قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٠١ تصديق برنامج التعاون الزراعي بين العراق وحكومة جمهورية مصر العربية | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٠١ تصديق برنامج التعاون الزراعي بين العراق وحكومة جمهورية مصر العربية | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٠١ تصديق برنامج التعاون الزراعي بين العراق وحكومة جمهورية مصر العربيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٦-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٣٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يصدق برنامج التنسيق والتعاون والتكامل الزراعي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع عليه في القاهرة بتاريخ ٢٢ / شوال / ١٤٢١ هـ الموافق ١٧ / ١ / ٢٠٠١ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من اهمية تطوير التعاون والتكامل الاخوي بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية ورغبة منهما في تدعيم التعاون والتكامل الزراعي خلال السنوات ( ٢٠٠١ – ٢٠٠٥ ) بموجب البرنامج الموقع عليه من الحكومتين، ولغرض وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ،شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ٢٠٠٥ المتعلق بقمع الاعمال غير المشروعة " | 2
قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ٢٠٠٥ المتعلق بقمع الاعمال غير المشروعة " | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ٢٠٠٥ المتعلق بقمع الاعمال غير المشروعة "التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع١٩تاريخ التشريع٢٥-٠٩-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٩-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادابناء على ما اقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٨-٢٠٢٣إصدار القانون الآتي : المادة ١تنضم جمهورية العراق الى بروتوكول عام ٢٠٠٥ المتعلق ببروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام ١٩٨٨,الذي دخل حيز النفاذ في ٢٨/تموز/٢٠١٠. المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية تعزيز إجراءات قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ٢٠٠٥ المتعلق ببروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام ١٩٨٨.شرع هذا القانون . بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعةالموجهة ضد سلامة المنصاتالثابتة القائمة في الجرف القاري لعام ٢٠٠٥الاتفاقية(النص الجامع لبروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجه ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري ولبروتوكول عام ٢٠٠٥ للبروتوكول )المادة ١١ – تنطبق أيضا ،مع ما يلزم من تبديل ،أحكام الفقرات الفرعية ١ (ج) و(د) و(هـ ) و(و) و(ز) و(ح) و٢(أ) من المادة ١،وأحكام المواد ٢ مكررا و٥ و٥ مكررا و٧،وأحكام المواد من ١٠ إلى ١٦ بما فيها المواد ١١ مكررا و١١مكررا ثانيا و ١٢ مكررا، من اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة،في صيغتها المعدلة بموجب بروتوكول عام ٢٠٠٥ لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهه ضد سلامة الملاحة ، على الأفعال الجرمية التي تنص عليها المواد ٢ و٢مكررا و٢مكررا ثانيا من هذا البروتوكول ،في حال استهدفت هذه الافعال الجرمية المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري او ارتكبت على متنها .٢ – وفي الحالات التي لا ينطبق هذا البروتوكول طبقا للفقرة ١،فانه ينطبق مع ذلك حينما يوجد الفاعل أو الفاعل المزعوم في أراضي دولة طرف غير الدولة التي تقع المنصة الثابتة في مياهها الداخلية أو الإقليمية .٣ – ولأغراض هذا البروتوكول ،يشير تعبير (المنصة الثابتة) إلى جزيرة اصطناعية، أو منشأة، او هيكل ،ثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى .المادة ٢١- يعتبر أي شخص مرتكبا لجرم إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي :(أ)الاستيلاء على منصة ثابتة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو بأستعمال أي نمط من أنماط الإخافة،(ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر منصة ثابتة إذا كان هذا العمل يمكن أن يعرض سلامة المنصة للخطر،(ج) تدمير منصة ثابتة أو إلحاق الضرر بها مما يمكن أن يعرض سلامتها للخطر،(د)الإقدام ،بأي وسيلة كانت ،على وضع،أوالتسبب في وضع،جهاز أو مادة يرجح أن تدمر المنصة أو يرجح أن تعرض سلامتها للخطر .٢ – ويرتكب أي شخص جرما أيضا إذا ما قام بالتهديد،المشروط أو غير المشروط،طبقا لما ينص عليه القانون الوطني،بارتكاب أي من الأفعال الجرمية التي تنص عليها الفقرتان ١ (ب) و (ج) بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به،إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض سلامة المنصة الثابتة للخطر .المادة ٢ مكررايرتكب أي شخص جرما في مفهوم هذا البروتوكول إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي،عندما يكون الغرض من الفعل،بحكم طابعه أو سياقه،تخويف السكان،أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به:(أ) استخدم ضد منصة ثابتة أو على متنها أو أنزل من منصة ثابتة أي مادة متفجرة أو مادة مشعة أو سلاحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا بطريقة تسبب أو يرجح أن تسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغا،(ب) أو أفرغ من منصة ثابتة زيتا أو غازا طبيعيا مسيلا أو مادة خطرة أو ضارة أخرى،لا تشملها الفقرة الفرعية (أ)،بكميات أو تركيز يسبب أو يرجح أن يسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغا،(ج) أو هدد،تهديدا مشروطا أو غير مشروط،طبقا لما ينص عليه القانون الوطني،بارتكاب جرم تنص عليه الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب).المادة ٢ مكررا ثانيايرتكب أي شخص جرما أيضا في مفهوم هذا البروتوكول اذا ما قام :(أ) بصورة غير مشروعة وعن عمد بجرح أو قتل أي شخص في ما يتصل بارتكاب أي من الأفعال الجرمية التي تنص عليها الفقرة ١ من المادة ٢ أو المادة ٢ مكررا،(ب) أو حاول ارتكاب جرم تنص عليه الفقرة ١ من المادة ٢ أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من المادة ٢ مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة،(ج) أو ساهم كشريك في ارتكاب جرم تنص عليه المادة ٢ أو المادة ٢ مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة،(د) أو نظم أخرين أو وجههم بارتكاب جرم تنص عليه المادة ٢ أو المادة ٢ مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة،(هـ) أو أسهم في ارتكاب جرم أو أكثر من الأفعال الجرمية التي تنص عليها المادة ٢ أو المادة ٢ مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة من قبل مجموعة من الأشخاص يعملون من أجل غاية مشتركة وعن عمد اما :( I)بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو القصد الجنائي لهذه المجموعة،حيث ينطوي هذا النشاط أو هذا القصد على ارتكاب جرم تنص عليه المادة ٢ أو المادة ٢ مكررا،II)) أو لكونه على اطلاع على نية المجموعة ارتكاب جرم تنص عليه الماده ٢ أو المادة ٢ مكررا.المادة ٣١ – تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقرار ولايتها القانونية على الأفعال الجرمية التي تنص عليها المواد ٢و٢ مكررا و٢ مكررا ثانيا عند ارتكاب الجرم :(أ) ضد منصة ثابتة أو على متنها عندما تكون هذه المنصة قائمة في الجرف القاري لتلك الدولة،(ب) أو من قبل أحد رعاياها.٢ – ويمكن أيضا للدولة أن تفرض ولايتها القانونية على هذا الجرم في الحالات التالية:(أ)عند ارتكاب جرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقره المعتاد في تلك الدولة ،(ب)أو عند تعرض أحد مواطني الدولة أثناء أرتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد او الاصابة بجراح أو القتل،(ج)أو عند ارتكاب الجرم في محاولة لإجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به.٣ – وتقوم أي دولة طرف أقرت الولاية القانونية المذكورة في الفقرة ٢ بإبلاغ الأمين العام بذلك .وإذا ما ألغت هذه الدولة تلك الولاية القانونية في ما بعد ،فعليها أن تخطر الأمين العام بذلك .٤ – وتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقرار ولايتها القانونية على الأفعال الجرمية التي تنص عليها المواد ٢و٢ مكررا و ٢ مكررا ثانيا في الحالات التي يكون فيها الفاعل المزعوم موجودا في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقرت ولايتها القانونية بموجب الفقرتين ١و٢.٥ – ولا يستبعد هذا البروتوكول فرض أية ولاية جنائية طبقا للقوانين الوطنية .المادة ٤ليس هناك في هذا البروتوكول ما يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولي المتعلقة بالمنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري .المادة ٤ مكرراالبنود الختامية للبروتوكولتتكون البنود الختامية لهذا البروتوكول من المواد من ٨ إلى ١٣ من بروتوكول عام ٢٠٠٥ لبروتوكول قمع الإعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، ويفهم من الإشارات في هذا البروتوكول إلى الدول الأطراف على أنها تعني إشارات إلى الدول الأطراف في بروتوكول عام ٢٠٠٥ .البنود الختامية(المواد من ٨ إلى ١٣ من بروتوكول عام ٢٠٠٥ لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري ).المادة ٨التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام١ – يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مقر المنظمة من ١٤ شباط / فبراير٢٠٠٦ إلى ١٣ شباط/ فبراير ٢٠٠٧. ويبقى باب الانضمام مشروعا بعد ذلك.٢ – وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق :(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة ،(ب) أو التوقيع المشروط بالتصديق أو القبول أو الموافقة، على أن يعقب ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة،(ج)أو الانضمام.٣ – ويتم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك لهذا الغرض لدى الأمين العام .٤ – ويحق فقط لدولة وقعت بروتوكول عام ١٩٨٨ دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة،أو صدقت على بروتوكول عام ١٩٨٨ أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت إليه ،أن تصبح طرفا في هذا البروتوكول .المادة ٩بدء النفاذ١ – يصبح هذا البروتوكول نافذا بعد تسعين يوما من تاريخ قيام ثلاث دول إما بتوقيعه دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة،أو بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام . إلا أن هذا البروتوكول لن يدخل حيز النفاذ قبل سريان مفعول بروتوكول عام ٢٠٠٥ لاتفاقية قمع الإعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية .٢ - وبالنسبة لدولة أودعت صك التصديق على هذا البروتوكول أو القبول به أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه بعد استيفاء شروط بدء النفاذ التي تنص عليها الفقرة ١،يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام نافذا بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع هذا الصك .المادة ١٠الانسحاب١ – يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في اي وقت بعد تاريخ بدء نفاذه في تلك الدولة .٢ - ويتم الانسحاب بإيداع صك الانسحاب لدى الأمين العام .٣ – ويصبح الانسحاب نافذا بعد عام من إيداع صك الانسحاب لدى الأمين العام،أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور .المادة ١١التنقيح والتعديل١ – يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لغرض تنقيح هذا البروتوكول أو تعديله .٢ – ويدعو الأمين العام إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول من اجل تنقيح البروتوكول أو تعديله، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف،أو خمس دول من الدول الأطراف،أيهما أكثر .٣ – ويعتبر أي صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام يودع بعد تاريخ بدء نفاذ تعديل ما على هذا البروتوكول على انه ينطبق على البروتوكول في صيغته المعدلة .المادة ١٢الوديع١ – يودع هذا البروتوكول وأي تعديلات عليه تعتمد بموجب المادة ١١ لدى الأمين العام .٢ – ويقوم الأمين العام بما يلي :(أ) يخطر جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بالاتي :(i) كل توقيع جديد أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ ذلك،(ii) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول،(iii) إيداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول إلى جانب تاريخ استلامه وتاريخ بدء نفاذ الانسحاب،(iv) أي رسالة تتطلبها أي مادة من مواد هذا البروتوكول .(ب) ويرسل نسخا صادقة مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول التي وقعته أو انضمت إليه .٣– وما أن يصبح هذا البروتوكول نافذا، يرسل الأمين العام نسخة صادقة مصدقة من النص إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيله ونشره بموجب المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة .المادة ١٣اللغاتأعد هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية .حرر في لندن في الرابع عشر من شهر تشرين الأول / أكتوبر من سنة ألفين وخمسة .وإشهادا على ذلك،قام الموقعون ادناه،المفوضون رسميا بذلك من حكوماتهم،بتوقيع هذا البروتوكول...
قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠١ تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بين العراق وجمهورية نيجيريا | 2
قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠١ تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بين العراق وجمهورية نيجيريا | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠١ تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بين العراق وجمهورية نيجيرياالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٠٥-٠٣-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٤٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي والعلمي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية نايجيريا الاتحادية الموقعة في بغداد بتاريخ ١٧ / ٤ / ١٩٩٦ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من الرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية نايجيريا الاتحادية في تحقيق اكبر قدر ممكن من التعاون في المجال الثقافي والتربوي والعلمي بينهما بما يخدم مصلحة البلدين،فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠١ تصديق البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين العراق والجمهورية السورية | 2
قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠١ تصديق البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين العراق والجمهورية السورية | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠١ تصديق البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين العراق والجمهورية السوريةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٢٦-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٤٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يصدق البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليه في دمشق بتاريخ ٧ / ذي القعدة / ١٤٢١ هـ الموافق ٣١ / ١ / ٢٠٠١ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من روابط الاخوة العربية بين شعبي البلدين الشقيقين العراق وسوريا ورغبة منهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بينهما ولارساء دعائم الوحدة الاقتصادية العربية على اسس سليمة وتوحيد الجهود لتحقيق افضل الشروط لتنمية ثرواتهما، فقد تم في دمشق بتاريخ ٣١ / ١ / ٢٠٠١ التوقيع على البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية ولغرض وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٩ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الامومة ( مراجعة ) رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٠٠ | 2
قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٩ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الامومة ( مراجعة ) رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٠٠ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٩ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الامومة ( مراجعة ) رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٠٠التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٩ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١٥استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند ( ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩-١٠-٢٠١٩إصدار القانون الأتي:المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة ) رقم (١٨٣) لسنة ٢٠٠٠ المعتمدة من مجلس أدارة مكتب العمل الدولي في دورته ( الثامنة والثمانين ) في الخامس عشر من حزيران لسنة ٢٠٠٠ والتي دخلت حيز النفاذ في ٧/ شباط/٢٠٠٢ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د. برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف تعزيز الحماية القانونية للأمومة وصحة وسلامة الطفل وبغية مواصلة تعزيز المساواة لجميع النساء العاملات ولغرض الانضمام الى اتفاقية حماية الأمومة ( مراجعة ) رقم (١٨٣) لسنة ٢٠٠٠.شرع هذا القانونمؤتمر العمل الدوليالاتفاقية ١٨٣اتفاقية بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة )١٩٥٢الاتفاقيةان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ,اذ دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الثامنة والثمانين في الثلاثين من ايار / مايو ٢٠٠٠,واذ يلاحظ الحاجة الى مراجعة اتفاقية حماية الأمومة ( مراجعة ) ١٩٥٢ وتوصية حماية الأمومة ١٩٥٢ من اجل مواصلة تعزيز المساواة لجميع النساء العاملات وصحة وسلامة الام والطفل وبغية الإقرار بتنوع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء فضلا عن تنوع المنشات وتطور حماية الأمومة في القوانين والممارسات الوطنية .واذ يحيط علما بإحكام الميثاق العالمي لحقوق الإنسان (١٩٤٨) واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة (١٩٧٩) واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (١٩٨٩) وإعلان ومنهاج عمل بيجين (١٩٩٥) وإعلان منظمة العمل الدولية بشان مساواة المرأة العاملة في الفرص والمعاملة (١٩٧٥) وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته (١٩٩٨) واتفاقيات وتوصيات العمل الدولية الرامية الى ضمان مساواة العمال والعاملات في الفرص والمعاملة ولاسيما الاتفاقية بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية (١٩٨١).واذ يأخذ في الاعتبار ظروف المرأة العاملة والحاجة الى توفير الحماية للحمل التي يتقاسم مسؤوليتها الحكومة والمجتمع.واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة) ١٩٥٢ وتوصية حماية الأمومة ١٩٥٢ وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة واذ قرر ان تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية .يعتمد في هذا اليوم الخامس عشر من حزيران / يونيه عام ألفين الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية حماية الأمومة ٢٠٠٠.النطاقالمادة ١في مفهوم هذه الاتفاقية ينطبق تعبير امراة على أي انثى دون أي تمييز وينطبق تعبير ( طفل ) على أي طفل دون أي تمييز.المادة ٢١- تنطبق الاتفاقية على جميع النساء المستخدمات بمن فيهن اللاتي يمارسن أشكال غير نمطية من العمل لدى الغير.٢- الا انه يجوز لاي دولة عضو تصدق على الاتفاقية وبعد التشاور مع المنظمات المعنية الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين ان تستثني كليا او جزئيا من نطاق انطباق الاتفاقية فئات محدودة من العمال اذا كان من شأن تطبيقها على هذه الفئات ان يثير مشاكل خاصة ذات طبيعة جوهرية .٣- على كل دولة عضو تستفيد من الإمكانية التي تنص عليها الفقرة السابقة ان تبين في تقريرها الأول الذي تقدمه عن تطبيق الاتفاقية بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية فئات العمال المستثناة على هذا النحو وأسباب هذا الاستثناء وعلى الدول الأعضاء ان تصف في تقاريرها اللاحقة التدابير المتخذة بغية توسيع نطاق أحكام الاتفاقية تدريجيا لتشمل هذه الفئات .الحماية الصحيةالمادة ٣تتخذ كل دولة عضو بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال تدابير مناسبة لضمان الا تضطر المرأة الحامل او المرضع الى أداء عمل تعتبره السلطة المختصة ضارا بصحة إلام او الطفل او حيث يقرر تقييم بوجود خطر جسيم على صحة الأم او صحة طفلها.أجازة الأمومةالمادة ٤١- من حق أي امرأة تنطبق عليها هذه الاتفاقية الحصول على أجازة أمومة لأتقل مدتها على أربعة عشر أسبوعا عند تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المفترض لولادتها او أي شهادة ملائمة أخرى تحددها القوانين والممارسات الوطنية .٢- تحدد كل دولة عضو طول فترة الإجازة المشار اليها أعلاه بإعلان ترفقه بتصديقها على هذه الاتفاقية .٣- يجوز لكل دولة عضو ان تودع في وقت لاحق لدى المدير العام لمكتب العمل الدولي إعلانا اخر تمدد فيه فتره إجازة الأمومة .٤- مع المراعاة الواجبة لحماية صحة الأم وصحة الطفل تشمل أجازة الأمومة فترة أجازة إلزامية بعد ولادة الطفل مدتها ستة أسابيع ما لم تتفق الحكومة والمنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال على خلاف ذ لك على الصعيد الوطني.٥- تمدد فترة أجازة ما قبل الولادة بفترة مساوية للفترة الفاصلة بين التاريخ المفترض للولادة وتاريخها الفعلي دون تخفيض فترة أي إجازة إلزامية بعد الولادة.الإجازة في حالة المرض او المضاعفاتالمادة ٥تمنح أجازة قبل فترة أجازة الأمومة او بعدها بناء على شهادة طبية في حالة الإصابة بمرض او حدوث مضاعفات او احتمال حدوث مضاعفات ناجمة عن الحمل او الولادة ويجوز تحديد طبيعة هذه الإجازة والحد الأقصى لطولها وفقا للقوانين والممارسات الوطنية .الإعاناتالمادة ٦١- تقدم إعانات نقدية وفقا للقوانين واللوائح الوطنية او لأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية للنساء المتغيبات عن عملهن في الإجازة المشار إليها في المادة ٤ او المادة ٥ .٢- تبلغ الإعانات النقدية مستوى يسمح للمرأة بإعالة نفسها وطفلها في ظل ظروف صحية مناسبة ووفقا لمستوى معيشة لائق.٣- حيثما تنص القوانين او الممارسات الوطنية على ان تكون الإعانات النقدية المدفوعة في حالة الإجازة المشار اليها في المادة ٤ محددة على أساس الكسب السابق لا يجوز ان يقل مقدار هذه الإعانات عن ثلثي كسب المرأة السابق او عن ثلثي المبلغ الذي يؤخذ في الاعتبار لحساب الإعانات.٤- حيثما تنص القوانين او الممارسات الوطنية على استخدام طرائق أخرى لتحديد الإعانات النقدية المدفوعة في حالة الإجازة المشار أليها في المادة ٤ يتعين ان يكون مبلغ هذه الإعانات مساويا لمقدار المبلغ الناشئ في المتوسط عن تطبيق الفقرة السابقة .٥- تضمن كل دولة عضو إمكانية استيفاء أغلبية كبيرة من النساء اللاتي تنطبق عليهن هذه الاتفاقية للشروط المؤهلة للحصول على الإعانات النقدية .٦- توفر الإعانات الطبية للمرأة وطفلها وفقا للقوانين واللوائح الوطنية او لاية طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية تشمل الإعانات الطبية الرعاية قبل الولادة وإثناءها وبعدها وكذلك الرعاية في المستشفيات عند الضرورة .٧- من اجل حماية وضع المرأة في سوق العمل توفر الإعانات المتعلقة بالإجازة المشار إليها في المادتين ٤ و ٥ من خلال التامين الاجتماعي الإلزامي او من الأموال العامة او بطريقة تقررها القوانين والممارسات الوطنية ولا يكون صاحب العمل مسؤولا مسؤولية فردية عن التكلفة المباشرة لاي من هذه الإعانات النقدية المقدمة إلى المرآة العاملة لديه دون اتفاق محدد من صاحب العمل ذاك:(أ) ما لم تنص على ذلك القوانين او الممارسات الوطنية في دولة عضو ما قبل تاريخ اعتماد مؤتمر العمل الدولي لهذه الاتفاقية او(ب) ما لم تتفق الحكومة والمنظمات الممثلة لاصحاب العمل وللعمال على ذلك في وقت لاحق على المستوى الوطني.المادة ٧١- تعتبر أي دولة عضو لم يتطور اقتصادها ونظام الضمان الاجتماعي فيها تطورا كافيا ملتزمة بالفقرتين ٣ و٤ من المادة ٦ أذا كانت الإعانات النقدية تقدم فيها وفقا لمعدل لايقل عن معدل الإعانات التي تدفع في حالة المرض او العجز المؤقت وفقا للقوانين واللوائح الوطنية .٢- على كل دولة عضو تستفيد من الإمكانيات التي تنص عليها الفقرة السابقة ان تبين في تقريرها الأول الذي تقدمه عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية الأسباب التي دعتها الى ذلك والمعدل الذي تقدم الإعانات النقدية على أساسه ويتعين عليها في تقاريرها اللاحقة ان تصف التدابير المتخذة بغية زيادة معدل الإعانات تدريجيا.الحماية في مجال الاستخدام ومنع التمييزالمادة ٨١- يحرم القانون صاحب العمل ان ينهي استخدام أي امرأة إثناء حملها او أثناء تغيبها في الإجازة المشار إليها في المادة ٤ او المادة ٥ او خلال فترة تعقب عودتها الى العمل على ان تقررها القوانين واللوائح الوطنية وتستثنى من ذلك الحالات القائمة على أسباب لاتمت بصلة الى الحمل او الولادة ومضاعفاتها او الإرضاع ويقع على عاتق صاحب العمل عبء الإثبات بأن أسباب الفصل من الخدمة لا تمت بصلة إلى الحمل او الولادة ومضاعفاتها او الإرضاع.٢- يكفل للمرأة الحق في العودة الى نفس وظيفتها ا والى وظيفة مماثلة بنفس معدل الأجر عن انتهاء أجازة أمومتها.المادة ٩١- تتخذ كل دولة عضو تدابير مناسبة لضمان الا تشكل الأمومة سببا للتمييز في الاستخدام بما في ذلك فرص الحصول على العمل وذلك على الرغم من أحكام الفقرة ١ من المادة ٢.٢- تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة حظر الاشتراط على أي امرأة تتقدم لشغل وظيفة ما ان تجري اختبارا مبينا للحمل او ان تقدم شهادة تفيد بإجرائها لمثل هذا الاختبار ما لم تقرر تلك القوانين او اللوائح الوطنية لإعمال:(أ) محظورة او ممنوعة على المرأة الحامل او المرضع بموجب القوانين او اللوائح الوطنية او(ب) حيث يكون هناك خطر معترف به او جسيم على صحة المرأة والطفل.ألأمهات المرضعاتالمادة ١٠١- يحق للمرأة الحصول على فترة او فترات توقف يومية او على تخفيض ساعات العمل اليومية لإرضاع طفلها رضاعة طبيعية .٢- تحدد القوانين والممارسات الوطنية المدة التي يسمح فيها بفترات الإرضاع وتخفيض ساعات العمل اليومية. وعددها وطولها وإجراءات تخفيض ساعات العمل اليومية وتعتبر فترات التوقف هذه او تخفيض ساعات العمل اليومية بمثابة ساعات عمل ويدفع أجرها وفقا لذلك.الاستعراض الدوريالمادة ١١على كل دولة عضو ان تنظر دوريا بالتشاور مع المنظمات الممثلة لاصحاب العمل والعمال في مدى ملائمة تمديد فترة الإجازة المشار اليها في المادة ٤ او زيادة مقدار او معدل الإعانات النقدية المشار اليها في المادة ٦.التنفيذالمادة ١٢تنفذ هذه الاتفاقية عن طريق القوانين او اللوائح ما لم يتم تنفيذها بطرائق أخرى كالاتفاقات الجماعية او القرارات التحيكمية او الإحكام القضائية , او باي طريقة أخرى تتفق مع الممارسات الوطنية .أحكام ختاميةالمادة ١٣تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية حماية الأمومة ( مراجعة ) ١٩٥٢.المادة ١٤ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلهاالمادة ١٥١- لاتلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.٢- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين .٣- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لاي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.المادة ١٦١- يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لاول مرة بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها و لايكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تسجيله.٢- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة إثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.المادة ١٧١- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات وصكوك النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة .٢- يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .المادة ١٨يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ ألامين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة كما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة .المادة ١٩يقدم مجلس أدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة ذلك وينظر فيما اذ كان مما يدعو الى إدراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول إعمال المؤتمر.المادة ٢٠١- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك.٢- (أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونيا وبغض النظر عن أحكام المادة ١٦ أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية .٢-تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .المادة ٢١النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجيةمؤتمر العمل الدوليتوصية بشأن مراجعةتوصية حماية الأمومة ١٩٥٢ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.اذ دعاه مجلس أدارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الثامنة والثمانين في الثلاثين من ايار / مايو ٢٠٠٠واذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشان حماية الأمومة وهي البند الرابع من جدول أعمال هذه الدورة.واذ قرر ان تتخذ هذه المقترحات شكل توصية تكمل اتفاقية حماية الأمومة ٢٠٠٠ ( المشار اليها ادناه بتعبير الاتفاقية )يعتمد في هذا اليوم الخامس عشر من حزيران/ يونيه عام الفين التوصية التالية التي ستسمى توصية حماية الأمومة ٢٠٠٠إجازة الأمومة١- (١) ينبغي ان تسعى الدولة الأعضاء الى مد فترة إجازة الأمومة المشار اليها في المادة ٤ من الاتفاقية الى ثمانية عشر أسبوعا على الأقل.(٢) ينبغي النص على مد إجازة الأمومة في حالة تعدد الولادات.(٣) ينبغي قدر الإمكان ان تتخذ تدابير تكفل للمرأة حقها في ان تختار بحرية الفترة الزمنية لاي جزء غير إلزامي من أجازة أمومتها قبل الولادة او بعدها.الإعانات٢- ينبغي حيثما يكون ذلك عمليا وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لاصحاب العمل و للعمال زيادة الإعانات النقدية المستحقة للمرأة إثناء الإجازة المشار أليها في المادتين ٤و٥ من الاتفاقية لتبلغ كامل كسب المرأة السابق او كامل المبلغ الذي يؤخذ في الاعتبار لحساب الإعانات.٣- ينبغي قدر الإمكان ان تشمل الإعانات الطبية المنصوص عليها في الفقرة ٧ من المادة ٦ من الاتفاقية ما يلي:أ- الرعاية التي يقدمها طبيب عام او اختصاصي في عيادته او في المنزل او في مستشفى او في أي مؤسسة طبية أخرى .ب- رعاية الأمومة التي تقدمها قابلات مؤهلات او أقسام أمومة أخرى في المنزل او في مستشفى او في أي مؤسسة طبية أخرى.ج-الإقامة في مستشفى او في مؤسسة طبية أخرى.د. أي لوازم صيدلانية وطبية وفحوص وتحاليل يقررها الطبيب او أي شخص مؤهل اخر .هـ. علاج الأسنان والجراحة.تمويل الإعانات٤- ينبغي لاي اشتراكات مستحقة بموجب تأمين اجتماعي إلزامي يقدم إعانات أمومة واي ضرائب تحسب على أساس جداول الأجور وتجبى لإغراض تقديم هذه الإعانات ان تدفع وفقا لمجموع عدد الرجال والنساء المستخدمين دون تمييز بسبب الجنس سواء دفعها المستخدمون وصاحب العمل معا ام صاحب العمل وحده.الحماية في مجال الاستخدام ومنع التمييز٥- ينبغي ان يكون من حق المرأة ان تعود الى وظيفتها السابقة والى وظيفة مماثلة لها تتلقى فيها الآجر نفسه عند انتهاء الإجازة المشار اليها في المادة ٥ من الاتفاقية .على ان تعتبر فتره هذه الأجازة المشار اليها في المادتين ٤و٥ من الاتفاقية بمثابة فترة خدمة لإغراض تحديد حقوقها.الحماية الصحية٦-(١)ينبغي ان تتخذ الدول الأعضاء تدابير لضمان تقييم أي مخاطر في مكان العمل ترتبط بسلامة وصحة الام الحامل او المرضع او طفلها وينبغي ان تتاح نتائج التقييم للمرأة المعنية .(٢)ينبغي ان تتخذ في أي حالة من الحالات المشار اليها في المادة ٣ من الاتفاقية او حيث يتبين وجود خطر ملموس بموجب الفقرة الفرعية (١) أعلاه وبناء على شهادة طبية عند الاقتضاء تدابير ترمي الى توفير بديل لهذا العمل في شكل:(أ) إزالة الخطر.(ب) تكييف لظروف عملها.(ج) النقل الى وظيفة أخرى دون نقص في الآجر اذا كان هذا التكييف غير ممكن عمليا.(د) إجازة مدفوعة الأجر وفقا للقوانين او اللوائح او الممارسات الوطنية اذا كان هذا النقل غير ممكن عمليا.(٣) ينبغي ان تتخذ التدابير المبينة في الفقرة الفرعية (٢) فيما يتعلق بصورة خاصة بما يلي:(هـ) العمل الشاق الذي يتطلب رفع الأحمال او حملها او دفعها او سحبها يدويا.(و) العمل الذي ينطوي على التعرض للعوامل البيولوجية او الكيميائية او الفيزيائية التي تشكل خطرا صحيا على الوظائف الإنجابية .(ز) العمل الذي يتطلب حفظ التوازن على نحو خاص.(ح) العمل الذي يسبب إجهادا بدنيا يعزى الى فترات طويلة من الجلوس او الوقوف او الى درجات الحرارة او البرودة الشديدة او الاهتزازات.(٤) ينبغي الا تلزم امرأة حامل او مرضع بالعمل ليلا اذا ثبت من شهادة طبية ان مثل هذا العمل لا يتفق مع حالتها كامرأة حامل او مرضع.(٥) ينبغي ان تحتفظ المرأة بحقها في العودة الى وظيفتها او الى وظيفة مماثلة لوظيفتها متى كانت عودتها لأتشكل خطرا على صحتها.(٦) ينبغي السماح للمرأة بأن تترك مكان عملها عند الضرورة وبعد أخطار صاحب العمل بغرض أجراء فحوص طبية تتصل بحملها.الأمهات المرضعات٧-ينبغي ان يكيف عدد فترات الإرضاع وطولها تبعا للاحتياجات الخاصة بناء على تقديم شهادة طبية او أي شهادة ملائمة أخرى تحددها القوانين والممارسات الوطنية .٨-ينبغي حيثما يكون ذلك ممكنا عمليا وبناء على موافقة صاحب العمل والمرأة المعنية ان يسمح بجمع فترات التوقف اليومية المخصصة للإرضاع في قترة واحدة تتيح تخفيض ساعات العمل في بداية يوم العمل او نهايته.٨- ينبغي حيثما يكون ذلك ممكنا عمليا ان تتخذ ترتيبات من اجل إقامة مرافق للإرضاع في ظل ظروف صحية ملائمة في مكان العمل او قريبا منه.أنواع الإجازات ذات الصلة١٠-(١)في حالة وفاة إلام قبل انتهاء الإجازة اللاحقة للولادة ينبغي ان يحق للأب المستخدم والد الطفل ان يأخذ إجازة يساوي طولها الجزء غير المستنفد من إجازة الأمومة اللاحقة للولادة .(٢)في حالة مرض إلام او دخولها المستشفى بعد الولادة وقبل انتهاء الإجازة اللاحقة للولادة وحيث لاتستطيع الأم العناية بالطفل ينبغي ان يحق للأب المستخدم والد الطفل الحصول على إجازة يساوي طولها الجزء غير المستنفد من أجازة الأمومة اللاحقة للولادة وفقا للقوانين والممارسات الوطنية من اجل رعاية الطفل.(٣) ينبغي ان يتمتع أي من والدي الطفل العاملين بإجازة والدية خلال فترة تعقب إجازة الأمومة .(٤) ينبغي ان تحدد الفترة التي يجوز منح الإجازة الوالدية خلالها ومدتها ومراعاة سائر الأحكام بما في ذلك إعانات الوالدية واستخدام وتوزيع الإجازة الوالدية بين الوالدين العاملين عن طريق القوانين الوطنية او اللوائح الوطنية او بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية.(٥)حيثما تنص القوانين والممارسات الوطنية على التبني ينبغي ان يتاح للوالدين المتبنين الحصول على نفس نظام الحماية الذي توفره الاتفاقية وخاصة ما يتعلق بالأجازة والإعانات والحماية في مجال الاستخدام....
قانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠١ تصديق البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين وجمهورية مصر | 2
قانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠١ تصديق البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين وجمهورية مصر | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠١ تصديق البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين وجمهورية مصرالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٢٦-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٤٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يصدق البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع عليه في القاهرة بتاريخ ٢٣ / شوال / ١٤٢١ هجرية الموافق ١٨ / كانون الثاني / ٢٠٠١ ميلادية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من روابط الاخوة العربية بين شعبي البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بينهما ولارساء دعام الوحدة الاقتصادية العربية على اسس سليمة وتوحيد الجهود لتحقيق افضل الشروط لتنمية ثرواتهما، فقد تم في دمشق بتاريخ ١٨-١-٢٠٠١ التوقيع على البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية ولغرض وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ انضمام جمهورية العراق الى برتوكول عام ٢٠٠٥ المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ١٩٨٨ | 2
قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ انضمام جمهورية العراق الى برتوكول عام ٢٠٠٥ المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ١٩٨٨ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ انضمام جمهورية العراق الى برتوكول عام ٢٠٠٥ المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ١٩٨٨التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ٠١-٠٢-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ٢٣ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريعاستنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠إصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول عام ٢٠٠٥ المعدل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ١٩٨٨ والذي دخل حيز النفاذ في ٢٨-٧-٢٠١٠ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع جميع أنواع الأعمال غير المشروعة وقمعها الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وتهيئة أجواء ملاحية آمنة, ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام ٢٠٠٥ المعدل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ١٩٨٨ ,شُرع هذا القانون ....
قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٥ تصديق اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الكويت في مجال التعليم العالي و البحث العلمي | 2
قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٥ تصديق اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الكويت في مجال التعليم العالي و البحث العلمي | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٥ تصديق اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الكويت في مجال التعليم العالي و البحث العلميالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٢٩-٠٩-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٢ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) و البند(ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهوريةبقراره الرقم (٢٨) بتاريخ ٢٧-٧-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :-المادة ١تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة دولة الكويتفي مجال التعليم العالي و البحث العلمي .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض توثيق روابط الاخوة و التعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي و البحث العلمي ، شرع هذا القانون .الاتفاقيةاتفاقيةبينحكومة جمهورية العراقوحكومة دولة الكويتفي مجال التعليم العالي و البحث العلمي ان حكومة جمهورية العراق و حكومة دولة الكويت و المشار اليهما فيما بعد بالطرفين ، رغبة منهما في تدعيم و توثيق روابط الاخوة و التعاون في المجالات التعليمية و البحث العلمي .- فقد اتفقا على المواد التالية :مادة (١)يتبادل الطرفان سنويا المنح الدراسية للدراسات الجامعية و المنح الدراسية على مستوى التعليم التقني و المهني و يتم الاتفاق بصفة مشتركة على اعداد المنح و تخصصاتها عبر المراسلات الرسمية بين البلدين .مادة (٢)يشجع الطرفان اقامة علاقة التعاون في المجالات العلمية و البحثية بين الجامعات و مؤسسات التعليم العالي و مراكز البحث العلمي في كلا البلدين .مادة (٣)يتبادل الطرفان الخبرات و المطبوعات و الدوريات و الاصدارات المتعلقة بالتعليم العالي و البحوث العلمية .مادة (٤)يشجع الطرفان تبادل زيارات مسؤولي التعليم العالي و الاكاديمييمن و الباحثين لتقوية اواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك . كما يتم تشجيع زيارات الوفود العلمية و التعليمية .مادة (٥)يتبادل الطرفان الخطط التعليمية و كل ما يطرا على نظام التعليم العالي و المعاهد و الكليات التقنية و التطبيقية من تجديدات ، و عقد ورش العمل المشتركة .مادة (٦)يتبادل الطرفان المعلومات الخاصة بمعادلة الشهادات و الدرجات العلمية الممنوحه منها .مادة (٧)يتبادل الطرفان المعلومات الخاصة باعتماد المؤسسات التعليمية .مادة (٨)يعمل الطرفان على تطوير الاتصال المباشر بين مؤسسات التعليم العالي و مؤسسات البحث العلمي في بلديهما .مادة (٩)يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات الاكاديمية ، و المؤتمرات ، الحلقات النقاشية ، ورش العمل المحلية و العالمية في المجال التعليمي و العلمي .مادة (١٠)يتبادل الطرفان زيارة الوفود الطلابية الجامعية للمشاركة في النشاطات العلمية و الثقافية و الرياضية التي تقام في كلا البلدين .مادة (١١)تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين ، تجتمع بالتناوب في جمهورية العراق او دولة الكويت و بصفة دورية مرة كل ثلاث سنوات او بناء على طلب احد الطرفين لممارسة الاختصاصات التالية :١- تسوية الاختلافات في التفسير التي قد تنشا عند تطبيق هذه الاتفاقية .٢- ابرام برامج تنفيذية في اطار هذه الاتفاقية .٣- مناقشة ادخال تعديلات على هذه الاتفاقية .مادة (١٢)١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الاشعار الاخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا و عبر القنوات الدبلوماسية باستيفاءه لكافة الاجراءات الداخلية المتبعة في كلا الطرفين اللازمة لنفاذها .٢- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين و تدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .٣- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (٥) سنوات و تجدد تلقائيا لنفس المدة او لمدد مماثلة ، مالم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهائها قبل مرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة الاولية او اية مدة لاحقة .حررت في مدينة بغداد يوم الاربعاء الموافق ١٢-٦-٢٠١٣ من نسختين اصليتين باللغة العربية . عن عنحكومة دولة الكويت حكومة جمهورية العراقصباح خالد الحمد الصباح علي الاديبنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي و البحث العلميوزير الخارجية...
قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٦ تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت | 2
قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٦ تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٦ تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويتالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ١٩-١٢-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٨ | تاريخ العدد: ١٩-١٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٠استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-١٢-٢٠١٦اصدار القانون الاتي:-المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاق خدمات جوية بين حكومةجمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقع عليه في بغدادبتاريخ ١٢-٦-٢٠١٣.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةالأسباب الموجبةلغرض تعزيز التعاون في إنشاء وتشغيل وتيسير خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت ولتصديق اتفاق خدمات جوية بينهما .شرع هذا القانون....
قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٠ قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي ( OPRC٩٠) لسنة ١٩٩٠ | 2
قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٠ قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي ( OPRC٩٠) لسنة ١٩٩٠ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٠ قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي ( OPRC٩٠) لسنة ١٩٩٠التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ٠١-٠٢-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ٤٨ | عدد الصفحات: ٤٠ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريعاستنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠إصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC٩٠) لسنة ١٩٩٠ التي دخلت حيز النفاذ في ١٣-٥-١٩٩٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض حماية المياه الإقليمية لجمهورية العراق من حوادث التلوث الزيتي وأهمية الاستعداد والتصدي وإعداد خطط الطوارئ لجمهورية العراق باعتبارها من الدول المصدرة للنفط ,ولغرض الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC٩٠) لسنة ١٩٩٠ ,شُرع هذا القانون ....
قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥ قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ | 2
قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥ قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥ قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨التصنيف طرقات وجسورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٠٧-١١-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٣ | تاريخ العدد: ٠٧-١١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٦٣الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٨-٢٠١٥اصدار القانون الآتي :-المادة ١تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨التي دخلت حيز النفاذ في ٢١/ايار – مايو/١٩٧٧ .(٢)المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تيسير السير الدولي على الطرق وزيادة السلامة عليها عن طريق اعتماد قواعد محددة للمرور ومن اجل الحد من حوادث الاصطدام والضحايا على الطرق وبغية الانضمام الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ والاتفاق الاوربي المكمل لها لعام ٢٠٠٦ , شرع هذا القانون.الهوامش١ - عدل عنوان التشريع بموجب قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢١النص القديم للعنوان ( قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة ٢٠٠٦)٢ - عدلت المادة رقم ١ بموجب قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢١النص القديم للمادة ١تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ التي دخلت حيز النفاذ في ٢١ /ايار ــ مايو/١٩٧٧ والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة ٢٠٠٦ الذي دخل حيز النفاذ في ٢٨/اذار ٢٠٠٦ ....
قانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٠ قانون انضمام جمهورية العراق الى باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام ١٩٩٢ | 2
قانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٠ قانون انضمام جمهورية العراق الى باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام ١٩٩٢ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٠ قانون انضمام جمهورية العراق الى باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام ١٩٩٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٨ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٨استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠اصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاق باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام ١٩٩٢ والذي دخل حيز النفاذ في ٤-١١-٢٠١٦ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض المشاركة والتعاون مع الدول في مواجهة التهديد الذي يشكله تغير المناخ والتصدي لطاهرة انبعاث غازات الدفيئة والتقليل من آثارها في اطار تفعيل وتحسين تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام ١٩٩٢ والبروتوكول الملحق بها والذي سبق للعراق ان انضم اليهما بالقانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٨ وبغية انضمام جمهورية العراق الى اتفاق باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام ١٩٩٢ .شُرع هذا القانونالاتفاقيةأن الأطراف في هذا الاتفاق ،باعتبارها أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، المشار إليها فيما يلي بـ " الاتفاقية" ،واذ تعمل بمقتضى منهاج ديربان للعمل المعزز المنشأ بموجب المقرر ١/م أ-١٧ الصادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية في دورته السابعة عشرة ،وسعيا منها إلى تحقيق هدف الاتفاقية واسترشادا بمبادئها ، بما في ذلك مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وان كانت متباينة ومراعاة قدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة،وإذ تدرك الحاجة إلى تصد فعال وتدريجي للتهديد الملح الذي يشكله تغير المناخ ، استنادا إلى أفضل المعارف العلمية المتاحة ،وإذ تدرك ايضا الاحتياجات المحددة والظروف الخاصة للبلدان النامية الأطراف، لاسيما تلك القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ، وفق ما تنص عليه الاتفاقية،وإذ تضع في اعتبارها على نحو كامل الاحتياجات المحددة والأوضاع الخاصة لأقل البلدان نموا فيما يتصل بتمويل التكنولوجيا ونقلها،وإذ تدرك أن الأطراف قد لاتتأثر بتغيير المناخ فحسب، بل ايضا بآثار التدابير المتخذة للتصدي له، وإذ تؤكد ما للإجراءات المتعلقة بغير المناخ وعمليات التصدي له وآثاره من علاقة وثيقة بالوصول المنصف إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر،وإذ تدرك الأولوية الأساسية المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي والقضاء على الجوع، وبأوجه قابلية تأثر نظم الإنتاج الغذائي بصفة خاصة بالآثار الضارة لتغير المناخ،وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تحقيق التحول العادل للقوى العاملة وإيجاد العمل الكريم والوظائف اللائقة، وفقا للأولويات الإنمائية المحددة وطنيا،وإذ تقر بأن تغير المناخ يشكل شاغلا مشتركا للبشرية، وانه ينبغي للأطراف ، عند اتخاذ الإجراءات للتصدي لتغير المناخ، أن تحترم وتعزز وتراعي ما يقع على كل منها من التزامات متعلقة بحقوق الإنسان، والحق في الصحة، وحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمهاجرين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة، والحق في التنمية، فضلا عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإنصاف بين الأجيال،وإذ تقر بأهمية أن تُحفظ وتُعزز حسب الاقتضاء، بواليع وخزانات غازات الدفيئة المشار إليها في الاتفاقية، وإذ تلاحظ أهمية كفالة سلامة جميع النظم الايكولوجية، بما فيها المحيطات وحماية التنوع البيولوجي ، وهو ما تعبر عنه بعض الثقافات بـ"أمنا الأرض" وإذ تشير إلى أهمية مفهوم "العدالة المناخية" لدى البعض، وذلك عند اتخاذ إجراءات التصدي لتغير المناخ،وإذ تؤكد أهمية التعليم والتدريب والتوعية العامة ومشاركة الجمهور ووصوله إلى المعلومات والتعاون على جميع المستويات في المسائل التي يتناولها هذا الاتفاق،وإذ تدرك أهمية مشاركة جميع مستويات الحكم ومختلف الجهات الفاعلة، وفقا للتشريعات الوطنية لكل من الأطراف، في التصدي لتغير المناخ،وإذ تدرك ايضا أن أنماط العيش المستدامة وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، التي تضطلع فيها البلدان المتقدمة الأطراف بدور ريادي، تؤدي دورا هاما في التصدي لتغير المناخ،قد اتفقت على ما يلي :المادة ١لأغراض هذا الاتفاق ، تنطبق التعاريف الواردة في المادة ١ من الاتفاقية . وبالإضافة إلى ذلك:(أ) يُقصد بمصطلح "الاتفاقية" اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ، التي اعتمدت في نيويورك في ٩ ايار/مايو ١٩٩٢؛(ب) يقصد بمصطلح "مؤتمر الأطراف" مؤتمر الأطراف في الاتفاقية؛(ج) يقصد بمصطلح " الطرف" الطرف في هذا الاتفاق .