قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٩ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الامومة ( مراجعة ) رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٠٠ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٩ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الامومة ( مراجعة ) رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٠٠

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٣

تاريخ التشريع    ٢١-١٠-٢٠١٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٩ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١٥

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند ( ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩-١٠-٢٠١٩

إصدار القانون الأتي:

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة ) رقم (١٨٣) لسنة ٢٠٠٠ المعتمدة من مجلس أدارة مكتب العمل الدولي في دورته ( الثامنة والثمانين ) في الخامس عشر من حزيران لسنة ٢٠٠٠ والتي دخلت حيز النفاذ في ٧/ شباط/٢٠٠٢ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                               د. برهم صالح

                                                                             رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بهدف تعزيز الحماية القانونية للأمومة وصحة وسلامة الطفل وبغية مواصلة تعزيز المساواة لجميع النساء العاملات ولغرض الانضمام الى اتفاقية حماية الأمومة ( مراجعة ) رقم (١٨٣) لسنة ٢٠٠٠.

شرع هذا القانون

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية ١٨٣

اتفاقية بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة )

١٩٥٢

الاتفاقية

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ,

اذ دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الثامنة والثمانين في الثلاثين من ايار / مايو ٢٠٠٠,

واذ يلاحظ الحاجة الى مراجعة اتفاقية حماية الأمومة ( مراجعة ) ١٩٥٢ وتوصية حماية الأمومة ١٩٥٢ من اجل مواصلة تعزيز المساواة لجميع النساء العاملات وصحة وسلامة الام والطفل وبغية الإقرار بتنوع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء فضلا عن تنوع المنشات وتطور حماية الأمومة في القوانين والممارسات الوطنية .

واذ يحيط علما بإحكام الميثاق العالمي لحقوق الإنسان (١٩٤٨) واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة (١٩٧٩) واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (١٩٨٩) وإعلان ومنهاج عمل بيجين (١٩٩٥) وإعلان منظمة العمل الدولية بشان مساواة المرأة العاملة في الفرص والمعاملة (١٩٧٥) وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته (١٩٩٨) واتفاقيات وتوصيات العمل الدولية الرامية الى ضمان مساواة العمال والعاملات في الفرص والمعاملة ولاسيما الاتفاقية بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية (١٩٨١).

واذ يأخذ في الاعتبار ظروف المرأة العاملة والحاجة الى توفير الحماية للحمل التي يتقاسم مسؤوليتها الحكومة والمجتمع.

واذ  قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة) ١٩٥٢ وتوصية حماية الأمومة ١٩٥٢ وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة واذ قرر ان تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية .

يعتمد في هذا اليوم الخامس عشر من حزيران / يونيه عام ألفين الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية حماية الأمومة ٢٠٠٠.

النطاق

المادة ١

في مفهوم هذه الاتفاقية ينطبق تعبير امراة على أي انثى دون أي تمييز وينطبق تعبير ( طفل ) على أي طفل دون أي تمييز.

المادة ٢

١- تنطبق الاتفاقية على جميع النساء المستخدمات بمن فيهن اللاتي يمارسن أشكال غير نمطية من العمل لدى الغير.

٢- الا انه يجوز لاي دولة عضو تصدق على الاتفاقية وبعد التشاور مع المنظمات المعنية الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين ان تستثني كليا او جزئيا من نطاق انطباق الاتفاقية فئات محدودة من العمال اذا كان من شأن تطبيقها على هذه الفئات ان يثير مشاكل خاصة ذات طبيعة جوهرية .

٣- على كل دولة عضو تستفيد من الإمكانية التي تنص عليها الفقرة السابقة ان تبين في تقريرها الأول الذي تقدمه عن تطبيق الاتفاقية بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية فئات العمال المستثناة على هذا النحو وأسباب هذا الاستثناء وعلى الدول الأعضاء ان تصف في تقاريرها اللاحقة التدابير المتخذة بغية توسيع نطاق أحكام الاتفاقية تدريجيا لتشمل هذه الفئات .

الحماية الصحية

المادة ٣

تتخذ كل دولة عضو بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال تدابير مناسبة لضمان الا تضطر المرأة الحامل او المرضع الى أداء عمل تعتبره السلطة المختصة ضارا بصحة إلام او الطفل او حيث يقرر تقييم بوجود خطر جسيم على صحة الأم او صحة طفلها.

أجازة الأمومة

المادة ٤

١- من حق أي امرأة تنطبق عليها هذه الاتفاقية الحصول على أجازة أمومة لأتقل مدتها على أربعة عشر أسبوعا عند تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المفترض لولادتها او أي شهادة ملائمة أخرى تحددها القوانين والممارسات الوطنية .

٢- تحدد كل دولة عضو طول فترة الإجازة المشار اليها أعلاه بإعلان ترفقه بتصديقها على هذه الاتفاقية .

٣- يجوز لكل دولة عضو ان تودع في وقت لاحق لدى المدير العام لمكتب العمل الدولي إعلانا اخر تمدد فيه فتره إجازة الأمومة .

٤- مع المراعاة الواجبة لحماية صحة الأم وصحة الطفل تشمل أجازة الأمومة فترة أجازة إلزامية بعد ولادة الطفل مدتها ستة أسابيع ما لم تتفق الحكومة والمنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال على خلاف ذ لك على الصعيد الوطني.

٥- تمدد فترة أجازة ما قبل الولادة بفترة مساوية للفترة الفاصلة بين التاريخ المفترض للولادة وتاريخها الفعلي دون تخفيض فترة أي إجازة إلزامية بعد الولادة.

الإجازة في حالة المرض او المضاعفات

المادة ٥

تمنح أجازة قبل فترة أجازة الأمومة او بعدها بناء على شهادة طبية في حالة الإصابة بمرض او حدوث مضاعفات او احتمال حدوث مضاعفات ناجمة عن الحمل او الولادة ويجوز تحديد طبيعة هذه الإجازة والحد الأقصى لطولها وفقا للقوانين والممارسات الوطنية .

الإعانات

المادة ٦

١- تقدم إعانات نقدية وفقا للقوانين واللوائح الوطنية او لأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية للنساء المتغيبات عن عملهن في الإجازة المشار إليها في المادة ٤ او المادة ٥ .

٢- تبلغ الإعانات النقدية مستوى يسمح للمرأة بإعالة نفسها وطفلها في ظل ظروف صحية مناسبة ووفقا لمستوى معيشة لائق.

٣- حيثما تنص القوانين او الممارسات الوطنية على ان تكون الإعانات النقدية المدفوعة في حالة الإجازة المشار اليها في المادة ٤ محددة على أساس الكسب السابق لا يجوز ان يقل مقدار هذه الإعانات عن ثلثي كسب المرأة السابق او عن ثلثي المبلغ الذي يؤخذ في الاعتبار لحساب الإعانات.

٤- حيثما تنص القوانين او الممارسات الوطنية على استخدام طرائق أخرى لتحديد الإعانات النقدية المدفوعة في حالة الإجازة المشار أليها في المادة ٤ يتعين ان يكون مبلغ هذه الإعانات مساويا لمقدار المبلغ الناشئ في المتوسط عن تطبيق الفقرة السابقة .

٥- تضمن كل دولة عضو إمكانية استيفاء أغلبية كبيرة من النساء اللاتي تنطبق عليهن هذه الاتفاقية للشروط المؤهلة للحصول على الإعانات النقدية .

٦- توفر الإعانات الطبية للمرأة وطفلها وفقا للقوانين واللوائح الوطنية او لاية طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية تشمل الإعانات الطبية الرعاية قبل الولادة وإثناءها وبعدها وكذلك الرعاية في المستشفيات عند الضرورة .

٧- من اجل حماية وضع المرأة في سوق العمل توفر الإعانات المتعلقة بالإجازة المشار إليها في المادتين ٤ و ٥ من خلال التامين الاجتماعي الإلزامي او من الأموال العامة او بطريقة تقررها القوانين والممارسات الوطنية ولا يكون صاحب العمل مسؤولا مسؤولية فردية عن التكلفة المباشرة لاي من هذه الإعانات النقدية المقدمة إلى المرآة العاملة لديه دون اتفاق محدد من صاحب العمل ذاك:

(أ‌) ما لم تنص على ذلك القوانين او الممارسات الوطنية في دولة عضو ما قبل تاريخ اعتماد مؤتمر العمل الدولي لهذه الاتفاقية او

(ب‌) ما لم تتفق الحكومة والمنظمات الممثلة لاصحاب العمل وللعمال على ذلك في وقت لاحق على المستوى الوطني.

