عنوان التشريع: قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥ قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨
التصنيف طرقات وجسور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٠
تاريخ التشريع ٠٧-١١-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٣ | تاريخ العدد: ٠٧-١١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٦٣
الاستناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٨-٢٠١٥
اصدار القانون الآتي :-
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨التي دخلت حيز النفاذ في ٢١/ايار – مايو/١٩٧٧ .(٢)
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تيسير السير الدولي على الطرق وزيادة السلامة عليها عن طريق اعتماد قواعد محددة للمرور ومن اجل الحد من حوادث الاصطدام والضحايا على الطرق وبغية الانضمام الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ والاتفاق الاوربي المكمل لها لعام ٢٠٠٦ , شرع هذا القانون.
الهوامش
١ - عدل عنوان التشريع بموجب قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢١
النص القديم للعنوان ( قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة ٢٠٠٦)
٢ - عدلت المادة رقم ١ بموجب قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢١
النص القديم للمادة ١
تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ التي دخلت حيز النفاذ في ٢١ /ايار ــ مايو/١٩٧٧ والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة ٢٠٠٦ الذي دخل حيز النفاذ في ٢٨/اذار ٢٠٠٦ .