المادة ٢١- يرمي هذا الاتفاق، من خلال تحسين تنفيذ الاتفاقية، وبما يشمل هدفها، إلى توطيد الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكله تغير المناخ، في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر، بوسائل منها :(أ) الإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود اقل بكثير من درجتين مئويتين فرق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود الرامية إلى حضر ارتفاع درجة الحرارة في حد لايتجاوز ١,٥ درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، تسليما بأن ذلك سوف يقلص بصورة كبيرة مخاطر تغير المناخ وآثاره؛( ب) وتعزيز القدرة على التكيف مع الآثار الضارة وتعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ وتوطيد التنمية الخفيضة انبعاثات غازات الدفيئة، على نحو لايهدد انتاج الأغذية؛(ج) وجعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة وقادرة على تحمل تغير المناخ .٢- سينفذ هذا الاتفاق على نحو يجسد الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة وان كانت متباينة وقدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة .المادة ٣على جميع الأطراف ان تضطلع بالجهود الطموحة المحددة في المواد ٤ و ٧ و٩ و١٠ و١١ و١٣ وان تبلغ عنها، باعتبارها مساهمات محددة وطنيا تصب في التصدي العالمي لتغير المناخ، من اجل تحقيق غرض هذا الاتفاق المنصوص عليه في المادة ٢ . وستمثل جهود جميع الأطراف تقدما يحرز على مر الزمن ، على ان تُراعى فيها الحاجة الى دعم البلدان النامية الأطراف في التنفيذ الفعال لهذا الاتفاق .المادة ٤١ – من اجل تحقيق هدف درجة الحرارة الطويل الاجل المحدد في المادة ٢ ، تهدف الاطراف الى تحقيق وقف عالمي لارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة في اقرب وقت ممكن ، مُسلمة بان وقت ارتفاع الانبعاثات سيتطلب وقتا أطول من البلدان النامية الأطراف؛ والى الاطلاع بتخفيضات سريعة بعد ذلك وفقا لأفضل المعارف العلمية المتاحة، من اجل تحقيق توازن بين الانبعاثات البشرية المنشأ من المصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع في النصف الثاني من القرن؛ على أساس الإنصاف وفي سياق التنمية المستدامة والجهود الرامية إلى القضاء على الفقر٢ – يعد كل طرف ويُبلغ مساهمات متتالية محددة وطنيا يعتزم تحقيقها ويتعهدها. وتسعى الأطراف إلى اتخاذ تدابير تخفيف محلية بهدف تحقيق أهداف تلك المساهمات .٣– ستمثل المساهمة التالية المحددة وطنيا لكل طرف تقدما يتجاوز مساهمته الراهنة المحددة وطنيا وستجسد أعلى طوح ممكن له، بما يراعي مسؤولياته المشتركة وان كانت متباينة وقدراته، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة .٤– ينبغي أن تواصل البلدان المتقدمة الأطراف أداء دورها الريادي عن طريق اعتماد أهداف مطلقة لخفض الانبعاثات لخفض الانبعاثات على نطاق الاقتصاد وينبغي للبلدان النامية الأطراف أن تواصل تحسين جهودها المتعلقة بالتخفيف، وتشجععلى التحول مع مرور الزمن صوب أهداف لخفض الانبعاثات او تحديدها على نطاق الاقتصاد، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة .٥- يُقدم الدعم إلى البلدان النامية الأطراف من اجل تنفيذ هذه المادة، وفقا للمواد ٩ و١٠ و١١ ، تسليما بان تعزيز الدعم المقدم إلى البلدان النامية الأطراف سيسمح ببلوغ مستوى أعلى من الطموح في إجراءاتها .٦- يمكن لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية أن تعد استراتيجيات وخططا وإجراءات للتنمية الخفيضة انبعاثات غازات الدفيئة وان تبلغ عنها بما يراعي ظروفها الخاصة .٧- يمكن لمنافع التخفيف المشتركة الناتجة عما تتخذه من إجراءات للتكيف و/او ما تضعه من خطط للتنويع الاقتصادي أن تسهم في نتائج التخفيف بموجب هذه المادة .٨- تقدم جميع الأطراف، عند الإبلاغ عن مساهماتها المحددة وطنيا، المعلومات اللازمة للوضوح والشفافية والفهم وفقا للمقرر ١/م أ-٢١ وأي مقررات ذات صلة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق .٩- يُبلغ كل طرف عن مساهمة محددة وطنيا كل خمس سنوات وفقا للمقرر١/م أ-٢١وأي مقررات ذات صلة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، مراعيا في ذلك نتائج عملية استخلاص الحصيلة العالمية المشار إليهافي المادة ١٤ .١٠- ينظر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق في الأطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنيا في دورته الأولى .١١- يجوز لطرف ان يعدل في أي وقت مساهمته القائمة المحددة وطنيا هدف رفع مستوى الطموح فيها ، وفقا للإرشادات المعتمدة من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق .١٢- تُسجل المساهمات المحددة وطنيا التي تبلغ عنها الأطراف في سجل عام تتعهده الأمانة .١٣- تحتسب الأطراف مساهماتها المحددة وطنيا وفي سياق احتساب ما يرتبط بمساهماتها المحددة وطنيا من انبعاثات بشرية المنشأ وعمليات إزالة لها تعزز الأطراف السلامة البيتية والشفافية والدقة والاكتمال وقابلية المقارنةوالاتساق، وتكفل تجنب الحساب المزدوج وفقا للإرشادات المعتمدة من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق .١٤- ينبغي للأطراف ، في سياق مساهماتها المحددة وطنيا، أن تراعي، عند إقرار وتنفيذ إجراءات التخفيف المتصلة بالانبعاثات البشرية المنشأ وعمليات إزالتها حسب الاقتضاء، الأساليب والإرشادات القائمة بموجب الاتفاقية في ضوء أحكامالفقرة ١٣ من هذه الاتفاقية .١٥- تراعي الاطراف في تنفيذ هذا الاتفاق شواغل الاطراف التي تكون اقتصاداتها الأكثر تعرضا لتأثيرات تدابير التصدي، لاسيما اليلدان النامية الاطراف .١٦- تُخطر الاطراف – بما فيها منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ودولها الأعضاء التي توصلت الى اتفاق يقضي بالتصرف مجتمعة بموجب الفقرة ٢ من هذه طرف المادة، الأمانة بأحكام ذلك الاتفاق، بما في ذلك مستوى الانبعاثات المخصصلكل في الفترة الزمنية ذا الصلة، عند إبلاغها عن مساهماتها المحددة وطنيا. وتبلغ الأمانة بدورها أطراف الاتفاقية والموقعين عليها بأحكام ذلك الاتفاق .١٧- يكون كل طرف في ذلك الاتفاق مسؤولا عن مستوى انبعاثاته المحدد في الاتفاق والمشار اليه في الفقرة ١٦ من هذه المادة وفقا للفقرتين ١٣ و١٤ من هذه المادة وللمادتين ١٣ و١٥ .١٨- اذا تصرفت الاطراف مجتمعة في اطار منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي هي نفسها طرف في هذا الاتفاق ، وبالتضامن معها، فان كل دولة عضو في منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي تلك تكون مسؤولة بمفردها وبالتضامن منظمةالتكامل الاقتصادي الاقليمي عن مستوى انبعاثاتها المنصوص عليه في الاتفاق المبلغ عنه بموجب الفقرة ١٦ من هذه المادة وفقا للفقرتين ١٣ و١٤ من هذه المادة وللمادتين ١٣ و ١٥ .١٩- ينبغي ان تسعى ميع الاطراف إلى وضع استراتيجيات انمائية خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة وطويلة الآجل والإبلاغ عنها، واضعة في اعتبارها المادة ٢ ومراعية مسؤولياتها المشتركة وان كانت متباينة وقدرات كل منها، في ضوء الظروفالوطنية المختلفة .المادة ٥١ – ينبغي ان تتخذ الاطراف اجراءات ترمي، حسب الاقتضاء، الى صون وتعزيز بواليع وخزانات غازات الدفيئة وفق ما يشار اليه في الفقرة ١(د) من المادة ٤ من الاتفاقية وبما يشمل الغابات .٢ – تشجع الاطراف على اتخاذ إجراءات ترمي، بوسائل من بينها المدفوعات القائمة على النتائج، الى تنفيذ ودعم الاطار المنصوص عليه في الإرشادات والمقررات ذات الصلة التي سبق الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية بشان: النُهج السياساتيةوالمحفزات الايجابية للأنشطة المتعلقة بخفض الانبعاثات الناجمة عن ازالة الغاباتللغابات وتدهورها، ودور حفظ الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز المخزونات الكربونية في البلدان النامية؛ والنهج السياساتية البديلة، من قبيل نهج التخفيفوالتكيف المشتركة للادارة السليمة والمستدامة للغابات، مع اعادة تاكيد اهمية تحفيز المنافع غير الكربونية المرتبطة بهذه النهج حسب الاقتضاء .المادة ٦١ – تسلم الاطراف بان تختار بعض الاطراف السعي الى تعاون طوعي في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا لاتاحة مستوى أعلى من الطموح في إجراءاتها المتعلقة بالتخفيف والتكيف وتعزيز التنمية المستدامة والسلامة البيئية .٢ – تعزز الاطراف، عند المشاركة على أساس طوعي في نهج تعاونية تنطوي على استخدام نتائج تخفيف منقولة دوليا في الوفاء بمساهماتها المحددة وطنيا، التنمية المستدامة وتكفل السلامة البيئية والشفافية، بما في ذلك على صعيدالحكم، وتطبق محاسبة محكمة لكفالة جملة امور منها تجنب الحساب المزدوج، تماشيا مع الإرشادات المعتمدة في مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذه الاتفاق باريس .٣ – يكون استخدام نتائج التخفيف المنقولة دوليا في تحقيق المساهمات المحددة وطنيا بموجب هذا الاتفاق طوعيا ومرخصا به من الاطراف المشاركة .٤- تُنشأ بموجب هذا الاتفاق آلية للمساهمة في تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة ودعم التنمية المستدامة تخضع لسلطة وتوجيه مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماعالاطراف في هذا الاتفاق، لتستخدمها الاطراف على اساس طوعي، وتُشرف عليهاهيئة يُعينها مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق، وتهدف الى ما يلي:( أ) تعزيز التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة وتوطيد التنمية المستدامة في الوقت ذاته(ب ) وتحفيز وتيسير مشاكل الكيانات العامة والخاصة المرخص لها من جانب الاطراف في التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة ؛(ج) والمساهمة في خفض مستويات انبعاثات الطرف المضيف، الذي سيستفيد من انشطة تخفيف تنتج عنها تخفيضات للانبعاثات يمكن ان يستخدمها طرف آخر للوفاء بمساهمته المحددة وطنيا؛(د) وتحقيق تخفيف للانبعاثات العالمية .٥- لاتُستخدم تخفيضات الانبعاثات الناتجة عن الالية المشار اليها في الفقرة ٤ من هذه المادة في اثبات تحقيق الطرف المضيف مساهمته المحددة وطنيا اذا ما استخدمها طرف آخر في اثبات تحقيق مساهمته المحددة وطنيا.٦- يكفل مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق ان يستخدم نصيب من العوائد المتأتية من الانشطة المضطلع بها في اطار الآلية المشار اليها في الفقرة ٤ من هذه المادة لتغطية النفقات الادارية ولمساعدة البلدان الناميةالاطراف القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ على الوفاء بتكاليف التكيف .٧- يعتمد مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق قواعد وطرائق واجراءات الآلية المشار اليها في الفقرة ٤ من هذه المادة في دورته الاولى .٨- تقر الاطراف بأهمية اتاحة نُهج غير سوقية متكاملة وشمولية ومتوازنة للاطراف لمساعدتها في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا، في سياق التنمية المستدامةوالقضاء على الفقر ، على نحو منسق وفعال ، مما يشمل في جملة امور التخفيفوالتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات ، حسب الاقتضاء وتهدف هذه النُهج الى ما يلي:( أ) تعزيز مستوى الطموح في مجال التخفيف والتكيف؛( ب) وتعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا؛(ج) وإتاحة فرص للتنسيق بين مختلف الادوات والترتيبات المؤسسية ذات الصلة .٩- يحدد بموجب هذا الاتفاق اطار للنُهج غير السوقية ازاء التنمية المستدامة من اجل تعزيز النُهج غير السوقية المشار اليها في الفقرة ٨ من هذه المادة .المادة ٧١ – تضع الاطراف بموجب هذا الاتفاق الهدف العالمي المتعلق بالتكيف والمتمثل في تعزيز القدرة على التكيف وتوطيد القدرة على التحمل والحد من قابلية التأثر بتغير المناخ بغية المساهمة في التنمية المستدامة وكفالة استجابة ملائمة بشأن التكيففي سياق هدف درجة الحرارة المشار اليه في المادة ٢ .٢ – تقر الأطراف بان التكيف يشكل تحديا عالميا يواجهه الجميع وله ابعاد محلية ودون وطنية ووطنية وإقليمية ودولية، وانه عنصر اساسي في الاستجابة العالمية الطويلة الاجل لتغير المناخ ومساهمة رئيسية فيها لحماية البشر وسبل العيش والنظمالايكولوجية آخذة في اعتبارها الاحتياجات الملحة والفورية للبلدان النامية الأطراف القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ .٣ – يُعترف بجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية الأطراف وفقا للطرائق التي يعتمدها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق في دورته الأولى.٤ – تقر الأطراف بأن هناك حاليا حاجة ماسة الى التكيف وبأن من شأن بلوغ مستويات أعلى من التخفيف أن يقلص الحاجة إلى جهود تكيف إضافية ، وان تزايد احتياجات التكيف يمكن أن ينطوي على تزايد تكاليف التكيف .٥ – تسلم الأطراف بان إجراءات التكيف ينبغي ان تتبع نهجا قطري التوجيه يراعي القضايا الجنسانية ويقوم على المشاركة ويتسم بالشفافية الكاملة ، ويراعي الفئات والمجتمعات المحلية والنظم الايكولوجية القابلة للتأثر وينبغي أن يستند إلى أفضلالنتائج العلمية المتاحة وعند الاقتضاء إلى المعارف التقليدية ومعارف الشعوب الأصلية والنظم المعرفية المحلية وان يسترشد بها بغية إدماج التكيف في السياسات والإجراءات الاجتماعية – الاقتصادية والبيئية حسب الاقتضاء ،٦ – تقر الأطراف بأهمية دعم جهود التكيف والتعاون الدولي المتعلق بها وبأهمية مراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف، لاسيما تلك القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ .٧ – ينبغي أن تعزز الأطراف تعاونها من اجل تدعيم إجراءات التكيف على نحو يراعي إطار كانكون للتكيف بما يشمل ما يلي :( أ) تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والتجارب والدروس المستفادة بما يشمل حسب الاقتضاء الجوانب المتصلة بالعلم والتخطيط والسياسات والتنفيذ في إجراءات التكيف؛( ب) وتعزيز الترتيبات المؤسسية ، بما فيها ترتيبات الاتفاقية التي تخدم هذا الاتفاق، لدعم توليف المعلومات والمعارف ذات الصلة، وتقديم الدعم والإرشادات التقنية للأطراف؛(ج) وتعزيز المعارف العلمية المتعلقة بالمناخ، بما يشمل البحوث والمراقبة المنهجية للنظام المناخي ونظم الإنذار المبكر، على نحو يُسترشد به في الخدمات المناخية وفي اتخاذ القرار؛(د) ومساعدة البلدان النامية الأطراف في تحديد ممارسات التكيف الفعالة واحتياجات التكيف والأولويات ، وما يُقدم ويتلقى من دعم لإجراءات وجهود التكيف، وكذلك التحديات والثغرات بطريقة تتسق وتشجيع الممارسات الجيدة؛(ه) وتحسين فعالية إجراءات التكيف وديمومتها٨- تشجع المنظمات والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة على دعم جهود الأطراف لتنفيذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة ٧ من هذه المادة، آخذة في اعتبارها أحكام الفقرة ٥ من هذه المادة .٩- يشارك كل طرف، حسب الاقتضاء ، في عمليات تخطيط التكيف وتنفيذ الإجراءات قد بما في ذلك وضع أو تعزيز الخطط و/أو السياسات و/أو المساهمات ذات الصلة، التي تشمل ما يلي :( أ) تنفيذ الإجراءات و/أو التعهدات و/أو الجهود في مجال التكيف؛( ب) عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛(ج) وتقييم آثار المناخ وقابلية التأثر به بغية وضع إجراءات ذات أولوية محددة وطنيا، مع مراعاة الفئات والأماكن والنظم الايكولوجية القابلة للتأثر؛(د) ورصد خطط وسياسات وبرامج وإجراءات التكيف وتقييمها والتعلم منها؛(ه) وبناء قدرة النظم الاجتماعية الاقتصادية والنظم الايكولوجية على التحمل بوسائل تشمل التنويع الاقتصادي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية .١٠- ينبغي لكل طرف حسب الاقتضاء، أن يقدم بلاغا عن التكيف ويحدثه دوريا،ويمكن أن يشمل هذا البلاغ أولوياته واحتياجاته في مجال التنفيذ والدعم وخططهوإجراءاته، دون التسبب في أي عبء إضافي يقع على البلدان النامية الأطراف .١١- يُقدم البلاغ المتعلق بالتكيف المشار إليه في الفقرة ١٠ من هذه المادة ويُحدث دوريا كعنصر من بلاغات أو وثائق أخرى أو مقترنا بها حسب الاقتضاء ، بما يشمل خطة تكيف وطنية و/أو مساهمة محددة وطنيا وفق ما هو مشار إليه في الفقرة ٢من المادة ٤ ، و/او بلاغا وطنيا .١٢- يسجل البلاغ المتعلق بالتكيف المشار إليه في الفقرة ١٠ من هذه المادة في سجل عام تتعهده الأمانة .١٣- يُقدم إلى البلدان النامية الأطراف دعم دولي متواصل ومعزز لتنفيذ الفقرات ٧ و٩ و١٠ و١١ من هذه المادة وفقا لأحكام المواد ٩ و١٠ و١١ .١٤- ترمي عملية استخلاص الحصيلة العالية المشار إليها في المادة ١٤ إلى جملة أمور ، منها ما يلي :( أ) إقرار جهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية الأطراف ؛( ب) وتحسين تنفيذ إجراءات التكيف مع مراعاة البلاغ المتعلق بالتكيف المشار إليه في الفقرة ١٠ من هذه المادة؛(ج) واستعراض ملائمة وفعالية التكيف والدعم المقدم من اجل التكيف؛(د) واستعراض التقدم العام المحرز في تحقيق الهدف العالمي في مجال التكيف المشار اليه في الفقرة ١ من هذه المادة .المادة ٨١ – تعترف الأطياف بأهمية تجنب الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ وتقليلها والتصدي لها ، بما في ذلك الظواهر الجوية القصوى البطيئة الحدوث، ودور التنمية المستدامة في الحد من مخاطر الخسائر والأضرار .٢ – تخضع آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ لسلطة مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق وتوجيهه ويجوز تعزيزها وتوطيدها وفقا لما يقرره مؤتمر الأطراف العامل بوصفهاجتماع الأطراف في هذا الاتفاق .٣ – ينبغي للأطراف أن تعزز الفهم والإجراءات والدعم بوسائل منها آلية وارسو الدولية، حسب الاقتضاء على أساس تعاوني وتيسيري فيما يتعلق بالخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ .٤ – وتبعا لذلك يمكن أن يشمل التعاون والتيسير من اجل تعزيز الفهم والإجراءات والدعم المجالات التالية :( أ) نظم الإنذار المبكرة ؛( ب) والاستعداد للطوارئ ؛(ج) والظواهر البطيئة الحدوث ؛(د) والحوادث التي قد تنطوي على خسائر وأضرار دائمة ولا رجعة فيها؛(ه) وتقييم المخاطر وإدارتها على نحو شامل؛(و) وتسهيلات التامين ضد المخاطر وتجميع المخاطر المناخية وغير ذلك من حلول التامين :(ز) والخسائر غير الاقتصادية؛(ح) وقدرة المجتمعات المحلية وسبل العيش والنظم الايكولوجية على التحمل .٥- تتعاون آلية وارسو الدولية مع الهيئات وافرقة الخبراء القائمة بموجب الاتفاق ، وكذلك مع المنظمات وهيئات الخبراء ذات الصلة خارج الاتفاق .المادة ٩١ – تقدم البلدان المتقدمة الأطراف موارد مالية لمساعدة البلدان النامية الأطراف في كل من التخفيف والتكيف مواصلة لالتزاماتها القائمة بموجب الاتفاقية .٢ – تُشجع الأطراف الاخرى على تقديم أو مواصلة تقديم هذا الدعم طوعيا٣ – في إطار جهود عالمية ، ينبغي أن تواصل البلدان المتقدمة الأطراف ريادتها لتعبئة التمويل المناخي من طائفة واسعة من المصادر والأدوات والقنوات، مع الإشارة إلى الدور الهام للأموال العامة، من خلال مجموعة مختلفة من الإجراءات منها دعمالاستراتيجيات القطرية التوجيه ، ومراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف وأولوياتها وينبغي أن تشكل هذه التعبئة للتمويل المناخي تقدما يتجاوز الجهود المبذولة سابقا .٤ – ينبغي أن تهدف إتاحة موارد مالية مزيدة إلى تحقيق توازن بين التكيف والتخفيف مع مراعاة الاستراتيجيات القطرية التوجيه، وأولوياتها واحتياجات البلدان النامية الأطراف لاسيما تلك القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ وتعانيمن قيود كبيرة في القدرات، من قبل اقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، مع الحاجة إلى موارد عامة وموارد مقدمة في شكل منح من اجل التكيف .٥ – تقدم البلدان المتقدمة الأطراف كل سنتين معلومات إرشادية كمية ونوعية تتعلق بالفقرتين ١ و ٣ من هذه المادة ، حسب الاقتضاء، بما في ذلك ، حسب ما هو متاح، مستويات الموارد المالية العامة المتوقعة التي يلزم تقديمها إلى البلدان الناميةالأطراف . وتشجع الأطراف الاخرى التي تقدم الموارد على تقديم هذه المعلومات كل سنتين على أساس طوعي .٦- تأخذ عملية استخلاص الحصيلة العالمية المشار إليها في المادة ١٤ في الاعتبارالمعلومات ذات الصلة التي تقدمها البلدان المتقدمة الأطراف و/او هيئات الاتفاق بشأن الجهود المتصلة بالتمويل المناخي .٧- تقدم البلدان المتقدم الأطراف كل سنتين معلومات شفافة ومتسقة بشأن الدعم المقدم إلى البلدان النامية الأطراف والمعبأ عن طريق تدخلات عامة وفقا للطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية التي سيعتمدها مؤتمر الأطراف العامل بوصفهاجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، في دورته الأولى، ماتنص عليه الفقرة ١٣ من المادة ١٣ . وتشجع الأطراف الاخرى على فعل ذلك .٨- تكون الآلية المالية للاتفاقية، بما في ذلك كياناتها التشغيلية، بمثابة الآلية المالية لهذا الاتفاق .٩- تهدف المؤسسات التي تخدم هذا الاتفاق، بما فيها الكيانات التشغيلية للآلية المالية للاتفاقية، إلى ضمان فعالية الحصول على الموارد المالية من خلال إجراءات موافقة مبسطة وتعزيز دعم استعداد البلدان النامية الأطراف، لاسيما اقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، في سياق استراتيجياتها وخططها المناخية الوطنية .المادة ١٠١– تتقاسم الأطراف رؤية طويلة الأجل بشأن أهمية تحقيق هدف تطوير التكنولوجيا ونقلها تحقيقا تاما لتحسين القدرة على تحمل تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة .٢– تعمل الأطراف، إدراكا منها لأهمية التكنولوجيا في تنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف في إطار هذا الاتفاق، واعترافا منها بالجهود المبذولة لنشر التكنولوجياوتعميمها، على تعزيز العمل التعاوني المتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها .٣– تخدم آلية التكنولوجيا المنشأة بموجب الاتفاقية هذا الاتفاق .٤– يُنشأ بموجب هذا الاتفاق إطار للتكنولوجيا من اجل تقديم إرشادات شاملة لعمل آلية التكنولوجيا فيما يتصل بتعزيز وتيسير المعزز المتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم تنفيذ هذا الاتفاق، سعيا إلى تحقيق الرؤية الطويلة الأجل المشار إليهافي الفقرة ١ من هذه المادة .٥– يكتسي تسريع الابتكار وتشجيعه وإتاحته أهمية حاسمة في التصدي العالمي هذا الفعال والطويل الأجل لتغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.ويُدعم الجهد حسب الاقتضاء من جهات من بينها آلية التكنولوجيا وبوسائل ماليةمن جانب الآلية المالية للاتفاقية، فيما يتصل بالنهج التعاونية للبحث والتطوير،وتيسير وصول البلدان النامية الأطراف إلى التكنولوجيا، لاسيما في المراحل الأولى للدورة التكنولوجية .٦– يُقدم الدعم إلى البلدان النامية الأطراف، بما في ذلك الدعم المالي، من اجل تنفيذ هذه المادة، بما في ذلك لتعزيز العمل التعاوني المتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها في مختلف مراحل الدورة التكنولوجية، هدف تحقيق التوازن بين دعم التحقيقوالتكيف. وتأخذ عملية استخلاص الحصيلة العالمية المشار إليها في المادة ١٤ في الاعتبار المعلومات المتاحة بشأن الجهود المتصلة بالدعم المقدم إلى البلدان النامية الأطراف في مجال التكنولوجيا ونقلها .المادة ١١١– ينبغي أن يعزز بناء القدرات بموجب هذا الاتفاق كفاءات وقدرات البلدان النامية الأطراف، لاسيما البلدان الأقل قدرة، من قبيل اقل البلدان نموا والدول القابلة للتأثربوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ، مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية، مناجل اتخاذ إجراءات فعالة إزاء تغير المناخ تشمل، في جملة أمور، تنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف، وينبغي أن ييسر تطوير التكنولوجيا وتعميمها ونشرها، والوصول إلى التمويل المناخي، وجوانب التعليم والتدريب والتوعية العامة ذاتالصلة، وتقديم المعلومات بصورة شفافة ومناسبة من حيث التوقيت ودقيقة .٢– ينبغي أن يكون بناء القدرات قطري التوجيه، ومُستندا إلى الاحتياجات الوطنية ومُلبيا لها، وان يعزز التحكم القُطري للأطراف، خاصة بالنسبة للبلدان النامية الأطراف، بما يشمل المستوى الوطني ودون الوطني والمحلي . وينبغي أنيسترشد بناء القدرات بالدروس المستفادة، بما في ذلك الدروس المستخلصة من أنشطة بناء القدرات في إطار الاتفاقية، وينبغي أن يكون عملية فعالة وتكرارية قائمة على المشاركة وشاملة لعدة قطاعات ومراعية للمنظور الجنساني .٣– ينبغي أن تتعاون جميع الأطراف لتعزيز قدرة البلدان النامية الأطراف على تنفيذ هذا الاتفاق . وينبغي أن تعزز البلدان المتقدمة الأطراف دعمها لإجراءات بناء القدرات في البلدان النامية الأطراف .٤– تبلغ جميع الأطراف التي تعزز قدرة البلدان النامية الأطراف على تنفيذ هذا عن الاتفاق، بما في ذلك من خلال نهج إقليمية وثنائية ومتعددة الأطراف، بصورة منتظمة، هذه الإجراءات او التدابير المتعلقة ببناء القدرات. وينبغي أن تبلغ البلدانالنامية الأطراف بصورة منتظمة عن التقدم المحرز في تنفيذ خطط أو سياسات أوإجراءات أو تدابير بناء القدرات تنفيذا لهذا الاتفاق.٥– تعزز أنشطة بناء القدرات عن طريق ترتيبات مؤسسية مناسبة لدعم تنفيذ هذا الاتفاق، بما يشمل الترتيبات المؤسسية المناسبة المتخذة بموجب الاتفاقية خدمة لهذا الاتفاق .وينظر مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق في مقرر بشأن الترتيبات المؤسسية الأولية الخاصة ببناء القدرات ويعتمده في دورته الأولى .المادة ١٢تتعاون الأطراف في اتخذ التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، لتعزيز التعليم والتدريب والتوعية العامة والمشاركة العامة ووصول الجمهور إلى المعلومات في مجال تغير المناخ، مسلمة بأهمية هذه الخطوات فيما يتعلق بتعزيز الإجراءات المتخذة في إطار هذا الاتفاق .المادة ١٣١– لبناء الثقة والائتمان المتبادلين وتعزيز فعالية التنفيذ، ينشأ بموجب هذا الاتفاق اطار شفافية معزز للإجراءات والدعم يتسم بمرونة ذاتية تأخذ في الاعتبار اختلافقدرات الأطراف ويستند إلى التجربة الجماعية .٢– يتيح أطار الشفافية المرونة في تنفيذ أحكام هذه المادة للبلدان النامية الأطراف إلي تحتاج إليها في ضوء قدراتها . وتتجسد هذه المرونة في الطرائق والإجراءاتوالمبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة ١٣ من هذه المادة .٣– يستند اطار الشفافية الى ترتيبات الشفافية التي تنص عليها الاتفاقية ويعززها، معترفا بالظروف الخاصة لاقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، ويُنفذ على نحو تيسيري وغير تدخلي وغير عقابي ويحترم السيدة الوطنية ، ويتجنب القاء عبء لا لزوم له على الاطراف.٤– تشكل ترتيبات الشفافية الي تنص عليها الاتفاقية، بما فيها البلاغات الوطنية، وتقارير فترة السنتين والتقارير المحدثة لفترة السنتين والتقييم والاستعراض الدوليان، والتشاور والتحليل الدوليان جزء من التجربة المستند اليها لوضع الطرائقوالإجراءات والمبادىء التوجيهية المنصوص عليها في الفقرة ١٣ من هذه المادة٥– الغرض من اطار شفافية الاجراءات هو اتاحة فهم واضح للاجراءات المتعلقة بتغير المناخ في ضوء هدف الاتفاقية المحدد في المادة ٢ منها، بما في ذلك وضوح وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق المساهمات المحددة وطنيا لفرادى الاطراف بموجبالمادة ٤؛ واجراءات التكيف التي تتخذها الاطراف بموجب المادة ٧، بما يشمل الممارسات الجيدة والاولويات والاحتياجات والثغرات، للاسترشاد بها في استخلاصالحصيلة العالمية بموجب المادة ١٤ .٦– الغرض من اطار شفافية الدعم هو اتاحة الوضوح بشأن الدعم المقدم والمتلقى من فرادى الاطراف ذات الصلة في سياق الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ المتخذة بموجب المواد ٤ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١١ وقدر الامكان اتاحة صورة عامة كاملة عن الدعم المالي الاجمالي المقدم، للاسترشاد بها في استخلاص الحصيلة العالميةبموجب المادة ١٤ .٧– يقدم كل طرف بانتظام المعلومات التالية :( أ) تقرير جرد وطني لانبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ من المصادر وعمليات ازالتها بواسطة البواليع يُعد باستعمال منهجيات الممارسات الجيدة المقبولة لدى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والموافق عليها من مؤتمر الاطرافالعامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق؛( ب) والمعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ وتحقيق مساهمتها المحددة وطنيا بموجب المادة ٤ .٨- ينبغي ان يقدم كل طرف ايضا معلومات تتعلق بتأثيرات تغير المناخ وبالتكيف بموجب المادة ٧، حسب الاقتضاء .٩- تقدم البلدان المتقدمة الاطراف معلومات عن الدعم المقدم الى البلدان النامية الاطراف في مجال التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بموجب المواد ٩ و ١٠ و١١ وينبغي للاطراف الاخرى التي تقدم الدعم ان تقدم هذه المعلومات .