عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٣٨٠ لسنة ١٩٨٩
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٨٠
تاريخ التشريع ٠٣-٠٧-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٧-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٤٢٣ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :-
اولا ـ يمنح موظفو دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مخصصات بدل الخطورة والعدوى وفقا لاصناف المبينة في ادناه اذا كانوا يعملون بصورة مستمرة في ظروف عمل خطيرة ويتعاملون مع مواد سامة ذات خطورة قد تؤدي بهم الى الوفاة او الاصابة بالامراض المهنية او العطل الجزئي او الكلي دون تقصير من جانبهم او مخالفتهم لانظمة وتعليمات الوقاية .
الصنف الاول ـر١٢ دينارا شهريا
الصنف الثاني ـر٩ دنانير شهريا
الصنف الثالث ـ٥٠٠ر٧ سبعة دنانير شهريا
ثانيا ـ يمنح موظفو دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مخصصات بدل عدوى وفقا لاصناف المبينة ادناه اذا كانوا يتعرضون من خلال عملهم الى مخاطر العدوى بصورة مستمرة .
الصنف الاول ـر٢٠ دينارا شهريا
الصنف الثاني ـر١٥ دينارا شهريا
الصنف الثالث ـر١٠ دنانير شهريا
ثالثا ـ تحدد اصناف الخطورة والعدوى في الفقرتين (اولا وثانيا) من هذا القرار على وفق التعليمات المرفقة به وحسب درجات الخطورة والعدوى التي يتعرض لها العاملون من خلال عملهم .
رابعا ـ يجوز الجمع بين مخصصات بدل الخطورة ومخصصات بدل العدوى .
خامسا ـ أ ـ تصرف مخصصات بدل الخطورة ومخصصات بدل العدوى اعتبارا من تاريخ صدور الامر بمنحها .
ب ـ يستمر صرف مخصصات بدل الخطورة ومخصصات بدل العدوى في الحالات الاتية :
١ ـ عند الالتحق بمهمات الجيش الشعبي .
٢ ـ عند التمتع باجازة الولادة
٣ ـ عند التمتع باجازة مرضية ممنوحة عن مرض او عجز اصيب به الموظف من جراء عمله بتأييد من لجنة طبية مختصة مهما كانت مدة الاجازة .
٤ ـ عند الايفاد او المشاركة بالدورات .
٥ ـ عند التمتع بالزمالة او الاجازة الدراسية اذا كانت طبيعة الزمالة او الدراسة تعرضه للمخاطر او العدوى .
ج ـ تقطع مخصصات بدل الخطورة ومخصصات بدل العدوى في الحالات الاتية :-
١ ـ عند نقل الموظف الى موقع عمل لايتعرض من خلاله لمخاطر الحوادث او العدوى .
٢ ـ عند الالتحاق بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط حيث تحجب بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الالتحاق .
٣ـ عند التمتع بإجازة الامومة .
٤ ـ عند التمتع باجازة اعتيادية او مرضية ليس لها علاقة بالتعرض الناجم عن عمله والتي تزيد على شهر حيث تمنح عن مدة شهر وتحجب عما زاد على ذلك .
سادسا ـ لاتصرف المخصصات الواردة في هذا القرار الى الفئات التي تمنح مخصصات بدل خطورة او مخصصات بدل عدوى بموجب قوانين او قرارات خاصة .
سابعا ـ يخول المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية صلاحية اعادة النظر بالتعليمات الصادرة بموجب هذا القرار والبت في المهن والاعمال التي تظهر بعد نفاذه كذلك البت في الحالات التي تعرض من قبل قطاعات العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
ثامنا ـ لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
تاسعا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة