عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٧٢٥ لسنة ١٩٨٩
التصنيف التسجيل العقاري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٢٥
تاريخ التشريع ٢٠-١١-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٢ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٥١ | عدد الصفحات: ١
الاستناد
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
اولا – تعتمد الكتب الصادرة عن اللجنة التنفيذية المخولة بتمليك قطع الأراضي المخصصة للمواطنين في مدينة الفاو (مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم) لغرض الحصول على قرض المصرف العقاري .
ثانيا – تضع دائرة التسجيل العقاري المختصة إشارة الحجز على السجل العقاري الخاص بالقطعة التي تم الإقراض عليها بعد الانتهاء من إجراءات الإفراز الخاصة بها .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة