عنوان التشريع: قانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠١ تصديق البروتوكول لاقامة منطقة التجارة الحرة بين العراق والجمهورية التونسية
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٧
تاريخ التشريع ٢٣-٠٤-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٥ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٩٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يصدق البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليه في تونس بتاريخ ٢٨ / ذي القعدة / ١٤٢١ هـ الموافق ٢٢ / شباط / ٢٠٠١ م .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من روابط الاخوة العربية بين شعبي البلدين الشقيقين العراق وتونس ورغبة منهما في تحقق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بينهما لارساء دعائم لوحدة الاقتصادية العربية على اسس سليمة وتوحيد الجهود لتحقيق افضل الشروط لتنمية ثرواتهما، فقد تم في تونس بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠١ التوقيع على البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية التونسية ولغرض تصديق هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ،
فقد شرع هذا القانون .