١٠- ينبغي للبلدان النامية الاطراف ان تقدم معلومات عن الدعم اللازم والمتلقي في مجال التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بموجب المواد ٩ و ١٠ و١١ .١١- تخضع المعلومات المقدمة من كل طرف بموجب الفقرتين ٧ و٩ من هذه المادة لاستعراض خبراء تقني وفقا للمقرر ١/م أ-٢١ . وتشمل عملية الاستعراض ايضا بالنسبة للبلدان النامية الاطراف المحتاجة الى ذلك في ضوء قدرتها، المساعدة فيتحديد الاحتياجات في مجال بناء القدرات. وبالاضافة الى ذلك، يشارك كل طرف في المبذولة النظر بطريقة تيسيرية ومتعددة الاطراف في التقدم المحرز فيما يخص الجهود بموجب المادة ٩، وفي تنفيذ كل طرف لمساهمته المحددة وطنيا وتحقيقهلها.١٢- ينطوي استعراض الخبراء التقني بموجب هذه الفقرة على النظر في الدعم المقدم من الطرف، حسب الحال وتنفيذه وتحقيقه لمساهمته المحددة وطنيا . ويحددالاستعراض ايضا مجالات على الطرف ان يحسنها، ويشتمل على استعراضلاتساق المعلومات مع الطرائق والاجراءات والمبادىء التوجيهية المشار اليها في الفقرة ١٣ من هذه المادة، مع مراعاة المرونة الممنوحة للطرف بموجب الفقرة ٢ من هذه المادة. ويولي الاستعراض اهمية خاصة للقدرات الوطنية والظروف الخاصة بكل بلد من البلدان النامية الاطراف.١٣- يعتمد مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق، في دورته الاولى، بالاستناد الى الخبرة المستمدة من الترتيبات المتصلة بالشفافية، بموجب الاتفاقية وبلورة احكام هذه المادة، طرائق واجراءات ومبادىء توجيهية مشتركة،حسب الاقتضاء حرصا على شفافية الاجراءات والدعم .١٤- يُقدم الدعم الى البلدان النامية من اجل تنفيذ هذه المادة .١٥- يُقدم الدعم ايضا لبناء القدرات المتصلة بالشفافية للبلدان النامية الاطراف على اساس متواصل .المادة ١٤١– يضطلع مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق دوريا بعملية لاستخلاص حصيلة تنفيذ هذا الاتفاق لتقييم التقدم الجماعي المحرز نحوتحقيق غرض هذا الاتفاق واهدافه الطويلة الأجل (المشار اليها بعبارة ""عمليةاستخلاص الحصيلة العالمية "") .ويقوم بذلك بطريقة شاملة وتيسيرية ، مع مراعاة مسائل التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ والدعم وفي ضوء الانصاف وافضل المعارفالعلمية المتاحة .٢– يضطلع مؤتمر الاطراف بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق بأول عملية له لاستخلاص الحصيلة العالمية في عام ٢٠٢٣ ثم كل خمس سنوات بعد ذلك ما لم يقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق خلاف ذلك .٣– تسترشد الاطراف بنتائج عملية استخلاص الحصيلة العالمية في تحديث وتعزيز اجراءاتها ودعمها على نحو محدد وطنيا، وفقا للاحكام ذات الصلة من هذا الاتفاق،وكذلك في تعزيز التعاون الدولي المتعلق بالاجراءات المناخية .المادة ١٥١– تُنشا بموجب هذا الاتفاق آلية لتيسير تنفيذ احكام هذا الاتفاق وتعزيز الامتثال له.٢– تتألف الآلية المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة من لجنة تضم خبراء وتكون ذات طبيعة تيسيرية وتعمل بطريقة شفافة وغير اتهامية وغير عقابية . وتولي اللجنة اهتماما خاصا للقدرات الوطنية لكل طرف ولظروفه .٣– تعمل اللجنة بموجب الطرائق والاجراءات التي يعتمدها مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق في دورته الاولى وتقدم اليه تقارير سنويةالمادة ١٦١– يعمل مؤتمر الاطراف، وهو الهيئة العليا للاتفاقية، بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق .٢– يجوز للاطراف في الاتفاقية غير الاطراف في هذا الاتفاق ان يشاركوا بصفة مراقبين في اعمال أي دورة من دورات مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق . وعندما يعمل مؤتمر الاطراف بوصفه اجتماع الاطراف فياطراف في هذا الاتفاق .٣– عندما يعمل مؤتمر الاطراف بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق يُستعاض هذا الاتفاق، يكون اتخاذ القرارات بموجب هذا الاتفاق وفقا على اعضائه الذين هم عن ان عضو من اعضاء مكتب مؤتمر الاطراف يمثل طرفا في الاتفاقية لايكونفي ذلك الوقت طرفا في هذا الاتفاق بعضو اضافي تنتخبه الاطراف في هذا الاتفاق من بينها .٤– يُقي مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق تنفيذ هذا الاتفاق قيد الاستعراض المنتظم ويتخذ، في حدود ولايته، القرارات اللازمة لتعزيز تنفيذه تنفيذا فعليا. ويؤدي المهام المسندة اليه بموجب هذا الاتفاق فيقوم بما يلي :( أ) انشاء ما يُعتبر ضروريا من الهيئات الفرعية لتنفيذ هذا الاتفاق ؛( ب) وممارسة ما قد يقتضيه تنفيذ هذا الاتفاق من مهام اخرى .٥- تطبق احكام النظام الداخلي لمؤتمر الاطراف والاجراءات المالية المنطبقة بموجب الاتفاقية مع تعديل ما يلزم تعديله في اطار هذا الاتفاق، باستثناء ما يخالف ذلك من الامور االتي يقررها بتوافق الآراء مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماعالاطراف في هذا الاتفاق .٦- تدعو الامانة الى عقد الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق بالاقتران مع الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف المقرر عقدها بعد تاريخ بدء نفاذ هذا الاتفاق ، بالاقتران مع الدورات العادية لمؤتمر الاطرافما لم يقرر مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق خلاف ذلك .٧- تعقد دورات استثنائية لمؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق ضرورية، او بناء على طلب مكتوب من أي طرف، شريطة ان يحظى هذاالطلب بتأييد لا يقل عن ثلث الاطراف في غضون ستة اشهر من تاريخ ارسالالامانة هذا الطلب الى الاطراف .٨- يمكن للامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن أي دولة عضو فيها او المراقبين لديها غير الاطراف في الاتفاقية، ان يكونوا ممثلين بصفة مراقب في دورات مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق ويجوز قبول حضور اية هيئة او وكالة، سواء كانت وطنية او دولية،او غير حكومية، ذات اختصاص في المسائل المشمولة بالاتفاق ويكون قد ابلغت الامانة برغبتها في ان تكون ممثلة بصفة مراقب في دورة لمؤتمر الاطراف العاملفي هذا الاتفاق، ما لم يعترض على ذلك ثلث الاطراف الحاضرة على الاقل، ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم لاحكام النظام الداخلي المشار اليها في الفقرة ٥ من هذه المادة .المادة ١٧١ – تعمل الامانة المنشأة بموجب المادة ٨ من الاتفاقية بصفتها امانة هذا الاتفاق .٢ – تُطبق على هذا الاتفاق، مع تعديل ما يلزم تعديله، احكام الفقرة ٢ من المادة ٨ من الاتفاقية بشأن وظائف الامانة، واحكام الفقرة ٣ من المادة ٨ من الاتفاقية بشأن الترتيبات الموضوعة لاداء الأمانة مهامها. وتمارس الأمانة بالاضافة الىذلك المهام المسندة اليها بموجب هذا الاتفاق والمهام التي يسندها اليها مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق .المادة ١٨١– تعمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ المنشأتان بموجب المادتين ٩ و ١٠ من الاتفاقية بصفتهما، على التوالي الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ الخاصتين هذا الاتفاق . وتُطبق احكام الاتفاقية المتعلقة بأداء هاتين الهيئتين على هذا الاتفاقمع تعديل ما يلزم تعديله . وتُعقد دورات اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ الخاصتين بالاتفاقية على التوالي .٢– يجوز للاطراف في الاتفاقية التي ليست اطرافا في هذا الاتفاق ان تشارك بصفة مراقب في اعمال أي دورة من دورات الهيئتين الفرعيتين . وعندما تعمل الهيئتان الفرعيتان بصفتهما الهيئتين الفرعيتين الخاصتين هذا الاتفاق، يكون اتخاذالقرارات بموجب هذا الاتفاق وقفا على اطرافه .٣– عندما تمارس الهيئتان الفرعيتان المنشأتان بموجب المادتين ٩ و١٠ من الاتفاقية مهامهما بخصوص المسائل المتعلقة هذا الاتفاق، يُستعاض عن أي عضو من اعضاء مكتبي هاتين الهيئتين الفرعيتين يمثل طرفا في الاتفاقية لايكون في ذلك الوقت طرفا في هذا الاتفاق بعضو اضافي تنتخبه الاطراف في هذا الاتفاق من بينها .المادة ١٩١– تخدم هذا الاتفاق الهيئات الفرعية او غيرها من الترتيبات المؤسسية المنشأة بموجب الاتفاقية او في اطارها، بخلاف تلك المشار اليها في هذا الاتفاق بناء على قرار يتخذه مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاقويحدد مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق المهام التي ستضطلع بها هذه الهيئات الفرعية او الترتيبات .٢– يجوز لمؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق ان يقدم مزيدا من الارشادات لهذه الهيئات الفرعية والترتيبات المؤسسية .المادة ٢٠١ – يُفتح باب توقيع هذا الاتفاق ويخضع لتصديق او قبول او موافقة الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي الأطراف في الاتفاقية. ويُفتح باب توقيع الاتفاق في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من ٢٢نيسان/ابريل٢٠١٦ الى٢١نيسان/ابريل ٢٠١٧ ، ويفتح بعد ذلك باب الانضمام الى هذا الاتفاق اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ اقفال باب توقيعه. وتودع صكوك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى الوديع .٢ – أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمي تصبح طرفا في هذا الاتفاق دون ان يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفا فيه تتقيد بكل الالتزامات المترتبة على هذا الاتفاق وفي حالة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي يكون عضو واحد او اكثر منمن دولها الأعضاء طرفا في هذا الاتفاق، تقرر المنظمة ودولها الأعضاء مسؤوليات كل منها عن اداء التزاماتها بموجب هذا الاتفاق. وفي هذه الحالات، لايحق للمنظمة والدول الاعضاء ان تمارس في وقت واحد حقوقا بموجب هذاالاتفاق .٣ – تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي في صكوك تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها، مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا الاتفاق. وتخطر هذه المنظمات ايضا الوديع، الذي يخطر بدوره الاطراف، بأيتعديل جوهري لمدى اختصاصها .المادة ٢١١– يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في اليوم الثلاثين من تاريخ قيام ما لايقل عن ٥٥ طرفا من الأطراف في الاتفاقية، يُعرى إليها في المجموع ما لايقل عن ٥٥ في المائة من إجمالي الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة بإيداع صكوك تصديقها اوقبولها او موافقتها او انضمامها .٢– للإغراض المحدودة للفقرة ١ من هذه المادة فقط، يعني مصطلح " إجمالي الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة "" احدث الكميات المبلغة في تاريخ اعتماد هذا الاتفاق من جانب الأطراف في الاتفاقية أو قبل هذا التاريخ .٣– يبدأ نفاذ الاتفاق، بالنسبة لكل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمي تصدق على هذا الاتفاق أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد الوفاء بشروط بدء النفاذ المحددة في الفقرة ١ من هذه المادة، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع هذه الدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي هذه لصك تصديقها او قبولها أو موافقتها أو انضمامها .٤– لأغراض الفقرة ١ من هذه المادة، لايعد أي صك تودعه منظمة تكامل اقتصادي إقليمي إضافة للصكوك المودعة من جانب دولها الأعضاء .المادة ٢٢تطبق على هذا الاتفاق، أحكام المادة ١٥ من الاتفاقية بشأن اعتماد التعديلات على الاتفاقية مع تعديل ما يلزم تعديله .المادة ٢٣١– تطبق على هذا الاتفاق، مع تعديل ما يلزم تعديله، أحكام المادة ١٦ من الاتفاقية المتعلقة باعتماد مرفقات الاتفاقية وتعديلها .٢– تشكل مرفقات هذا الاتفاق جزءا لايتجزأ منه، وتشكل أي إشارة إلى هذا الاتفاق إشارة في ذات الوقت إلى أي من مرفقاته، ما لم ينص صراحة على غير ذلك. وتقتصر هذه المرفقات على القوائم والاستمارات وأي مادة أخرى ذات طابع وصفيلها صبغة علمية أو تقنية أو إجرائية أو إدارية .المادة ٢٤تطبق على هذا الاتفاق، مع تعديل ما يلزم تعديله، أحكام المادة ١٤ من الاتفاقية بشأن تسوية المنازعات .المادة ٢٥١– يكون لكل طرف صوت واحد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة ٢ من هذه المادة .٢– تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، في المسائل الداخلة في اختصاصها، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذا الاتفاق . ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويتإذا مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها، والعكس بالعكس .المادة ٢٦يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذا الاتفاق .المادة ٢٧لايجوز إبداء تحفظات على هذا الاتفاق .المادة ٢٨١ – يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذا الاتفاق في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاق بالنسبة الى ذلك الطرف بإرسال إخطار كتابي إلى الوديع .٢ – يبدأ نفاذ أي انسحاب من هذا القبيل عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي الوديع للأخطار بالانسحاب او في أي تاريخ لاحق يحدد في الإخطار بالانسحاب .٣ – أي طرف ينسحب من الاتفاقية يُعتبر منسحبا أيضا من هذا الاتفاق .المادة ٢٩يودع أصل هذا الاتفاق، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة .حُرر في باريس في اليوم الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر من سنة ألفين وخمسة عشر.وإثباتا لما تقدم قام الموقعون أدناه، المفوضون طبقا للأصول، بتوقيع هذا الاتفاق ....
قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١١ بإلغاء تحفظ العراق على المادة (٩) من اتفاقية إلغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة الوارد في القانون رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٦ | 2
قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١١ بإلغاء تحفظ العراق على المادة (٩) من اتفاقية إلغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة الوارد في القانون رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٦ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١١ بإلغاء تحفظ العراق على المادة (٩) من اتفاقية إلغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة الوارد في القانون رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٦التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ١٢-١٢-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٢٢ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١المادة ١يلغى تحفظ جمهورية العراق على المادة (٩) من اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون تصديق الاتفاقية رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٦.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية إلغاء تحفظ جمهورية العراق على المادة (٩) من اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة المنصوص عليه في قانون تصديقها وانسجاماً مع احكام الدستور وقانون الجنسية العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦‚ شرع هذا القانون....
