قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٧٤ ) تحديد مهلة للنزيل او المودع الذي امضىء جزء من عقوبته في السجن بطلب استبدال المدة المتبقية بالغرامة |
274
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٧٤ ) تحديد مهلة للنزيل او المودع الذي امضىء جزء من عقوبته في السجن بطلب استبدال المدة المتبقية بالغرامة |
274
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢٧٤ ) تحديد مهلة للنزيل او المودع الذي امضىء جزء من عقوبته في السجن بطلب استبدال المدة المتبقية بالغرامةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧٤تاريخ التشريع ٠٧-٠١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يمدد العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٢٠ في ٢٧-١-٢٠٠٠ بدءا من ٢٧-١-٢٠٠٢ تاريخ انتهاء العمل به بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٠٩ في ٢٦-٤-٢٠٠١.ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثور...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٥٥٩) قرار الزام من يقيم بناء عمارة في المناطق المزدحمة توفير محلات لوقوف وايواء السيارات |
559
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٥٥٩) قرار الزام من يقيم بناء عمارة في المناطق المزدحمة توفير محلات لوقوف وايواء السيارات |
559
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٥٥٩) قرار الزام من يقيم بناء عمارة في المناطق المزدحمة توفير محلات لوقوف وايواء السياراتالتصنيف تخطيط عمرانيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٥٩تاريخ التشريع ١٨-٠٩-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٣ | تاريخ العدد: ١٨-٠٩-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٥٨٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :اولا: يلزم من يروم بناء عمارة في المناطق المركزية المزدحمة ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد بتوفير محلات لوقوف وايواء السيارات لشاغلي العمارة ومراجعيها وفقا للتعليمات التي تعدها امانة بغداد لهذا الغرض.ثانيا: يستوفى من مالك العمارة مبلغ مقداره ( ١٠٠٠٠٠) مائة الف دينارعن كل موقف سيارة لا يتمكن من توفيره يسجل امانات لحساب امانة بغداد لتتولى صرفه لغرض توفير اماكن لوقوف السيارات ضمن المنطقة المجاورة او القريبة لتلك العمارة.ثالثا: تحدد المناطق المركزية المزدحمة المشمولة لاحكام هذا القرار ببيان يصدره امين بغداد. رابعا: لامين بغداد اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.خامسا: ينفذ هذا الفرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(١) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهامش (١)- عدل المبلغ الوارد في البند ثانيا من القرار بموجب قرار (٥٧) لسنة ١٩٩٩....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٧٥) حذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩ |
875
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٧٥) حذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩ |
875
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٨٧٥) حذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٧٥تاريخ التشريع ١٤-١٢-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٠ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٩٠٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١ ــ تحذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩ ويحل محلها ما يلي : ٢- العقارات التي تعود الى امانة بغداد والبلديات وجميع الوحدات الممولة موازناتها مركزيا. ٢ ــ تسري احكام هذا القرار على العقارات التي لم تسدد الضريبة المستحقة عليها قبل نفاذ هذا القرار. ٣ ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم ١٢٩٨ لسنة ١٩٨٢ |
1298
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم ١٢٩٨ لسنة ١٩٨٢ |
1298
