قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١١ بإلغاء تحفظ العراق على المادة (٩) من اتفاقية إلغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة الوارد في القانون رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٦ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١١ بإلغاء تحفظ العراق على المادة (٩) من اتفاقية إلغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة الوارد في القانون رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٦

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٣

تاريخ التشريع    ١٢-١٢-٢٠١١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٢٢ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

المادة ١

يلغى تحفظ جمهورية العراق على المادة (٩) من اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون تصديق الاتفاقية رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٦.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية إلغاء تحفظ جمهورية العراق على المادة (٩) من اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة المنصوص عليه في قانون تصديقها وانسجاماً مع احكام الدستور وقانون الجنسية العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦‚ شرع هذا القانون.