عنوان التشريع: قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٥ تصديق اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الكويت في مجال التعليم العالي و البحث العلمي
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٧
تاريخ التشريع ٢٩-٠٩-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٢ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤
استنادا
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) و البند(ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهوريةبقراره الرقم (٢٨) بتاريخ ٢٧-٧-٢٠١٥
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة دولة الكويتفي مجال التعليم العالي و البحث العلمي .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض توثيق روابط الاخوة و التعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي و البحث العلمي ، شرع هذا القانون .
الاتفاقية
اتفاقية
بين
حكومة جمهورية العراق
و
حكومة دولة الكويت
في مجال التعليم العالي و البحث العلمي
ان حكومة جمهورية العراق و حكومة دولة الكويت و المشار اليهما فيما بعد بالطرفين ، رغبة منهما في تدعيم و توثيق روابط الاخوة و التعاون في المجالات التعليمية و البحث العلمي .
- فقد اتفقا على المواد التالية :
مادة (١)
يتبادل الطرفان سنويا المنح الدراسية للدراسات الجامعية و المنح الدراسية على مستوى التعليم التقني و المهني و يتم الاتفاق بصفة مشتركة على اعداد المنح و تخصصاتها عبر المراسلات الرسمية بين البلدين .
مادة (٢)
يشجع الطرفان اقامة علاقة التعاون في المجالات العلمية و البحثية بين الجامعات و مؤسسات التعليم العالي و مراكز البحث العلمي في كلا البلدين .
مادة (٣)
يتبادل الطرفان الخبرات و المطبوعات و الدوريات و الاصدارات المتعلقة بالتعليم العالي و البحوث العلمية .
مادة (٤)
يشجع الطرفان تبادل زيارات مسؤولي التعليم العالي و الاكاديمييمن و الباحثين لتقوية اواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك . كما يتم تشجيع زيارات الوفود العلمية و التعليمية .
مادة (٥)
يتبادل الطرفان الخطط التعليمية و كل ما يطرا على نظام التعليم العالي و المعاهد و الكليات التقنية و التطبيقية من تجديدات ، و عقد ورش العمل المشتركة .
مادة (٦)
يتبادل الطرفان المعلومات الخاصة بمعادلة الشهادات و الدرجات العلمية الممنوحه منها .
مادة (٧)
يتبادل الطرفان المعلومات الخاصة باعتماد المؤسسات التعليمية .
مادة (٨)
يعمل الطرفان على تطوير الاتصال المباشر بين مؤسسات التعليم العالي و مؤسسات البحث العلمي في بلديهما .
مادة (٩)
يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات الاكاديمية ، و المؤتمرات ، الحلقات النقاشية ، ورش العمل المحلية و العالمية في المجال التعليمي و العلمي .
مادة (١٠)
يتبادل الطرفان زيارة الوفود الطلابية الجامعية للمشاركة في النشاطات العلمية و الثقافية و الرياضية التي تقام في كلا البلدين .
مادة (١١)
تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين ، تجتمع بالتناوب في جمهورية العراق او دولة الكويت و بصفة دورية مرة كل ثلاث سنوات او بناء على طلب احد الطرفين لممارسة الاختصاصات التالية :
١- تسوية الاختلافات في التفسير التي قد تنشا عند تطبيق هذه الاتفاقية .
٢- ابرام برامج تنفيذية في اطار هذه الاتفاقية .
٣- مناقشة ادخال تعديلات على هذه الاتفاقية .
مادة (١٢)
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الاشعار الاخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا و عبر القنوات الدبلوماسية باستيفاءه لكافة الاجراءات الداخلية المتبعة في كلا الطرفين اللازمة لنفاذها .
٢- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين و تدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
٣- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (٥) سنوات و تجدد تلقائيا لنفس المدة او لمدد مماثلة ، مالم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهائها قبل مرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة الاولية او اية مدة لاحقة .
حررت في مدينة بغداد يوم الاربعاء الموافق ١٢-٦-٢٠١٣ من نسختين اصليتين باللغة العربية .
عن عن
حكومة دولة الكويت حكومة جمهورية العراق
صباح خالد الحمد الصباح علي الاديب
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي و البحث العلمي
وزير الخارجية