المادة ٧

١- تعتبر أي دولة عضو لم يتطور اقتصادها ونظام الضمان الاجتماعي فيها تطورا كافيا ملتزمة بالفقرتين ٣ و٤ من المادة ٦ أذا كانت الإعانات النقدية تقدم فيها وفقا لمعدل لايقل عن معدل الإعانات التي تدفع في حالة المرض او العجز المؤقت وفقا للقوانين واللوائح الوطنية .

٢- على كل دولة عضو تستفيد من الإمكانيات التي تنص عليها الفقرة السابقة ان تبين في تقريرها الأول الذي تقدمه عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية الأسباب التي دعتها الى ذلك والمعدل الذي تقدم الإعانات النقدية على أساسه ويتعين عليها في تقاريرها اللاحقة ان تصف التدابير المتخذة بغية زيادة معدل الإعانات تدريجيا.

الحماية في مجال الاستخدام ومنع التمييز

المادة ٨

١- يحرم القانون صاحب العمل ان ينهي استخدام أي امرأة إثناء حملها او أثناء تغيبها في الإجازة المشار إليها في المادة ٤ او المادة ٥ او خلال فترة تعقب عودتها الى العمل على ان تقررها القوانين واللوائح الوطنية وتستثنى من ذلك الحالات القائمة على أسباب لاتمت بصلة الى الحمل او الولادة ومضاعفاتها او الإرضاع ويقع على عاتق صاحب العمل عبء الإثبات بأن أسباب الفصل من الخدمة لا تمت بصلة إلى الحمل او الولادة ومضاعفاتها او الإرضاع.

٢- يكفل للمرأة الحق في العودة الى نفس وظيفتها ا والى وظيفة مماثلة بنفس معدل الأجر عن انتهاء أجازة أمومتها.

المادة ٩

١- تتخذ كل دولة عضو تدابير مناسبة لضمان الا تشكل الأمومة سببا للتمييز في الاستخدام بما في ذلك فرص الحصول على العمل وذلك على الرغم من أحكام الفقرة ١ من المادة ٢.

٢- تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة حظر الاشتراط على أي امرأة تتقدم لشغل وظيفة ما ان تجري اختبارا مبينا للحمل او ان تقدم شهادة تفيد بإجرائها لمثل هذا الاختبار ما لم تقرر تلك القوانين او اللوائح الوطنية لإعمال:

(أ‌) محظورة او ممنوعة على المرأة الحامل او المرضع بموجب القوانين او اللوائح الوطنية او

(ب‌) حيث يكون هناك خطر معترف به او جسيم على صحة المرأة والطفل.

ألأمهات المرضعات

المادة ١٠

١- يحق للمرأة الحصول على فترة او فترات توقف يومية او على تخفيض ساعات العمل اليومية لإرضاع طفلها رضاعة طبيعية .

٢- تحدد القوانين والممارسات الوطنية المدة التي يسمح فيها بفترات الإرضاع وتخفيض ساعات العمل اليومية. وعددها وطولها وإجراءات تخفيض ساعات العمل اليومية وتعتبر فترات التوقف هذه او تخفيض ساعات العمل اليومية بمثابة ساعات عمل ويدفع أجرها وفقا لذلك.

الاستعراض الدوري

المادة ١١

على كل دولة عضو ان تنظر دوريا بالتشاور مع المنظمات الممثلة لاصحاب العمل والعمال في مدى ملائمة تمديد فترة الإجازة المشار اليها في المادة ٤ او زيادة مقدار او معدل الإعانات النقدية المشار اليها في المادة ٦.

التنفيذ

المادة ١٢

تنفذ هذه الاتفاقية عن طريق القوانين او اللوائح ما لم يتم تنفيذها بطرائق أخرى كالاتفاقات الجماعية او القرارات التحيكمية او الإحكام القضائية , او باي طريقة أخرى تتفق مع الممارسات الوطنية .

أحكام ختامية

المادة ١٣

تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية حماية الأمومة ( مراجعة ) ١٩٥٢.

المادة ١٤

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها

المادة ١٥

١- لاتلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.

٢- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين .

٣- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لاي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة ١٦

١- يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لاول مرة بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها و لايكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تسجيله.

٢- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة إثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ١٧

١- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات وصكوك النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة .

٢- يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .

المادة ١٨

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ ألامين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة كما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة .

المادة ١٩

يقدم مجلس أدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة ذلك وينظر فيما اذ كان مما يدعو الى إدراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول إعمال المؤتمر.

المادة ٢٠

١- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك.

٢- (أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونيا وبغض النظر عن أحكام المادة ١٦ أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.

(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية .

٢-تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .

المادة ٢١

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية

مؤتمر العمل الدولي

توصية بشأن مراجعة

توصية حماية الأمومة ١٩٥٢

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.

اذ  دعاه مجلس أدارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الثامنة والثمانين في الثلاثين من ايار / مايو ٢٠٠٠

واذ  قرر اعتماد بعض المقترحات بشان حماية الأمومة وهي البند الرابع من جدول أعمال هذه الدورة.

واذ قرر ان تتخذ هذه المقترحات شكل توصية تكمل اتفاقية حماية الأمومة ٢٠٠٠ ( المشار اليها ادناه بتعبير الاتفاقية )

يعتمد في هذا اليوم الخامس عشر من حزيران/ يونيه عام الفين التوصية التالية التي ستسمى توصية حماية الأمومة ٢٠٠٠

إجازة الأمومة

١- (١) ينبغي ان تسعى الدولة الأعضاء الى مد فترة إجازة الأمومة المشار اليها في المادة ٤ من الاتفاقية الى ثمانية عشر أسبوعا على الأقل.

(٢) ينبغي النص على مد إجازة الأمومة في حالة تعدد الولادات.

(٣) ينبغي قدر الإمكان ان تتخذ تدابير تكفل للمرأة حقها في ان تختار بحرية الفترة الزمنية لاي جزء غير إلزامي من أجازة أمومتها قبل الولادة او بعدها.

الإعانات

٢- ينبغي حيثما يكون ذلك عمليا وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لاصحاب العمل و للعمال زيادة الإعانات النقدية المستحقة للمرأة إثناء الإجازة المشار أليها في المادتين ٤و٥ من الاتفاقية لتبلغ كامل كسب المرأة السابق او كامل المبلغ الذي يؤخذ في الاعتبار لحساب الإعانات.

٣- ينبغي قدر الإمكان ان تشمل الإعانات الطبية المنصوص عليها في الفقرة ٧ من المادة ٦ من الاتفاقية ما يلي:

أ‌- الرعاية التي يقدمها طبيب عام او اختصاصي في عيادته او في المنزل او في مستشفى او في أي مؤسسة طبية أخرى .

ب‌- رعاية الأمومة التي تقدمها قابلات مؤهلات او أقسام أمومة أخرى في المنزل او في مستشفى او في أي مؤسسة طبية أخرى.

ج-الإقامة في مستشفى او في مؤسسة طبية أخرى.

د. أي لوازم صيدلانية وطبية وفحوص وتحاليل يقررها الطبيب او أي شخص مؤهل اخر .

هـ. علاج الأسنان والجراحة.

تمويل الإعانات

٤- ينبغي لاي اشتراكات مستحقة بموجب تأمين اجتماعي إلزامي يقدم إعانات أمومة واي ضرائب تحسب على أساس جداول الأجور وتجبى لإغراض تقديم هذه الإعانات ان تدفع وفقا لمجموع عدد الرجال والنساء المستخدمين دون تمييز بسبب الجنس سواء دفعها المستخدمون وصاحب العمل معا ام صاحب العمل وحده.

الحماية في مجال الاستخدام ومنع التمييز

٥- ينبغي ان يكون من حق المرأة ان تعود الى وظيفتها السابقة والى وظيفة مماثلة لها تتلقى فيها الآجر نفسه عند انتهاء الإجازة المشار اليها في المادة ٥ من الاتفاقية .على ان تعتبر فتره هذه الأجازة المشار اليها في المادتين ٤و٥ من الاتفاقية بمثابة فترة خدمة لإغراض تحديد حقوقها.

الحماية الصحية

٦-(١)ينبغي ان تتخذ الدول الأعضاء تدابير لضمان تقييم أي مخاطر في مكان العمل ترتبط بسلامة وصحة الام الحامل او المرضع او طفلها وينبغي ان تتاح نتائج التقييم للمرأة المعنية .

