قرار مجلس قيادة الثورةالمنحل 1708 لسنة 1982 | 1708

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ١٧٠٨

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٧٠٨

تاريخ التشريع       ٠٤-٠١-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٥ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢

 

استناد

 

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١٢-١٩٨١ ما يلي :-

 

١- يحق للزوجة التي صدر حكم قضائي بادانه زوجها بجريمه خيانه الوطن , ان تطلب التفريق من زوجها و على المحكمة المختصه ان تحكم لها بالتفريق مع احتفاظها بكامل حقوقها في الصداق المؤجل و النفقة و سائر الحقوق الاخرى .

 

٢- يتولى وزير العدل تنفيذ هذا القرار

 

 

                                                          صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة