قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٧٢٥ لسنة ١٩٨٩ | 725

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٧٢٥ لسنة ١٩٨٩

التصنيف التسجيل العقاري

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٢٥

تاريخ التشريع       ٢٠-١١-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٢ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٥١ | عدد الصفحات: ١

 

الاستناد

 

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

اولا – تعتمد الكتب الصادرة عن اللجنة التنفيذية المخولة بتمليك قطع الأراضي المخصصة للمواطنين في مدينة الفاو (مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم) لغرض الحصول على قرض المصرف العقاري .

ثانيا – تضع دائرة التسجيل العقاري المختصة إشارة الحجز على السجل العقاري الخاص بالقطعة التي تم الإقراض عليها بعد الانتهاء من إجراءات الإفراز الخاصة بها .

ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .

 

 

 

 

                                                                   صدام حسين

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة