قانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠١ الانضمام الى تعديل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠١ الانضمام الى تعديل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٥

تاريخ التشريع    ١٦-٠٤-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٤ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٨٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٩٥ في ٧-٤-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي :

المادة ١

ينضم العراق الى تعديل مادة ( ٨ ) من  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري الذي اقرته الدول الاطراف في الاتفاقية خلال الاجتماع الرابع عشر المنعقد في كانون الثاني ١٩٩٢، واعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها المرقم بـ ( ٤٧/ ١١١ ) في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٢ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                       صدام حسين

                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لسبق مصادقة حكومة جمهورية العراق  بالقانون المرقم بـ ( ١٣٥ ) لسنة ١٩٦٩ على  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وبالنظر لقيام الدول الاطراف في الاتفاقية باقرار تعديل هذه الاتفاقية خلال الاجتماع الرابع عشر المنعقدة في كانون الثاني ١٩٩٢ واعتماد هذا التعديل من الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها المرقم بـ ( ٤٧ / ١١١ ) في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٢ ولغرض الانضمام الى هذا التعديل .

شرع هذا القانون .