قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٥ تصديق اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الكويت في مجال التعليم العالي و البحث العلمي | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٥ تصديق اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الكويت في مجال التعليم العالي و البحث العلمي

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٧

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٩-٢٠١٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٢ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤

استنادا

بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) و البند(ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهوريةبقراره الرقم (٢٨) بتاريخ ٢٧-٧-٢٠١٥

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة دولة الكويتفي مجال التعليم العالي و البحث العلمي .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                               فؤاد معصوم

                                                                            رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض توثيق روابط الاخوة و التعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي و البحث العلمي ، شرع هذا القانون .

الاتفاقية

اتفاقية

بين

حكومة جمهورية العراق

و

حكومة دولة الكويت

في مجال التعليم العالي و البحث العلمي

 

ان حكومة جمهورية العراق و حكومة دولة الكويت و المشار اليهما فيما بعد بالطرفين ، رغبة منهما في تدعيم و توثيق روابط الاخوة و التعاون في المجالات التعليمية و البحث العلمي .

- فقد اتفقا على المواد التالية :

مادة (١)

يتبادل الطرفان سنويا المنح الدراسية للدراسات الجامعية و المنح الدراسية على مستوى التعليم التقني و المهني و يتم الاتفاق بصفة مشتركة على اعداد المنح و تخصصاتها عبر المراسلات الرسمية بين البلدين .

مادة (٢)

يشجع الطرفان اقامة علاقة التعاون في المجالات العلمية و البحثية بين الجامعات و مؤسسات التعليم العالي و مراكز البحث العلمي في كلا البلدين .

مادة (٣)

يتبادل الطرفان الخبرات و المطبوعات و الدوريات و الاصدارات المتعلقة بالتعليم العالي و البحوث العلمية .

مادة (٤)

يشجع الطرفان تبادل زيارات مسؤولي التعليم العالي و الاكاديمييمن و الباحثين لتقوية اواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك . كما يتم تشجيع زيارات الوفود العلمية و التعليمية .

مادة (٥)

يتبادل الطرفان الخطط التعليمية و كل ما يطرا على نظام التعليم العالي و المعاهد و الكليات التقنية و التطبيقية من تجديدات ، و عقد ورش العمل المشتركة .

مادة (٦)

يتبادل الطرفان المعلومات الخاصة بمعادلة الشهادات و الدرجات العلمية الممنوحه منها .

مادة (٧)

يتبادل الطرفان المعلومات الخاصة باعتماد المؤسسات التعليمية .

مادة (٨)

يعمل الطرفان على تطوير الاتصال المباشر بين مؤسسات التعليم العالي و مؤسسات البحث العلمي في بلديهما .

مادة (٩)

يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات الاكاديمية ، و المؤتمرات ، الحلقات النقاشية ، ورش العمل المحلية و العالمية في المجال التعليمي و العلمي .

مادة (١٠)

يتبادل الطرفان زيارة الوفود الطلابية الجامعية للمشاركة في النشاطات العلمية و الثقافية و الرياضية التي تقام في كلا البلدين .

مادة (١١)

تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين ، تجتمع بالتناوب في جمهورية العراق او دولة الكويت و بصفة دورية مرة كل ثلاث سنوات او بناء على طلب احد الطرفين لممارسة الاختصاصات التالية :

١- تسوية الاختلافات في التفسير التي قد تنشا عند تطبيق هذه الاتفاقية .

٢- ابرام برامج تنفيذية في اطار هذه الاتفاقية .

٣- مناقشة ادخال تعديلات على هذه الاتفاقية .

مادة (١٢)

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الاشعار الاخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا و عبر القنوات الدبلوماسية باستيفاءه لكافة الاجراءات الداخلية المتبعة في كلا الطرفين اللازمة لنفاذها .

٢- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين و تدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

٣- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (٥) سنوات و تجدد تلقائيا لنفس المدة او لمدد مماثلة ، مالم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهائها قبل مرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة الاولية او اية مدة لاحقة .

حررت في مدينة بغداد يوم الاربعاء الموافق ١٢-٦-٢٠١٣ من نسختين اصليتين باللغة العربية .

       عن                                                                                عن

حكومة دولة الكويت                                                            حكومة جمهورية العراق

صباح خالد الحمد الصباح                                                          علي الاديب

نائب رئيس مجلس الوزراء                                             وزير التعليم العالي و البحث العلمي

وزير الخارجية