(٢)ينبغي ان تتخذ في أي حالة من الحالات المشار اليها في المادة ٣ من الاتفاقية او حيث يتبين وجود خطر ملموس بموجب الفقرة الفرعية (١) أعلاه وبناء على شهادة طبية عند الاقتضاء تدابير ترمي الى توفير بديل لهذا العمل في شكل:

(أ) إزالة الخطر.

(ب) تكييف لظروف عملها.

(ج) النقل الى وظيفة أخرى دون نقص في الآجر اذا كان هذا التكييف غير ممكن عمليا.

(د) إجازة مدفوعة الأجر وفقا للقوانين او اللوائح او الممارسات الوطنية اذا كان هذا النقل غير ممكن عمليا.

(٣) ينبغي ان تتخذ التدابير المبينة في الفقرة الفرعية (٢) فيما يتعلق بصورة خاصة بما يلي:

(هـ) العمل الشاق الذي يتطلب رفع الأحمال او حملها او دفعها او سحبها يدويا.

(و) العمل الذي ينطوي على التعرض للعوامل البيولوجية او الكيميائية او الفيزيائية التي تشكل خطرا صحيا على الوظائف الإنجابية .

(ز) العمل الذي يتطلب حفظ التوازن على نحو خاص.

(ح) العمل الذي يسبب إجهادا بدنيا يعزى الى فترات طويلة من الجلوس او الوقوف او الى درجات الحرارة او البرودة الشديدة او الاهتزازات.

(٤) ينبغي الا تلزم امرأة حامل او مرضع بالعمل ليلا اذا ثبت من شهادة طبية ان مثل هذا العمل لا يتفق مع حالتها كامرأة حامل او مرضع.

(٥) ينبغي ان تحتفظ المرأة بحقها في العودة الى وظيفتها او الى وظيفة مماثلة لوظيفتها متى كانت عودتها لأتشكل خطرا على صحتها.

(٦) ينبغي السماح للمرأة بأن تترك مكان عملها عند الضرورة وبعد أخطار صاحب العمل بغرض أجراء فحوص طبية تتصل بحملها.

الأمهات المرضعات

٧-ينبغي ان يكيف عدد فترات الإرضاع وطولها تبعا للاحتياجات الخاصة بناء على تقديم شهادة طبية او أي شهادة ملائمة أخرى تحددها القوانين والممارسات الوطنية .

٨-ينبغي حيثما يكون ذلك ممكنا عمليا وبناء على موافقة صاحب العمل والمرأة المعنية ان يسمح بجمع فترات التوقف اليومية المخصصة للإرضاع في قترة واحدة تتيح تخفيض ساعات العمل في بداية يوم العمل او نهايته.

٨- ينبغي حيثما يكون ذلك ممكنا عمليا ان تتخذ ترتيبات من اجل إقامة مرافق للإرضاع في ظل ظروف صحية ملائمة في مكان العمل او قريبا منه.

أنواع الإجازات ذات الصلة

١٠-(١)في حالة وفاة إلام قبل انتهاء الإجازة اللاحقة للولادة ينبغي ان يحق للأب المستخدم والد الطفل ان يأخذ إجازة يساوي طولها الجزء غير المستنفد من إجازة الأمومة اللاحقة للولادة .

(٢)في حالة مرض إلام او دخولها المستشفى بعد الولادة وقبل انتهاء الإجازة اللاحقة للولادة وحيث لاتستطيع الأم العناية بالطفل ينبغي ان يحق للأب المستخدم والد الطفل الحصول على إجازة يساوي طولها الجزء غير المستنفد من أجازة الأمومة اللاحقة للولادة وفقا للقوانين والممارسات الوطنية من اجل رعاية الطفل.

(٣) ينبغي ان يتمتع أي من والدي الطفل العاملين بإجازة والدية خلال فترة تعقب إجازة الأمومة .

(٤) ينبغي ان تحدد الفترة التي يجوز منح الإجازة الوالدية خلالها ومدتها ومراعاة سائر الأحكام بما في ذلك إعانات الوالدية واستخدام وتوزيع الإجازة الوالدية بين الوالدين العاملين عن طريق القوانين الوطنية او اللوائح الوطنية او بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية.

(٥)حيثما تنص القوانين والممارسات الوطنية على التبني ينبغي ان يتاح للوالدين المتبنين الحصول على نفس نظام الحماية الذي توفره الاتفاقية وخاصة ما يتعلق بالأجازة والإعانات والحماية في مجال الاستخدام.