قانون جوازات السفر رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥ | 22
قانون جوازات السفر رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥ | 22
عنوان التشريع: قانون جوازات السفر رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥التصنيف جواز سفرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٢١-٠٩-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨١ | تاريخ العدد: ٢١-٠٩-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩-٩-٢٠١٥إصدار القانون الأتي :المادة ١يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :اولا- الوزير : وزير الداخليةثانيا – المدير العام : مدير عام الجنسية العامة .ثالثا – المدير :مدير الجوازات في وزارة الداخلية .رابعا – ضابط الجوازات : مدير الجوازات وضباطها وموظفيها ومن يخوله الوزير صلاحية إصدار مستندات السفر المنصوص عليها في هذا القانون .خامسا – العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية وفقا لقانون الجنسية .سادسا – الموظف المختص : الموظف في وزارة الخارجية المخول صلاحية ضابط الجوازات الذي يعمل في السفارات العراقية والبعثات الدبلوماسية أو القنصلية خارج جمهورية العراقية .سابعا – جواز السفر : المستند الذي تصدره الدولة للعراقي لغرض السفر إلى خارج العراق أو العودة إليه .ثامنا – جواز المرور : المستند الذي تصدره الدولة للعراقي الذي يفقد جوازه خارج العراق والأجنبي الذي يفقد جوازه في العراق وليس لدولته تمثيل دبلوماسي فيه .تاسعا – وثيقة السفر : المستند الذي تصدره الدولة للسفر إلى خارج العراق أو العودة إليه في الظروف الاستثنائية .عاشرا – استمارة جواز السفر : نموذج استمارة المعلومات الالكترونية التي يصدر بناءً عليها جواز السفرالمادة ٢أولا – يكون جواز السفر على أربعة أنواع :أ- دبلوماسيب- خاصج- خدمةد- عاديثانيا –ترتبط مديرية الجوازات بوزارة الداخلية وتتولى إصدار جوازات السفر بجميع أنواعهاالمادة ٣أولا- أ – يصدر جواز سفر لكل عراقي بشكل مستقل ولا يجوز الإضافة عليه وتثبت فيه صورة حامله وبياناته الشخصية .ب - يصدر جواز السفر للعراقي الذي يخلو سجله المدني من اللقب باعتماد الاسم الثالث لقبا له في جواز السفر , ولاولاده اعتماد ذلك الاسم لقبا لهم في جوازات سفرهم .ج- لا يجوز اصدار اكثر من جواز سفر نافذ المفعول للشخص الواحد من نفس النوع .د - لا يجوز مغادرة العراق الا لمن يحمل جواز سفر او جواز مرور او وثيقة سفر صادرة وفقا للقانون .ثانيا ــ يستثنى من أحكام الفقرة (د)من البند (اولا) من هذة المادة ما يأتي :أ - المعفوون بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيها و بحدود تلك الاتفاقيات .ب - نوتية السفن او الطائرات الذين يصلون العراق ويغادرونه اتماما لسفرهم او رجوعهم الى بلادهم بعد تركهم الخدمة في العراق او انهائها او أي مستخدم في العراق بصفة (نوتي) في سفينة او طائرة .ج - البدو الرحل الذين تتطلب ظروفهم المعيشية التنقل عبر الحدود العراقية البرية .ثالثا – لايجوز الاطلاع على البيانات الشخصية المخزونة الكترونيا في منظومة إصدار جوازات السفر المقروءة آليا والمحفوظة ورقيا أو استنساخها إلا بموافقة المدير العام .المادة ٤على الموظف المختص إصدار جوازات السفر للعراقيين الموجودين خارج العراق أو تجديدها أو تمديدها بصرف النظر عن أسباب وجودهم وفق لأحكام هذا القانون.المادة ٥أولا-للعراقي الذي أكمل (١٨) الثامنة عشر من عمره الحصول على جواز سفر .ثانيا – يجوز إصدار جواز سفر لمن يقل عمره عن (١٨) ثماني عشر سنة بموافقة وليه او وصيه .ثالثا- تتولى محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية المختصة النظر في طلب إصدار جواز سفر للأشخاص المنصوص عليهم في البند (ثانيا) من هذه المادة في حالة غياب الولي أو الوصي.المادة ٦أولا- لايجوز منح جواز سفر للعراقي الصادر بحقه حكم قضائي بات بمنع السفر إلا بعد رفع المنع من الجهة التي اصدرته .ثانيا – على وزير الداخلية سحب جواز السفر العراقي من العراقي الذي تثبت إدانته بجريمة إرهابية أو بفعل ماس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي وأودع السجن بموجب حكم قضائي بات .ثالثا – يمنح العراقي المشمول بأحكام البند (ثانيا) من هذه المادة وثيقة مرور صالحة للعودة إلى العراق .المادة ٧لرئيس مجلس الوزراء ولمقتضيات المصلحة العامة منح الأشخاص غير العراقيين الموجودين في العراق جوازات سفر عراقية وسحبها منهم عند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الوزراء .المادة ٨تستوفي المديرية رسما مقداره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية عن إصدار ما يأتي :أ- جواز سفر لأول مرة .ب- جواز سفر بدل تالف أو مفقود بعد صدور قرار المحكمةج- جواز سفر بدل جواز السفر المنتهية صفحاته أو مدة نفاذه .المادة ٩أولا- على العراقي الذي فقد أو اتلف جواز سفره داخل العراق تسجيل إخبار بذلك في مديرية الجوازات أو إحدى دوائرها في المحافظات أو اقرب مركز شرطة .ثانيا – على العراقي الذي فقد أو اتلف جواز سفره خارج العراق تسجيل إخباربذلك أمام الموظف المختص .ثالثا – يمنح الموظف المختص صلاحية التحقيق الابتدائي مع من فقد أو اتلف جوازه وترسل نتائج التحقيق إلى السلطات المختصة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها .رابعا – تقوم مديرية الجوازات بإبطال جوازات السفر المفقودة أو التالفة .خامسا – يمنح المدير العام أو من يخوله جواز سفر جديد للعراقي الذي اتلف أو فقد جواز سفره للمرة الأولى داخل العراق أو خارجه بعد دفع الغرامة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (١٠) من هذا القانون .المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةأولا- تستوفي مديرية الجوازات غرامة قدرها (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألف دينار عراقي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ممن اتلف أو فقد جواز سفره النافذ المفعول للمرة الأولى داخل العراق او خارجه للإهمال .ثانيا – يعاقب بغرامة لاتقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسين ألف دينار ولاتزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من فقد أو اتلف جواز سفره النافذ المفعول لأكثر من مرة .ثالثا – يمنح العراقي خارج العراق الذي يفقد جواز سفره النافذ المفعول للمرة الثانية جواز مرور للعودة إلى العراق وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة . رابعا - عدم دستورية (١)المادة ١١تختص محكمة الجنح التي تقع مديرية الجوازات أو دوائرها في المحافظات ضمن اختصاصها المكاني بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في البند (أولا) و(ثانيا) من المادة (٩) من هذا القانون وإرسال الأوراق التحقيقية وفق المراسلات الالكترونية إلى الدائرة القانونية في مديرية الجوازات العامة لاستحصال الموافقات الأصولية للبت في الموضوع بصرف جواز السفر وخلال مدة (٣٠) ثلاثون يوما .المادة ١٢اولا- يتولى المدير العام لأغراض هذا القانون المهام الآتية :أ- إبدال جوازات السفر وفقا للقانونب- إبطال جواز السفر في الحالات الآتية :١- إذا ثبت تخلي العراقي عن جنسيته أو تم سحبها منه .٢- فقدان الجواز بعد تعميم أوصافه إلى الجهات المختصة .٣- انتهاء مدة نفاذ الجواز أو استنفاذ صفحاته .ج- منع أي شخص حاصل على جواز سفر من مغادرة جمهوريةالعراق إذا كان قد صدر بحقه قرار قضائي بمنع السفر .د- تحديد شكل وبيانات استمارتي جواز السفر ومنع السفر .ثانيا- للمدير العام تخويل مدير الجوازات المهام المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة .المادة ١٣أولا-لضابط الجوازات :أ- أن يطلب من الشخص الذي يغادر جمهورية العراق أو القادم إليها إبراز جواز السفر أو جواز المرور أو وثيقة السفر وله توجيه الأسئلة له فيما يتعلق بهويته وتنقلاته ويشمل ذلك الأشخاص المنصوص عليهم في البند (ثانيا) من المادة (٣) من هذا القانون .ب- ان يستفسر من أي شخص يشتبه بأنه أخفى عنه مستندات وله أن يفتشه وأمتعته ولايجوز تفتيش المرأة إلا من امرأة .ج- إدخال أي واسطة من وسائط النقل البرية أو البحرية أو الجوية بعد فحص المستندات المتعلقة بها .ثانيا- يقصد بالمستند المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة جواز السفر أو مستمسك أو أوراق أو وثيقة او رسالة أو خارطة أو صورة شخصية أو صورة كتاب أو أي شيء آخر مكتوب او مطبوع .المادة ١٤إذا تأيد لضابط الجوازات أن شخصا قد ارتكب جريمة معاقبا عليها بموجب القوانين العراقية النافذة فعليه منعه من السفر وله أن يبطل تأشيرة الإذن بالسفر أو المرور على أن يعرض على قاضي التحقيق المختص خلال (٢٤) أربعة وعشرين ساعة .المادة ١٥يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات كل من :أولا- باع أو اشترى جواز سفر عراقي أو استحوذ عليه بقصد استخدامه خلافا لمقتضيات إصدارهثانيا-اتلف أو افسد أو عيب أو أبطل جواز سفره النافذ المفعول بسوء نية .ثالثا- غادر أو حاول أن يغادر جمهورية العراق بعد أن تبلغ بمنعه من السفر أو المغادرةرابعا- غادر أو حاول أن يغادر جمهورية العراق أو دخلها أو حاول أن يدخلها من غير الطرق والأماكن المخصصة لفحص المستندات .المادة ١٦يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة ولاتزيد على (٣) سنوات كل من :اولا – حصل أو حاول الحصول على جواز سفر بإغفال ضابط الجوازات رغم حيازته على جواز سفر نافذ المفعول من نفس النوع .ثانيا – قدم عن قصد إفادة أو معلومات في استمارة جواز السفر أو في أي أمر يتعلق بالحصول على جواز سفر خلافا لأحكام هذا القانون أو زور الأوراق والمستندات الحكومية .المادة ١٧يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين (١٥) و(١٦) من هذا القانون كل من حرض او ساعد اي شخص على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيهما .المادة ١٨أولا- على ضابط الجوازات تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوصعليها في هذا القانون .ثانيا – إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون معاقبا عليها في قانون آخر فيعاقب المتهم بمقتضى القانون الأشد عقوبة .ثالثا – لايمنح جواز سفر جديد لمن صدر عليه حكم بات بالإدانة وفقا للمادتين (١٥) و(١٦) من هذا القانون طيلة مدة محكوميته .المادة ١٩تتولى مديرية الجوازات إتلاف الأضابير التي صدرت بموجبها جوازا السفر بعد سنة من تاريخ نفاذها على ان تكون مخزنة الكترونيا في قاعدة البيانات .المادة ٢٠اولا- يحدد بأنظمة ما يأتي :أ- الأشخاص الذين تصدر لهم جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق السفر .ب- أشكال جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق المرور وأماكن إصدارها وكيفية طلبها ومدة نفاذها .ج- آلية إصدار وثائق سفر للأجانب وشكل هذه الوثائق .د- طرق دخول جمهورية العراق ومغادرتها وأماكن فحص المستندات .ثانيا – تحدد شروط منح جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق السفر بتعليمات يصدرها الوزير .ثالثا – للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٢١يلغى قانون جوازات السفر رقم (٣٢) لسنة ١٩٩٩ وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تمتع العراقي بحقوقه الدستورية في الحصول على جواز سفر من خلال تسهيل اجراءات منح الجوازات ولضمان حرية التنقل وتماشيا مع النهج الديمقراطي الجديد شرع هذا القانون .الهوامش(١) الغي البند (٤) من المادة (١٠) من قانون جوازات السفر رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٣/اتحادية/٢٠٢٣)نص المادة القديمرابعاً- لايمنح من صدر بحقه قرار حكم بات بالإدانة استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة جواز سفر جديد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم وللوزير أو من يخوله في الحالات التي يقدرها منحه جواز سفر قبل انتهاء المدة المذكورة ....
قانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠١ الانضمام الى تعديل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري | 2
قانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠١ الانضمام الى تعديل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠١ الانضمام الى تعديل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصريالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ١٦-٠٤-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٤ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٨٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٩٥ في ٧-٤-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي :المادة ١ينضم العراق الى تعديل مادة ( ٨ ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري الذي اقرته الدول الاطراف في الاتفاقية خلال الاجتماع الرابع عشر المنعقد في كانون الثاني ١٩٩٢، واعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها المرقم بـ ( ٤٧/ ١١١ ) في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٢ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلسبق مصادقة حكومة جمهورية العراق بالقانون المرقم بـ ( ١٣٥ ) لسنة ١٩٦٩ على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وبالنظر لقيام الدول الاطراف في الاتفاقية باقرار تعديل هذه الاتفاقية خلال الاجتماع الرابع عشر المنعقدة في كانون الثاني ١٩٩٢ واعتماد هذا التعديل من الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها المرقم بـ ( ٤٧ / ١١١ ) في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٢ ولغرض الانضمام الى هذا التعديل .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠١ تصديق البروتوكول لاقامة منطقة التجارة الحرة بين العراق والجمهورية التونسية | 2
قانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠١ تصديق البروتوكول لاقامة منطقة التجارة الحرة بين العراق والجمهورية التونسية | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠١ تصديق البروتوكول لاقامة منطقة التجارة الحرة بين العراق والجمهورية التونسيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ٢٣-٠٤-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٥ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٩٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يصدق البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليه في تونس بتاريخ ٢٨ / ذي القعدة / ١٤٢١ هـ الموافق ٢٢ / شباط / ٢٠٠١ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من روابط الاخوة العربية بين شعبي البلدين الشقيقين العراق وتونس ورغبة منهما في تحقق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بينهما لارساء دعائم لوحدة الاقتصادية العربية على اسس سليمة وتوحيد الجهود لتحقيق افضل الشروط لتنمية ثرواتهما، فقد تم في تونس بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠١ التوقيع على البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية التونسية ولغرض تصديق هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ،فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠١ تصديق بروتوكول تشكيل لجنة حكومية للتعاون التجاري بين العراق واوكرانيا | 2
قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠١ تصديق بروتوكول تشكيل لجنة حكومية للتعاون التجاري بين العراق واوكرانيا | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠١ تصديق بروتوكول تشكيل لجنة حكومية للتعاون التجاري بين العراق واوكرانياالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ٢٣-٠٤-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٥ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٩٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يصدق بروتوكول تشكيل لجنة حكومية مشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني الموقع عليه في بغداد في ٩ /١٠ / ٢٠٠٠ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةرغبة من حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا في تطوير وتوسيع التعاون اتجاري والاقتصادي والعلمي والفني بينهما على اسس المساواة والمنفعة المتبادلة، واستنادا الى مادة العاشرة من اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني الموقعة بين البلدين بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠٠٠، فقد تم التوقيع في ٩ / ١٠ / ٢٠٠٠ على بروتوكول تشكيل لجنة حكومية مشتركة بين الحكومتين، ولغرض تصديق هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ،شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠١ الانضمام الى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية | 2
قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠١ الانضمام الى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠١ الانضمام الى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ٣٠-٠٤-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣١٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق، بموجب هذا القانون الى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية، المحررة في نيويورك بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٩٩٧ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لاهمية اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية التي تم تحريرها في نيويورك بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٩٩٧ تنفيذا لاحكام ميثاق الامم المتحدة التي تقصي بان تقوم الجمعية العامة للامم المتحدة بوضع توصيات بقصد التطوير التدريجي للقانون الدولي . . . وبما ان من شان الاتفاقية ان تكفل استخدام المجاري المائية الدولية وتنميتها وصيانتها وادارتها والعمل على الانتفاع منها للدول المنتفعة منها بصورة منصفة وعادلة ومعقولة، ولان هذه الاتفاقية تعتبر من اهم اعمال الامم المتحدة في مجال الانهار الدولية، ولان الانضمام الى هذه الاتفاقية يضمن حقوق العراق المائية في الانهر المشتركة،لذا شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٣ تصديق اتفاق انشاء لجنه مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة دولة الكويت | 2
قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٣ تصديق اتفاق انشاء لجنه مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة دولة الكويت | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٣ تصديق اتفاق انشاء لجنه مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة دولة الكويتالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ٢٣-١٢-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٣ | تاريخ العدد: ٢٣-١٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١٣إصدار القانون الآتي:المادة ١تصادق جمهورية العراق على قانون تصديق اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقعة في بغداد بتاريخ ٢٩-٤-٢٠١٢.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عـ . جلال الطالباني رئـيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبغية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دولة الكويت ورغبة الجانبين في حل القضايا العالقة بين الجانبين التزاماً بالمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بغية الوصول لتسوية شاملة لكافة المتعلقات بين البلدين بما يساعد على نشوء أرضية صلبة وجديدة للعلاقات الأخوية من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين تعمل على تنسيق المواقف وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. شرع هذا القانــون.اتفـاقبشأن انشاء لجنة مشتركة للتعاون بينحكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويتالاتفاقيةان حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين.تعزيزاً لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في كافة المجالات فقد اتفقتا على ما يلي :-المادة الاولىينشئ الطرفان لجنة مشتركة يشار اليها فيما بعد بـ (اللجنة) لتطوير العلاقات الثنائية بينهما ويعهد اليها بالمهام التالية وعلى وجه الخصوص:١- التشاور والتنسيق في القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك .٢- التشاور من اجل تطوير ومتابعة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وغيرها من المجالات ذات الصلة.٣- تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والعلمية والإعلامية .٤- تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الصحة والخدمة الاجتماعية.٥- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين .المادة الثانيةيرأس اللجنة وزيرا خارجية الطرفين او من ينوب عنهما, ويشارك في اجتماعاتها الوزراء او من ينوب عنهم من كبار المسؤولين والمختصين بمواضيع التعاون التي تتولى اللجنة دراستها في كل مرة.المادة الثالثةتعقد اللجنة دورتها مرة كل سنة في عاصمة كل من الدولتين بالتناوب , ويتفق الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية على تاريخ انعقاد كل دورة.المادة الرابعة١- ينبثق عن اللجنة فريق عمل يتولى الاعداد والتحضير والمتابعة والتنسيق لاجتماع اللجنة وتكون اجتماعات فريق العمل سابقة لاجتماعات اللجنة وتعقد في نفس العاصمة التي تعقد فيها تلك الاجتماعات.٢ – يراس احد كبار المسؤولين بوزارتي الخارجية في البلدين وفد بلاده في اجتماعات فريق العمل , ويضم في عضويته ممثلي عن الجهات المختصة في المجالات التي ستبحثها اللجنة في اجتماعاتها والمدرجة على جدول اعمالها.٣ – يجوز ان يضم فريق العمل في عضويته عدد من رجال الاعمال واعضاء الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين, كما يجوز ان يضم في عضويته ايضاً , ومتى استدعى الامر ذلك ممثلين اخرين عن القطاع الخاص .المادة الخامســةتنشأ لجنة متابعة تتألف من الخبراء من كلا الطرفين , تجتمع برئاسة احد كبار المسؤولين في وزارتي خارجية البلدين في منتصف المدة بين دوري الانعقاد السنوي للجنة في عاصمة الدولة المضيفة للدورة.وتكون مهمة هذة اللجنة متابعة الموقف التنفيذي لما سبق الاتفاق عليه وتقديم تقرير مشترك بذلك الى اللجنة.المادة السادســة١- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ الاشعار الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الاخر كتابياً وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الاجراءات الدستورية والقانونية الوطنية اللازمة لنفاذه.٢- يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.٣- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة (٥) خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة , مالم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهائه قبل مرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة الاولية او اية مدة لاحقة.حرر هذا الاتفاق في مدينة بغداد يوم الاحد الموافق ٢٩-٤-٢٠١٢ , من نسختين اصليتين باللغة العربية. عن عن حكومة دولة الكويت حكومة جمهورية العراق صباح خالد الحمد الصباح هوشيار زيباري نائب رئيس مجلس الوزراءوزير الخارجية وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء...
قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٦ تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلنيدا الشمالية | 2
قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٦ تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلنيدا الشمالية | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٦ تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلنيدا الشماليةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ٠٦-٠٣-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٧ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-١٢-٢٠١٦اصدار القانون الاتي:-المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الموقع عليها في لندن بتاريخ ٨-١٠-٢٠١٥.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية توثيق التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ولغرض التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية شرع هذا القانون.الاتفاقيةنقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشماليةالمقدمة:ان حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية المشار اليها فيما بعد باسم (العراق , و المملكة المتحدة ومعا بعبارة الطرفين) المتعاقدين وانطلاقا من العلاقة التي تربط بين الشعبين الصديقين ومراعاة للتطورات الدولية المتعلقة بترتيبات نقل السجناء ولتشجيع اعادة التاهيل الاجتماعي للاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من خلال منحهم الفرصة لاكمال مدة محكوميتهم في بلدانهم .ورغبة منهما في ضمان ان يعامل الاشخاص المحكومين باحترام ووفقا لما يتمتعون به من حقوق الانسان .تم الاتفاق على ماياتي:-المادة -١-التعريفاتيقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاؤها:اولا: الدولة الناقلة : الدولة التي تنقل او تم نقل الشخص المحكوم منها والتي أصدرت سلطاتها المختصة الحكم البات بالعقوبة على الشخص الذي يخضع للنقل.ثانيا: الدولة المستقبلة : الدولة التي تنقل او تم نقل الشخص المحكوم أليها لتنفيذ العقوبة او لاستكمال مدتها.ثالثا: الشخص المحكوم عليه: الشخص المطلوب احتجازه في السجن أو أية مؤسسة أخرى في دولة النقل بناءا على قرار صادر من محكمة في الدولة الناقلة بسبب ارتكاب جريمة جنائية .رابعا: الحكم : القرار القضائي المكتسب الدرجة القطعية الواجب التنفيذ الصادر من السلطات المختصة في الدولة الناقلة بفرض عقوبة او تدبير سالب للحرية او غير محدد ضد الشخص المحكوم عليه بسبب جريمة جنائية.خامسا: المواطن : أ-بالنسبة للعراق الشخص الذي يحمل الجنسية العراقية.ب-بالنسبة للمملكة المتحدة الشخص الذي يحمل الجنسية البريطانية.المادة -٢-المبادئ العامةاولا: يمنح طرفا الاتفاقية بعضهم البعض اكبر قدر من التعاون فيما يخص الاشخاص المحكوم علهيم طبقا لبنود هذه الاتفاقية.ثانيا : على قدر تعلق الامر بالطرفين فان لهذه الاتفاقية السيادة على اية اتفاقيات متعددة الاطراف والتي تحكم نقل الاشخاص المحكومين بين الطرفين.ثالثا: يشترط ان يوافق كلا الطرفين والشخص المحكوم عليه على النقل من اراضي الدولة الناقلة الى اراضي الدولة المستقبلة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية وذلك لغرض ان يواصل قضاء مدة الحكم التي فرضتها الدولة الناقلة.رابعا: نقل الاشخاص المحكوم عليهم يمكن ان يكون بناءا على طلب اما من الدولة الناقلة او من الدولة المستقبلة.خامسا: للطرفين تنظيم مذكرة تفاهم لتنفيذ هذه الاتفاقية.المادة -٣-شروط النقلوفقا لهذه الاتفاقية يشترط لنقل الاشخاص المحكوم عليهم الاتي:اولا: ان يكون الشخص المحكوم عليه مواطن من الدولة المستقبلة لاغراض هذه الاتفاقية.ثانيا: ان يوافق الشخص المحكوم عليه على النقل.ثالثا: ان يكون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية وان لاتكون هناك اية اجراءات قانونية مؤجلة في الدولة الناقلة تتعلق بالجريمة او بجريمة اخرى ارتكبها الشخص المحكوم عليه.رابعا: ان يكون الفعل الذي استوجب فرض الحكم يشكل جريمة جنائية طبقا لقانون الدولة المستقبلة.خامسا: ان لا تقل المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن (٦) ستة اشهر عندما تتسلم الدولة المستقبلة طلب النقل ومع ذلك يجوز في الحالات الاستثنائية ان يتفق الطرفان المتعاقدان على النقل اذا كانت المدة المتبقية من العقوبة اقل من (٦) ستة اشهر.سادسا: ان توافق دولتا النقل والاستقبال على النقل.المادة -٤-رفض النقلاولا: لايوجد في هذه الاتفاقية ما يمنح أي حق بالنقل لاي محكوم.ثانيا: يمكن لاي من الطرفين رفض النقل ولاي سبب كان.المادة -٥-اجراءات النقليراعى عند اجراء النقل ما ياتي:اولا: طلبات النقل والرد عليها يجب ان تكون خطية وعبر القنوات الدبلوماسية.ثانيا: يجب على الدولة الموجهة إليها الطلب ان تقوم بإبلاغ الدولة الطالبة للنقل بقرارها فيما يتعلق بقبول او رفض الطلب.ثالثا: ان طلبت الدولة المستقبلة نقل شخص محكوم عليه عليها ان تقدم للدولة الناقلة المعلومات التالية, في حالة توفرها:أ-اسم وتاريخ ومكان ولادة الشخص المحكوم عليه.ب-الموقع الذي يوجد فيه الشخص المحكوم عليه.ج-العنوان الدائم للشخص المحكوم عليه في الدولة المستقبلة ان وجد المحكوم عليه.رابعا: في حالة طلب الدولة الناقلة نقل شخص محكوم عليه او في حال استعدادها للنظر من حيث المبدأ بطلب نقل شخص محكوم عليه بعد استلامها لطلب النقل بموجب البند (ثالثا) من هذه المادة ويتعين عليها ان تعلم الدولة المستقبلة خطيا وان تقدم المعلومات التالية :أ-اسم وتاريخ ومكان ولادة الشخص المحكوم عليه.ب-الموقع الذي يوجد فيه الشخص المحكوم عليه.ج-العنوان الدائم للشخص المحكوم عليه في الدولة المستقبلة ان وجد.د-بيانات بالحقائق التي بنيت عليها الإدانة والحكم.هـ - طبيعة ومدة وتاريخ البدء بتنفيذ الحكم وتاريخ انتهاءه وطول الفترة التي قضاها الشخص المحكوم عليه فعلا واية موجبات للافراج قبل نهاية المدة التي يحق للشخص المحكوم عليه ان يتمتع بها نتيجة القيام بعمل او السلوك الحسن والحبس الاحتياطي او اية اسباب اخرى.و- نسخة من قرار المحكمة والمعلومات التي استند عليها الحكم.ز-اية معلومات اضافية اخرى ان توفرت بما في ذلك تقارير طبية او اجتماعية تخص الشخص المحكوم عليه والتي قد تكون ذات اهمية لنقل الشخص المحكوم عليه ولاستمرار تنفيذ الحكم.خامسا: ان رغبت الدولة المستقبلة بعد نظرها بالمعلومات المقدمة من الدولة الناقلة بالاستمرار بعملية النقل عليها ابلاغ الدولة الناقلة خطيا وتقديم المعلومات التالية:أ-بيان يشير الى ان الشخص المحكوم عليه هو مواطن الدولة المستقبلة.ب-نسخة من القانون المعمول به في الدولة المستقبلة والذي ينص على ان الافعال او جوانب القصور التي بسببها فرضت العقوبة في الدولة الناقلة تمثل جريمة جنائية طبقا للقانون المعمول به في الدولة المستقبلة او انها تمثل جريمة جنائية اذا ارتكبت على اراضيها.جـ - بيان التاثير الممكن للقانون او الانظمة في الدولة المستقبلة فيما يخص سجن الشخص المحكوم عليه بعد نقله اليها.د- بيان باية اتهامات كبيرة او ادانات او تحقيقات جنائية غير محسومة تخص الشخص المحكوم عليه.سادسا: اذا كانت الدولة الناقلة راغبة في الاستمرار بعملية النقل فانه عليها ان تزود الدولة المستقبلة بموافقتها خطيا على شروط النقل.سابعا: يقوم الطرفان بعد اتفاقهما على النقل بترتيبات نقل الشخص المحكوم وتسلمه من سلطات الدولة الناقلة الى سلطات الدولة المستقبلة بموجب موعد ومكان يتفق عليه كلا الطرفين.ثامنا: اذا ما قرر احد الطرفين عدم الموافقة على النقل فانه يتعين عليه ابلاغ الطرف الاخر بقراره ذلك خطيا.المادة -٦-تاثير النقل بالنسبة الى الدولة الناقلةاولا – ان انتقال الشخص المحكوم عليه الى عهدة سلطات الدولة المستقبلة ينشا عنه تعليق فرض الحكم من سلطات الدولة الناقلة.ثانيا: لا تسعى الدولة الناقلة لفرض تنفيذ الحكم في حال رات الدولة المستقبلة بان تنفيذ الحكم قد اكتمل.المادة -٧-الاحتفاظ بالولاية القضائيةاولا: تحتفظ الدولة الناقلة حصرا بالولاية القضائية لإعادة النظر في قرار المحكمة والحكم.ثانيا: تسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام او الخاص التي تصدر من الدولة النقالة.ثالثا: لاتسري أحكام العفو العام او الخاص التي تصدر من الدولة المستقبلة على المحكوم عليه الا بموافقة الدولة الناقلة تحريريا.رابعا: تقوم الدولة المستقبلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي عفو عام او خاص يمنح من الدولة الناقلة.المادة -٨-استمرارية تطبيق الحكمأولا: تفرض الدولة المستقبلة تنفيذ الحكم كما لو ان الحكم صدر في الدولة المستقبلة.ثانيا: استمرار فرض الحكم بعد النقل يجب ان يخضع لقوانين ولوائح الدولة المستقبلة بما في ذلك تنظيم الشروط التي تحكم ظروف الحبس والاحتجاز او الحالات الأخرى التي يترتب عليها الحرمان من الحرية .ثالثا: يجب على الدولة المستقبلة تعديل او إنهاء فرض العقوبة بمجرد أبلاغها بأي قرار من جانب الدولة الناقلة يمكن ان يفضي الى إلغاء او تخفيض الحكم.رابعا: يجب على الدولة المستقبلة ان تزود الدولة الناقلة المعلومات التالية المتعقلة باستمرار فرض الحكم:أ- لدى اكتمال تنفيذ الحكم.ب- اذا هرب الشخص المحكوم عليه من الحجز القضائي قبل اكتمال فترة الحكم.جـ- اذا لم يكن باستطاعة الشخص المحكوم عليه ان يكمل فترة الحكم.د- تقرير خاص بناء على طلب الدولة الناقلة.المادة -٩-مصاريف نقل المحكوم عليهتتحمل لدولة المستقبلة مصاريف نقل المحكوم وكذلك مصاريف استمرار تنفيذ الحكم لديها الا اذا كانت المصاريف تتعلق تحديدا باراضي الدولة الناقلة ويجوز للدولة المستقبلة السعي لاسترداد كل او جزء من مصاريف النقل من المحكوم عليه او من مصدر اخر .المادة -١٠-حقوق الأشخاص المحكوم عليهمأولا : للشخص المحكوم عليه ان يعبر للدولة الناقلة او الدولة المستقبلة عن رغبته في الانتقال وفقا لهذه الاتفاقية .ثانيا: للمحكوم عليه الحق بما ياتي:أ. أعلامه من الدولة بمحتوى هذه الاتفاقية .ب. تزويده بشرح خطي لشروط عمل النقل باللغة الخاصة بالشخص المحكوم عليه .المادة -١١-طرق معاملة الأشخاص المحكوم عليهمسيقوم كل من الطرفين بمعاملة جميع الأشخاص المحكومين الذين تم نقلهم وفق هذه الاتفاقية طبقا للالتزامات الدولية المعمول بها لحقوق الإنسان وخصوصا فيما يتعلق بالحق في الحياة وتحريم التعذيب والمعاملة او العقوبة القاسية او غير الإنسانية او المهنية .المادة -١٢-مرور الأشخاص المحكوم عليهم عبر دولة ثالثةاذا قام أي من الطرفين بنقل شخص محكوم عليه الى او من أي دولة ثالثة فعلى الطرف الآخر التعاون في تسهيل عملية المرور للشخص المحكوم عليه خلال أراضيه ويلتزم الطرف الذي يقوم بأجراء عملية النقل بإعطاء إشعار مسبق للطرف الآخر بوجود عملية المرور ولا تنقص هذه المادة من حق أي من الطرفين في رفض السماح بالمرور في حالات معينة.المادة -١٣-الجهات المختصة بتنفيذ هذه الاتفاقيةاولا: الجهات المختصة المعنية بتطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة لجمهورية العراق هي وزارة العدل ووزارة الداخلية العمل والشؤون الاجتماعية اما بالنسبة للمملكة المتحدة هي :أ. دائرة السجون في انكلترا او ويلز.ب. دائرة السجون الاستكتلندية في اسكتلندا .جـ. دائرة سجون ايرلندا الشمالية في ايرلندا الشمالية.د. دائرة الشؤون الداخلية فيما يتعلق بجزيرة مان.ثانيا: ستقوم الجهات المنصوص عليها في (اولا) من هذه الاتفاقية بإنشاء قنوات اتصال لتسهيل التعاون ضمن هذه الاتفاقية .ثالثا: في حالة تغيير أي من الجهات المختصة المنصوص عليها في (اولا) من هذه المادة يقوم الطرف صاحب التغيير بأعلام الطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية.المادة -١٤-السريان المكانيتسري أحكام هذه الاتفاقية على :أولا: جمهورية العراق وجميع الأقاليم التابعة له.ثانيا: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وجزيرة مان واي إقليم آخر تكون علاقاتها الخارجية ضمن مسؤولية المملكة المتحدة يتم توسيع هذه الاتفاقية لشمولها بها بموافقة الطرفين عبر تبادل المذكرات الدبلوماسية.المادة -١٥-السريان الزمانيتسري هذه الاتفاقية على عمليات نقل الأشخاص المحكوم عليهم والذين صدرت بحقهم الأحكام قبل او لدى او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.المادة -١٦-تسوية النزاعاتيتم حل أي نزاع ينشأ بين الطرفين نتيجة هذه الاتفاقية او ذو صلة بها عبر القنوات الدبلوماسية .المادة -١٧-التعديليجوز تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بعد تأكيده وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين .المادة -١٨-الاحكام الختاميةتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد(٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبادل المذكرات البدلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفق الاجراءات الدستورية المتعبة لديهما وتبقى نافذة المفعول مالم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر تحريريا عن رغبته في انهائها ولايرتب الانهاء اثره الا بعد مضي (٦) اشهر من تاريخ تسلم الاشعار ولايؤثر انهاء الاتفاقية على الطلبات المقدمة خلال مدة سريانها.تم التوقيع بحضور الموقعين ادناة المخولين رسميا للقيام بذلك من قبل حكومة كل منهما ووقعت في لندن بتاريخ الثامن من شهر تشرين الاول عام ٢٠١٥ وبنسختين أصليتين وباللغة العربية والانكليزية ولكلا النصين ذات الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى جمهورية العراق وايرلندا الشمالية وزير الدولة وزير العدللشؤون السجون والإصلاح في وزارة العدل الدكتور حيدر الزاملي اندرو سليوس...