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم ١٢٩٨ لسنة ١٩٨٢التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٩٨تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٠ | تاريخ العدد: ٠٨-١١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٧٣٨ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩- ١٠-١٩٨٢ ما يلي :-١. تعتبر أسعار الفائدة المثبتة في سندات المداينة على الأملاك المرهونة لصالح مصرف الرافدين بواسطة دوائر التسجيل العقاري معدلة وفقا لأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي العراقي٢. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٢ صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) الرقم (٢٣٥) لسنة ٢٠٠١ رسم التسجيل العقاري |
235
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) الرقم (٢٣٥) لسنة ٢٠٠١ رسم التسجيل العقاري |
235
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) الرقم (٢٣٥) لسنة ٢٠٠١ رسم التسجيل العقاريالتصنيف التسجيل العقاريالجهة المدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣٥تاريخ التشريع ١٢-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٠ | عدد الصفحات: ١ الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :اولا ــ تكون نسبة رسم التسجيل العقاري المنصوص عليه في الفقرة (سادسا) من المادة (٥٣) من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ (١١٤) لسنة ١٩٨١ المعدلة بموجب البند (سابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٤٢٦) في ١٩٨٢/١١/١٤ ( ٢٥ ر. %) ربع واحد من المئة عند تسجيل الرهن او تعديله او انقضائه او تدويره في دائرة التسجيل العقاري اذا كان الرهن لمصلحة احد المصارف الحكومية او الاهلية .ثانيا ــ تكون نسبة رسم الطابع المنصوص عليه في (ثانيا/١) من الجدول الثاني (جدول الرسوم النسبية) الملحق بقانون رسم الطابع المرقم بـ (١٦) لسنة ١٩٧٤ ( ٢٥ ر. %) ربع واحد من المئة عند تسجيل المعاملات المنصوص عليها قي البند (اولا) من هذا القرار اذا كانت لمصلحة احد المصارف الحكومية او الاهلية .ثالثا ــ يتخذ مبلغ الرهن او الزيادة فيه اساسا لاحتساب أي من رسم التسجيل العقاري ورسم الطابع المنصوص عليهما في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذا القرار .رابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٣٨) لسنة ٢٠٠١ |
238
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٣٨) لسنة ٢٠٠١ |
238
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٣٨) لسنة ٢٠٠١التصنيف عقوبات - رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣٨تاريخ التشريع ١٢-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٠ | عدد الصفحات: ١ الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : -اولا ــ يلغى نص الفقرة (٢) من البند (عاشرا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(٢٠) المؤرخ في ٢٠٠٠/١/٢٧ , ويحل محله ما يأتي :٢ ـ نسبة (٢٠%) عشرين من المئة للقضاة واعضاء الادعاء العام ورؤساء واعضاء المحاكم العسكرية والمدعين العامين العسكريين ومعاوني مديرالدائرة القانونية من ذوي العلاقة .ثانيا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٦٩) لسنة ١٩٨٢ |
269
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٦٩) لسنة ١٩٨٢ |
269
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٦٩) لسنة ١٩٨٢التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٦٩تاريخ التشريع ٠٨-٠٣-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٤ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٦٨ | عدد الصفحات: ١ استناداستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٢-١٩٨٢ ما يلي : -اولا – يعدل البند (٩) من الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٢٠ في ١٨-٩-١٩٧٨ ويقرأ على الوجه الآتي : - ٩. تخصص ساعتان لتعليم العمال في مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص بعد انتهاء ساعات العمل المقررة . ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٧٤) لسنة ١٩٨٢ |
274
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٧٤) لسنة ١٩٨٢ |
274
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٧٤) لسنة ١٩٨٢التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧٤تاريخ التشريع ٠٨-٠٣-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٤ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٧٠ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٢-١٩٨٢ ما يلي : - اولا – لاتعتبر مخصصات الخطورة الممنوحة للاطفائيبقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٧٨ المؤرخ في ٧-٦-١٩٧٨ من متممات أجره عند حساب النسبة المئوية لما يستحقه من أجور عن ساعات العمل الإضافية أو الزيادة السنوية او مخصصات السفر والإيفاد . ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولايعمل بأي نص قانوني يخالف أحكامه . ثالثا – على الوزراء كل فيما يخصصه تنفيذ أحكام هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ٣٥٥ لسنة ١٩٨٥ |
355
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ٣٥٥ لسنة ١٩٨٥ |
355
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ٣٥٥ لسنة ١٩٨٥التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٥٥تاريخ التشريع ٠٨-٠٤-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٠ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٤-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١٧٤ | عدد الصفحات: ٢ استناد استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٣-١٩٨٥ ما يلي :اولا – تضاف الفقرة الآتية إلى المادة الخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وتعتبر الفقرة (٦) لها ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها :٦- أ – لاتحسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسيا أو الموفد بزمالة أو بعثة دراسية لغرض الترفيع إذا انتهت دراسته بالفشل لأي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة أو النجاح على أن يكون ذلك مؤيدا بتقرير طبي مصادق عليه من لجنة طبية رسمية مختصةب- إذا حصل الموظف المجاز دراسيا أو الموفد بزمالة أو بعثة دراسية على شهادة أدنى من الشهادة التي تعاقد عليها فلا تحسب لغرض الترفيع المدة الزائدة عن الحد الأعلى المسموح به للحصول على تلك الشهادة .جـ- يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت عليه أثناء دراسته عدا رواتب وظيفته وأجور سفره ، ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد من لجنة طبية رسمية مختصة .ثانيا – ينفذ ذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ٣٦٣ لسنة ١٩٨٦ |
363
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ٣٦٣ لسنة ١٩٨٦ |
363
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ٣٦٣ لسنة ١٩٨٦التصنيف الجنسيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٦٣تاريخ التشريع ٠٢-٠٦-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٠ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٦-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٥٣ | عدد الصفحات: ١ استناد اسـتنادا إلـى أحكـام الفقـرة (أ) مـن المـادة الثانيـة والاربعين مـن الدسـتور . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٦ ما يلي : اولا : يقبل تجنس الاجنبي الذي كان قاصرا عند انتهاء العمل بقرار مجلس قيـادة الثورة المرقم (١٨٠) مائة وثمانين في ٣-٢-١٩٨٠ الثالث من شباط عـام الف وتسعمائة وثمانين وفقا للشروط التالية : ١- ان يكون والده قـد تجنس بالجنسية العراقية وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقـم (١٨٠) في ٣-٢-١٩٨٠ او ان تكون والدته متمتعة بالجنسية العراقية في حالة وفاة والده او حصول احـد اخوته على الجنسية العراقية باسـتثناء اخواته اللاتي اكتسبنالجنسية العراقية بالزواج من عراقي . ٢- ان تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها باحدى الفقرتين (٣ و٧) مـن قرارمجلس قيادة الثورة المرقم ١٨٠ في ٣-٢-١٩٨٠ عند تقديم الطلب . ٣- ان يقدم طلب التجنس خلال سنة من بلوغه سن الرشد او خلال سنة من تاريخ نفـاذهذا القرار ان كان بالغا سن الرشد. ٤- ان لايكون مشمولا بقرار مجلس قيادة الثورة المرقـم (٥١٨) خمسمائة وثمانية عشر في١٠/٤/١٩٨٠ العاشر من نيسان عام الف وتسعمائة وثمانين . ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الداخلية تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٧) لسنة ٢٠٠١ (استيفاء الرسوم من مالك المركبة) |
247
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٧) لسنة ٢٠٠١ (استيفاء الرسوم من مالك المركبة) |
247
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٧) لسنة ٢٠٠١ (استيفاء الرسوم من مالك المركبة)التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٤٧تاريخ التشريع ١٩-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٨ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد الاستناد استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : -اولا ــ تستوفى الرسوم الاتية من مالك المركبة في الحالات المؤشرة ازاءها : -١ ــ رسوم تفرض على المركبات عن اجراء الفحص الفني عليها من لجان الكشف في مديرية المرور العامة وتشكيلاتها:ا ـ ( ٥٠٠ ) خمسمئة دينار عن السيارة الخصوصي .ب ـ ( ٧٥٠ ) سبعمئة وخمسون دينارا عن سيارة الاجرة .ج ـ ( ١٠٠٠ ) الف دينار عن سيارة الحمل .د ـ ( ١٠٠٠ ) الف دينار عن المركبة الزراعية او الانشائية .٢ ــ ( ٥٠٠٠ ) خمسة الاف دينار عن نقل قيد المركبة من محافظة الى اخرى ويستثنى من ذلك ترحيل سيارات الاجرة وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٤٩٩ ) لسنة ١٩٧٨ .٣ ــ ( ٢٥٠٠٠ ) خمسة وعشرون الف دينار عن تحوير مركبة الحمل بجميع انواعها (قلاب، حمل بضائع ومواد، خزان) .٤ ــ ( ١٠٠٠٠ ) عشرة الاف دينار عن تحويل صنف سيارة الاجرة الى سيارة خصوصي .٥ ــ ( ١٥٠٠٠ ) خمسة عشر الف دينار عن تحويل السيارة الخصوصي الى سيارة اجرة .٦ ــ ( ٢٠٠٠ ) الفا دينار عن ترقين قيد اية مركبة من المركبات من سجلات التسجيل في مديرية المرور المختصة .ثانيا ــ تستوفى الرسوم الاتية من مالك المركبة في الحالات المؤشرة ازاءها : -١ ـ ( ٥٠٠ ) خمسمئة دينار عن كل سنة تاخير تجديد اجازة السوق ولاي نوع من انواعها .٢ ـ ( ٢٠٠٠ ) الفا دينار عن وضع اشارة الحجز الاحتياط او التنفيذي على قيد اية مركبة من المركبات .٣ ـ ( ٥٠٠٠ ) خمسة الاف دينار عن وضع اشارة الحجز الاحتياطي على قيد اية مركبة من المركبات التي تغادر العراق.ثالثا ــ توزع الرسوم المستوفاة بموجب البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذا القرار على النحو الاتي : -١ ـ نسبة ( ٥٠% ) خمسين من المئة ايرادا الى الخزينة العامة .٢ ـ نسبة ( ٣٠% ) ثلاثين من المئة حوافز تشجيعية الى العاملين في مديرية المرور العامة وتشكيلاتها .٣ ـ نسبة ( ١٠% ) عشر من المئة حوافز تشجيعية الى العاملين في مركز وزارة الداخلية .٤ ـ نسبة ( ١٠% ) عشر من المئة لادامة وصيانة المباني ومقرات مديرية المرور العامة وتجهيزات تشكيلاتها .رابعا ــ توزع حصيلة المبالغ المتاتية من النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( ٢ ) و( ٣ ) من البند ( ثالثا ) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .خامسا ــ تستثنى المركبات العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من احكام هذا القرار .سادسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٢٩) لسنة ١٩٨٢ |
529
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٢٩) لسنة ١٩٨٢ |
529
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٢٩) لسنة ١٩٨٢التصنيف التسجيل العقاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٢٩تاريخ التشريع ١٠-٠٥-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٣ | تاريخ العدد: ١٠-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣١٩ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٤-١٩٨٢ مايلي :- ١- تسجل باسم البلدية المختصة العقارات غير المسجلة في السجل العقاري الواقعة ضمن التصاميم الاساسية المصدقة للبلديات اذا انتهت مدة السنة المنصوص عليها في المادة ٤٣ مكررة من قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة ١٩٧١ المعدل ولم يدع احد بعائديتها او تثبت تملكها الى شخص معين . ٢- يتولى وزراء الحكم المحلي والمالية تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٨١) لسنة ١٩٨٢ |
581
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٨١) لسنة ١٩٨٢ |
581
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٨١) لسنة ١٩٨٢التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٨١تاريخ التشريع ١٧-٠٥-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٥٦ | عدد الصفحات: ١ استناد استناداً الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٢-٥-١٩٨٢ مايلي :ـ اولا ـ يعدل نص الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٥٣٤) في ١٣-١١-١٩٧٩ ويقرا على الوجة الاتي :ـ١- للام الموظفة او العاملة المضمونة في جميع دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي ، التمتع باجازة امومة خاصة لمدة لاتزيد على ستة اشهر ، تنصرف فيها لرعاية طفلها الذي لم يكمل السنة من العمر .ثانياً :ـ يعدل نص الفقرة (٣) من القرار المذكور ويقرا على الوجة الاتي :ـ٣ - تعتبر اجازة الامومة وفقا لاحكام هذا القرار بدون راتب او اجر . ثالثاً ـ يعدل نص الفقرة (٥) من القرار ذاته ويقرا على الوجة الاتي :ـ٥ - تنتهي اجازة الامومة اذا ثبت اشتغال الام المجازة باجر او بمقابل اخر اثناء مدة الاجازة خلافا للغاية التي منحت لاجلها ويسترد مادفع لصالحها وفق الفقرة (٤) من هذا القرار .رابعاً :ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويطبق على طلبات منح اجازة الامومة التي تقدم بعد تاريخ نفاذه حتى اشعار اخر . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ |
7
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ |
7
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٧ لسنة ١٩٨٥التصنيف ملكية عقارية - التسجيل العقاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢١-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٩ | عدد الصفحات: ٢ استناد استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١-١٩٨٥ ما يلي :- أولا – تؤلف بأمر من مدير التسجيل العقاري العام لجنة أو أكثر لتثبيت الملكية في العقارات التي تغمر بمياه سد القادسية في محافظة الانبار برئاسة مدير التسجيل العقاري الذي ينسبه المدير العام وعضوية ممثل عن وزارة المالية ينسبه المحافظ وممثل عن البلدية ينسبه مدير البلدية ومساح في التسجيل العقاري ينسبه المدير وعضو في مجلس الشعب المركزي ينسبه المجلس . ثانيا – يعين الاختصاص المكاني لكل لجنة بقرار من المدير العام . ثالثا - تصدر اللجنة إعلانا يذاع في الإذاعة مرتين تدعو فيه أصحاب العلاقة في العقارات المذكورة لتقديم ما لديهم من بينات إلى دائرة التسجيل العقاري المختصة خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إذاعة آخر إعلان وللحضور في موقع العقار في اليوم التالي لانتهاء مدة الإعلان . رابعا - تقوم اللجنة بالتحقيق موقعيا عن الحائز ومدة الحيازة وسببها واستماع البينات وتدقيق المستندات المبرزة من الحائز ومن المعترض ان وجد والاستماع الى المجاورين اذا اقتضت الحاجة وتنظم محضرا تثبت فيه نتيجة التحقيق في الملكية واوصاف العقار والحقوق التي له والتي عليه وتؤشرها على الخارطة . خامسا - يصدر رئيس اللجنة قرارا بتثبيت ملكية الحائز للعقار بالاستناد الى محضر تثبيت الملكية . وعند عجم ثبوت ملكيته يصدر قرارا بتثبيت الملكية للبلدية المختصة . سادسا - يعلن القرار في الاذاعة مرتين ويكون قابلا للطعن فيه تمييزا لدى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر اعلان . سابعا - يكون القرار الذي لم يطعن فيه خلال المدة القانونية وكذلك القرار الصادر من محكمة الاستئناف بنتيجة الطعن باتا . ثامنا - تنفذ قرارات تثبيت الملكية المكتسبة درجة البتات في دائرة التسجيل العقاري المختصة دون رسوم او اجراءات اخرى . تاسعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يخالف احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٢ |
58
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٢ |
58
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٢التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ١٢-٠١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦٠ | عدد الصفحات: ١ المحتوىاستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-١-١٩٨٢ ما يلي . ١ – يعاقب بالسجن المؤبد كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار. وتصادر امواله المنقولة وغير المنقولة الكائنة في العراق، وتسجل باسم وزارة المالية.(١) ٠٢ لايعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار .٠٣ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون ومحافظ البنك المركزي العراق تنفيذ أحكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش ١ - عدلت الفقرة رقم ١ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٢٤ لسنة ١٩٨٣ النص القديم للفقرة ٠١ يعاقب بالسجن المؤبد كل من يثبت قيامه بتهريب أمواله إلى خارج العراق لغرض الاستثمار . وتحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة الكائنة في العراق ....
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٣٨٠ لسنة ١٩٨٩ |
380
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٣٨٠ لسنة ١٩٨٩ |
380
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٣٨٠ لسنة ١٩٨٩التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٨٠تاريخ التشريع ٠٣-٠٧-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٧-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٤٢٣ | عدد الصفحات: ٢ استنادا استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :-اولا ـ يمنح موظفو دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مخصصات بدل الخطورة والعدوى وفقا لاصناف المبينة في ادناه اذا كانوا يعملون بصورة مستمرة في ظروف عمل خطيرة ويتعاملون مع مواد سامة ذات خطورة قد تؤدي بهم الى الوفاة او الاصابة بالامراض المهنية او العطل الجزئي او الكلي دون تقصير من جانبهم او مخالفتهم لانظمة وتعليمات الوقاية .الصنف الاول ـر١٢ دينارا شهرياالصنف الثاني ـر٩ دنانير شهرياالصنف الثالث ـ٥٠٠ر٧ سبعة دنانير شهريا ثانيا ـ يمنح موظفو دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مخصصات بدل عدوى وفقا لاصناف المبينة ادناه اذا كانوا يتعرضون من خلال عملهم الى مخاطر العدوى بصورة مستمرة .الصنف الاول ـر٢٠ دينارا شهرياالصنف الثاني ـر١٥ دينارا شهرياالصنف الثالث ـر١٠ دنانير شهريا ثالثا ـ تحدد اصناف الخطورة والعدوى في الفقرتين (اولا وثانيا) من هذا القرار على وفق التعليمات المرفقة به وحسب درجات الخطورة والعدوى التي يتعرض لها العاملون من خلال عملهم . رابعا ـ يجوز الجمع بين مخصصات بدل الخطورة ومخصصات بدل العدوى . خامسا ـ أ ـ تصرف مخصصات بدل الخطورة ومخصصات بدل العدوى اعتبارا من تاريخ صدور الامر بمنحها .ب ـ يستمر صرف مخصصات بدل الخطورة ومخصصات بدل العدوى في الحالات الاتية :١ ـ عند الالتحق بمهمات الجيش الشعبي .٢ ـ عند التمتع باجازة الولادة٣ ـ عند التمتع باجازة مرضية ممنوحة عن مرض او عجز اصيب به الموظف من جراء عمله بتأييد من لجنة طبية مختصة مهما كانت مدة الاجازة .٤ ـ عند الايفاد او المشاركة بالدورات .٥ ـ عند التمتع بالزمالة او الاجازة الدراسية اذا كانت طبيعة الزمالة او الدراسة تعرضه للمخاطر او العدوى .ج ـ تقطع مخصصات بدل الخطورة ومخصصات بدل العدوى في الحالات الاتية :-١ ـ عند نقل الموظف الى موقع عمل لايتعرض من خلاله لمخاطر الحوادث او العدوى .٢ ـ عند الالتحاق بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط حيث تحجب بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الالتحاق .٣ـ عند التمتع بإجازة الامومة .٤ ـ عند التمتع باجازة اعتيادية او مرضية ليس لها علاقة بالتعرض الناجم عن عمله والتي تزيد على شهر حيث تمنح عن مدة شهر وتحجب عما زاد على ذلك . سادسا ـ لاتصرف المخصصات الواردة في هذا القرار الى الفئات التي تمنح مخصصات بدل خطورة او مخصصات بدل عدوى بموجب قوانين او قرارات خاصة . سابعا ـ يخول المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية صلاحية اعادة النظر بالتعليمات الصادرة بموجب هذا القرار والبت في المهن والاعمال التي تظهر بعد نفاذه كذلك البت في الحالات التي تعرض من قبل قطاعات العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي . ثامنا ـ لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار . تاسعا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٧٢٥ لسنة ١٩٨٩ |
725
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٧٢٥ لسنة ١٩٨٩ |
725
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٧٢٥ لسنة ١٩٨٩التصنيف التسجيل العقاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٢٥تاريخ التشريع ٢٠-١١-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٢ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٥١ | عدد الصفحات: ١ الاستناد استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :اولا – تعتمد الكتب الصادرة عن اللجنة التنفيذية المخولة بتمليك قطع الأراضي المخصصة للمواطنين في مدينة الفاو (مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم) لغرض الحصول على قرض المصرف العقاري .ثانيا – تضع دائرة التسجيل العقاري المختصة إشارة الحجز على السجل العقاري الخاص بالقطعة التي تم الإقراض عليها بعد الانتهاء من إجراءات الإفراز الخاصة بها .ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١١٥٤ تسري احكام القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٧٧ " قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ " على جميع الموظفات في المؤسسات العامة والمصارف والشركات العامة الخاضعة لقواعد وانظمة خدمة خاصة |
1154
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١١٥٤ تسري احكام القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٧٧ " قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ " على جميع الموظفات في المؤسسات العامة والمصارف والشركات العامة الخاضعة لقواعد وانظمة خدمة خاصة |
1154
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١١٥٤ تسري احكام القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٧٧ " قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ " على جميع الموظفات في المؤسسات العامة والمصارف والشركات العامة الخاضعة لقواعد وانظمة خدمة خاصةالتصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٥٤تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٦٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦١٩ | تاريخ العدد: ٠٧-١١-١٩٧٧ | رقم الصفحة: ١٦٤٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-١٠-١٩٧٧ ما يلي :١- تسري احكام القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٧٧ " قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ " على جميع الموظفات في المؤسسات العامة والمصارف والشركات العامة الخاضعة لقواعد وانظمة خدمة خاصة .٢- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار .٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ التعديل المذكور . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورةالمنحل 1708 لسنة 1982 |
1708
قرار مجلس قيادة الثورةالمنحل 1708 لسنة 1982 |
1708
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ١٧٠٨التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٠٨تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٥ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢ استناد استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١٢-١٩٨١ ما يلي :- ١- يحق للزوجة التي صدر حكم قضائي بادانه زوجها بجريمه خيانه الوطن , ان تطلب التفريق من زوجها و على المحكمة المختصه ان تحكم لها بالتفريق مع احتفاظها بكامل حقوقها في الصداق المؤجل و النفقة و سائر الحقوق الاخرى . ٢- يتولى وزير العدل تنفيذ هذا القرار صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المرقم المنحل ( ١٣٢ ) لسنة ١٩٩٦ المعاقبة كل من افشى او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات الرسمية |
132
قرار مجلس قيادة الثورة المرقم المنحل ( ١٣٢ ) لسنة ١٩٩٦ المعاقبة كل من افشى او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات الرسمية |
132
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٣٢ ) لسنة ١٩٩٦ المعاقبة كل من افشى او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات الرسميةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٢تاريخ التشريع ٠٢-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٦ | تاريخ العدد: ٠٢-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٥٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا -١- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من سرب او افشى او ذاع او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات المدرسية النهائية او اسئلة الامتحانات العامة.٢- وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، اذا كان مرتكب الجريمة عضوا في لجان الامتحانات او من واضعي اسئلتها او مكلفا بنقلها او بالحفاظ عليها او بتهيئتها او بتغليفها او بترجمتها.٣- وتكـون العقـوبة الحبس مـدة لا تزيد على سنة اذا كانت الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين (١و٢) من هذا البند قد نشات عن تقصير او اهمال. ثانيا -١ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من ساعد على الغش في الامتحانات المدرسية النهائية او الامتحانات العامة او سهـّل القيام به.٢- لا تسري احكام الفقرة (١) من هذا البند على الطلاب الذين يرتكبون الغش في داخل القاعة الامتحانية، وترتكب بحقهم احكام الانظمة المدرسية. ثالثا - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من تلاعب بالدفاتر او الاوراق المستخدمة في الاجابة على اسئلة الامتحانات المدرسية والامتحانات العامة او بالسجلات المدرسية الخاصة بدرجاتها، كتبديل اغلفتها او الكتابة فيها او سحب اوراق منها او اضافة اوراق اليها او تحريف درجاتها او استبدالها.رابعا - تعتبر الجرائم العمدية المنصوص عليها في هذا القرار مخلة بالشرف. خامسا - تستثنى النساء من اجراءات التوقيف والحجز خلال مدة التحقيق والمحاكمة في القضايا التي يحلن بها بموجب هذا القرار، وتقبل منهن الكفالات الى حين صدور قرارات قضائية باتة في قضاياهن .(١)سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١)- اضيف البند خامسا وعدل التسلسل الذي يليه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٧ لسنة ١٩٩٩ ....