عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ١٧٠٨
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٧٠٨
تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٥ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢
استناد
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١٢-١٩٨١ ما يلي :-
١- يحق للزوجة التي صدر حكم قضائي بادانه زوجها بجريمه خيانه الوطن , ان تطلب التفريق من زوجها و على المحكمة المختصه ان تحكم لها بالتفريق مع احتفاظها بكامل حقوقها في الصداق المؤجل و النفقة و سائر الحقوق الاخرى .
٢- يتولى وزير العدل تنفيذ هذا القرار
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة