي الزراعية |
137
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 137 لسنة 2001 منع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي الزراعية |
137
عنوان التشريع: منع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي الزراعيةالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٧تاريخ التشريع ٢٥-٠٦-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٤ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٤٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: - اولا- تمنع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي الزراعية المشمولة بخطة التطوير في محافظة التاميم، بما في ذلك الاراضي الواقعة ضمن محرمات وزارتي الدفاع والنفط .ثانيا - تلغى دعاوى المطالبة باجر المثل عن الاراضي المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذا القرار المقامة قبل نفاذه، ولا يعمل بالاحكام القضائية الصادرة فيها، وتلغى الاثار المترتبة على ما نفذ منها .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 575 لسنة 1985 منع المحاكم من النظر في دعاوى تقييم الشهادات والدرجات العلمية |
575
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 575 لسنة 1985 منع المحاكم من النظر في دعاوى تقييم الشهادات والدرجات العلمية |
575
عنوان التشريع: منع المحاكم من النظر في دعاوى تقييم الشهادات والدرجات العلميةالتصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٧٥تاريخ التشريع ٠٣-٠٦-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٥-١٩٨٥ ما يلي : اولا- تمنع المحاكم من النظر في دعاوى تقييم الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية ودعاوى منح الالقاب والشهادات العلمية والفخرية . ثانيا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسري اثره على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار بات . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 120 لسنة 1982 منع تمليك او بيع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة |
120
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 120 لسنة 1982 منع تمليك او بيع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة |
120
عنوان التشريع: منع تمليك او بيع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٠تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ – ١ – ١٩٨٢ ما يلي: - اولا :١ – يمنع تمليك او بيع قطع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة سواء كان ذلك من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او بواسطة الجمعيات التعاونية الاسكانية لمن كان هو او زوجه او اي من اولادهما القاصرين الذين لا يؤلفون اسرة مستقلة، قد حصل على قطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية.٢ – يسري حكم البند ١ من هذه الفقرة على كل من كان يملك هو او زوجه او اي من اولادهما القاصرين الذين لا يكونون اسرة مستقلة، قطعة ارض او وحدة سكنية في تاريخ التمليك او البيع. ثانيا - ملغاة (١)ثالثا:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القرار وادلى بمعلومات غير صحيحة او اخفى معلومات تتعلق بتنفيذه. رابعا :لا يعمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة ٨٦٦ لسنة ١٩٨٠ و١٤٤٠ لسنة ١٩٨٠و١٧٥٤ لسنة ١٩٨٠ و١٣٨٧ لسنة ١٩٨١، ولا يعمل باي نص او حكم قضائي يخالف احكام هذا القرار عدا ما اكتسب منها درجة البتات. خامسا :ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش ١- الغيت الفقرة ثانيا من هذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٧٨٣ لسنة ١٩٨٧النص القديمثانيا :لا يجوز اجراء اي تصرف يؤدي على نقل ملكية الارض او الوحدات السكنية التي تملك او تباع الى المواطنين وفق الفقرة اولا من هذا القرار او ترتيب حق عيني عليها خلال مدة عشر سنوات من تاريخ التمليك او البيع ولا يجوز ايضا نقل ملكيتها تنفيذا لحكم او قرار قضائي. ويسري هذا المنع على حالات التمليك او البيع السابقة لتاريخ نفاذ هذا القرار. ويستثنى من ذلك التصرفات الاتية: -ا – معاملات الانتقال والتخارج والبيع والمبادلة والقسمة التي تجرى بين الورثة انفسهم.ب – الرهن لدى المصرف العقاري او الجهات الرسمية او الجمعيات التعاونية.جـ - اجراء التصرفات العقارية على الارض السكنية بعد تشييد دار سكنى عليها، وتصحيح جنسها في دائرة التسجيل العقاري.د – بيع الورثة قطعة الارض السكنية التي حصل عليها مورثهم من الدولة او الجمعيات اذا تعذر تقسيمها بينهم لاغراض السكنى او اذا لم يتفقوا على بنائها مشتركا....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 873 لسنة 1987 يتم التعويض نقدا عن قطع الارض المقرر استبدالها بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٩٣) والمؤرخ في ١٥/ ٣/ ١٩٧١ |
873
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 873 لسنة 1987 يتم التعويض نقدا عن قطع الارض المقرر استبدالها بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٩٣) والمؤرخ في ١٥/ ٣/ ١٩٧١ |
873
عنوان التشريع: يتم التعويض نقدا عن قطع الارض المقرر استبدالها بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٩٣) والمؤرخ في ١٥/ ٣/ ١٩٧١التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٧٣تاريخ التشريع ١٤-١٢-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٠ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٩٠٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١ ـ يتم التعويض نقدا عن قطع الاراضي المقرر استبدالها بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٩٣) ثلثمائة وثلاثة وتسعين المؤرخ في ١٥ - ٣ - ١٩٧١ الخامس عشر من اذار عام الف وتسعمائة وواحد وسبمعين. ٢ ـ يتم تقدير التعويض النقدي وفقا لاحكام الفقرتين (اولا وثالثا) من المادة (٣١) من قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المعدل. ٣ ـ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 98 لسنة 2002 يحظر على العراقي مالك المركبة او حائزها السماح لغير العراقي بقيادتها |
98
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 98 لسنة 2002 يحظر على العراقي مالك المركبة او حائزها السماح لغير العراقي بقيادتها |
98
عنوان التشريع: يحظر على العراقي مالك المركبة او حائزها السماح لغير العراقي بقيادتهاالتصنيف عقوبات - مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ٢٤-٠٦-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٦-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣١٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يحظر على العراقي مالك المركبة او حائزها، السماح لغير العراقي بقيادتها.ثانيا- يستثنى من احكام البند اولا من هذا القرار :١ - اي من الزوجين واولادهما عند اختلاف جنسيتهم.٢ - دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والشركات والمنظمات المهنية والجماهيرية بحكم عمل سائق المركبة فيها.٣ - مكاتب تاجير السيارات المجازة رسميا.ثالثا - يعاقب المخالف لاحكام البند اولا من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ٦ ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار، وعند تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٣ ثلاثة اشهر ولا تزيد على ٦ ستة اشهر.رابعا- لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.خامسا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 722 لسنة 1987 يحق لمن تتوفر فيه شروط المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٢ تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية |
722
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 722 لسنة 1987 يحق لمن تتوفر فيه شروط المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٢ تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية |
722
عنوان التشريع: يحق لمن تتوفر فيه شروط المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٢ تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقيةالتصنيف الجنسيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٢٢تاريخ التشريع ٢٨-٠٩-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٩ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٦٤٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ٩ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- يحق لمن تتوفر فيه شروط المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٣ المعدلة ولم يقدم طلبا للحصول على الجنسية العراقية خلال المدة المحددة فيها ان يقدم الطلب خلال مدة ثلاث اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار. ٢- يحق للمرأة الاجنبية المتزوجة من عراقي التي تتوفر فيها شروط الفقرة (٥) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٨٠) مائة وثمانين المؤرخ في ٣ - ٢ - ١٩٨٠, الثالث من شهر شباط عام الف وتسعمائة وثمانين, ولم تعلن عن رغبتها باكتساب جنسية زوجها العراقي ان تقدم طلبا لاكتساب هذه الجنسية خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار. ٣- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 36 لسنة 1994 يعافب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من سكن من غير اذن او عقد مسبق دارا او شقة تعود للغير |
36
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 36 لسنة 1994 يعافب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من سكن من غير اذن او عقد مسبق دارا او شقة تعود للغير |
36
عنوان التشريع: يعافب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من سكن من غير اذن او عقد مسبق دارا او شقة تعود للغيرالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ١١-٠٤-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٠٥ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ١٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : - ١-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من سكن من غير اذن او عقد مسبق دارا او شقة تعود للغير وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا كانت الدار او الشقة تعود الى الدولة . ٢-يلزم مرتكب الجريمة المذكورة في الفقرة (١) من هذا القرار اضافة الى العقوبة المقررة بضعف اجر المثل وبضعف قيمة الاضرار الناجمة عن سكن الدار او الشقة . ٣-لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار . ٤-يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 272 لسنة 2003 يعد فعل الاخذ بالثار من الجاني ظرفا مخفضا عند فرض العقوبة اذا صدر من والد المجني عليه او ابنه او اخيه |
272
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 272 لسنة 2003 يعد فعل الاخذ بالثار من الجاني ظرفا مخفضا عند فرض العقوبة اذا صدر من والد المجني عليه او ابنه او اخيه |
272
عنوان التشريع: يعد فعل الاخذ بالثار من الجاني ظرفا مخفضا عند فرض العقوبة اذا صدر من والد المجني عليه او ابنه او اخيهالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧٢تاريخ التشريع ١٣-٠١-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد النص استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا – يعد فعل الاخذ بالثار من الجاني حصرا ظرفا مخفضا عند فرض العقوبة، اذا صدر هذا الفعل من والد المجني عليه او من ابنه او من اخيه او من ابن عمه المباشر .ثانيا – يعد تنازل ورثة المجني عليه عن حقهم الشخصي ظرفا مخففا ولا يعد كذلك اذا كان الجاني عائدا .ثالثا – تتولى المحكمة المختصة تقدير دية القتيل (مبلغ التعويض) وتدفع الى ورثة المجني عليه حصرا وفق انصبتهم الشرعية ويمنع افراد عشيرته او غيرهم من اخذ شيء منها باي حال من الاحوال ويعاقب المخالف لذلك بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات .رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...