عنوان التشريع: قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠١ تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بين العراق وجمهورية نيجيريا
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٠
تاريخ التشريع ٠٥-٠٣-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٤٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تصدق اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي والعلمي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية نايجيريا الاتحادية الموقعة في بغداد بتاريخ ١٧ / ٤ / ١٩٩٦ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من الرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية نايجيريا الاتحادية في تحقيق اكبر قدر ممكن من التعاون في المجال الثقافي والتربوي والعلمي بينهما بما يخدم مصلحة البلدين،
فقد شرع هذا القانون .