قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٦ تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلنيدا الشمالية | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٦ تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلنيدا الشمالية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٩

تاريخ التشريع    ٠٦-٠٣-٢٠١٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٧ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-١٢-٢٠١٦

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تصدق جمهورية العراق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الموقع عليها في لندن بتاريخ ٨-١٠-٢٠١٥.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                               فؤاد معصوم

                                                             رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية توثيق التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ولغرض التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية شرع هذا القانون.

الاتفاقية

نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

المقدمة:

ان حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية المشار اليها فيما بعد باسم (العراق , و المملكة المتحدة ومعا بعبارة الطرفين) المتعاقدين وانطلاقا من العلاقة التي تربط بين الشعبين الصديقين ومراعاة للتطورات الدولية المتعلقة بترتيبات نقل السجناء ولتشجيع اعادة التاهيل الاجتماعي للاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من خلال منحهم الفرصة لاكمال مدة محكوميتهم في بلدانهم .

ورغبة منهما في ضمان ان يعامل الاشخاص المحكومين باحترام ووفقا لما يتمتعون به من حقوق الانسان .

تم الاتفاق على ماياتي:-

المادة -١-

التعريفات

يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاؤها:

اولا: الدولة الناقلة : الدولة التي تنقل او تم نقل الشخص المحكوم منها والتي أصدرت سلطاتها المختصة الحكم البات بالعقوبة على الشخص الذي يخضع للنقل.

ثانيا: الدولة المستقبلة : الدولة التي تنقل او تم نقل الشخص المحكوم أليها لتنفيذ العقوبة او لاستكمال مدتها.

ثالثا: الشخص المحكوم عليه: الشخص المطلوب احتجازه في السجن أو أية مؤسسة أخرى في دولة النقل بناءا على قرار صادر من محكمة في الدولة الناقلة بسبب ارتكاب جريمة جنائية .

رابعا: الحكم : القرار القضائي المكتسب الدرجة القطعية الواجب التنفيذ الصادر من السلطات المختصة في الدولة الناقلة بفرض عقوبة او تدبير سالب للحرية او غير محدد ضد الشخص المحكوم عليه بسبب جريمة جنائية.

خامسا: المواطن : أ-بالنسبة للعراق الشخص الذي يحمل الجنسية العراقية.

ب-بالنسبة للمملكة المتحدة الشخص الذي يحمل الجنسية البريطانية.

المادة -٢-

المبادئ العامة

اولا: يمنح طرفا الاتفاقية بعضهم البعض اكبر قدر من التعاون فيما يخص الاشخاص المحكوم علهيم طبقا لبنود هذه الاتفاقية.

ثانيا : على قدر تعلق الامر بالطرفين فان لهذه الاتفاقية السيادة على اية اتفاقيات متعددة الاطراف والتي تحكم نقل الاشخاص المحكومين بين الطرفين.

ثالثا: يشترط ان يوافق كلا الطرفين والشخص المحكوم عليه على النقل من اراضي الدولة الناقلة الى اراضي الدولة المستقبلة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية وذلك لغرض ان يواصل قضاء مدة الحكم التي فرضتها الدولة الناقلة.

رابعا: نقل الاشخاص المحكوم عليهم يمكن ان يكون بناءا على طلب اما من الدولة الناقلة او من الدولة المستقبلة.

خامسا: للطرفين تنظيم مذكرة تفاهم لتنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة -٣-

شروط النقل

وفقا لهذه الاتفاقية يشترط لنقل الاشخاص المحكوم عليهم الاتي:

اولا: ان يكون الشخص المحكوم عليه مواطن من الدولة المستقبلة لاغراض هذه الاتفاقية.

ثانيا: ان يوافق الشخص المحكوم عليه على النقل.

ثالثا: ان يكون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية وان لاتكون هناك اية اجراءات قانونية مؤجلة في الدولة الناقلة تتعلق بالجريمة او بجريمة اخرى ارتكبها الشخص المحكوم عليه.

رابعا: ان يكون الفعل الذي استوجب فرض الحكم يشكل جريمة جنائية طبقا لقانون الدولة المستقبلة.

خامسا: ان لا تقل المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن (٦) ستة اشهر عندما تتسلم الدولة المستقبلة طلب النقل ومع ذلك يجوز في الحالات الاستثنائية ان يتفق الطرفان المتعاقدان على النقل اذا كانت المدة المتبقية من العقوبة اقل من (٦) ستة اشهر.

سادسا: ان توافق دولتا النقل والاستقبال على النقل.

المادة -٤-

رفض النقل

اولا: لايوجد في هذه الاتفاقية ما يمنح أي حق بالنقل لاي محكوم.

ثانيا: يمكن لاي من الطرفين رفض النقل ولاي سبب كان.

المادة -٥-

اجراءات النقل

يراعى عند اجراء النقل ما ياتي:

اولا: طلبات النقل والرد عليها يجب ان تكون خطية وعبر القنوات الدبلوماسية.

ثانيا: يجب على الدولة الموجهة إليها الطلب ان تقوم بإبلاغ الدولة الطالبة للنقل بقرارها فيما يتعلق بقبول او رفض الطلب.

ثالثا: ان طلبت الدولة المستقبلة نقل شخص محكوم عليه عليها ان تقدم للدولة الناقلة المعلومات التالية, في حالة توفرها:

أ-اسم وتاريخ ومكان ولادة الشخص المحكوم عليه.

ب-الموقع الذي يوجد فيه الشخص المحكوم عليه.

ج-العنوان الدائم للشخص المحكوم عليه في الدولة المستقبلة ان وجد المحكوم عليه.

رابعا: في حالة طلب الدولة الناقلة نقل شخص محكوم عليه او في حال استعدادها للنظر من حيث المبدأ بطلب نقل شخص محكوم عليه بعد استلامها لطلب النقل بموجب البند (ثالثا) من هذه المادة ويتعين عليها ان تعلم الدولة المستقبلة خطيا وان تقدم المعلومات التالية :

أ-اسم وتاريخ ومكان ولادة الشخص المحكوم عليه.

ب-الموقع الذي يوجد فيه الشخص المحكوم عليه.

ج-العنوان الدائم للشخص المحكوم عليه في الدولة المستقبلة ان وجد.

د-بيانات بالحقائق التي بنيت عليها الإدانة والحكم.

هـ - طبيعة ومدة وتاريخ البدء بتنفيذ الحكم وتاريخ انتهاءه وطول الفترة التي قضاها الشخص المحكوم عليه فعلا واية موجبات للافراج قبل نهاية المدة التي يحق للشخص المحكوم عليه ان يتمتع بها نتيجة القيام بعمل او السلوك الحسن والحبس الاحتياطي او اية اسباب اخرى.

و- نسخة من قرار المحكمة والمعلومات التي استند عليها الحكم.

ز-اية معلومات اضافية اخرى ان توفرت بما في ذلك تقارير طبية او اجتماعية تخص الشخص المحكوم عليه والتي قد تكون ذات اهمية لنقل الشخص المحكوم عليه ولاستمرار تنفيذ الحكم.

خامسا: ان رغبت الدولة المستقبلة بعد نظرها بالمعلومات المقدمة من الدولة الناقلة بالاستمرار بعملية النقل عليها ابلاغ الدولة الناقلة خطيا وتقديم المعلومات التالية:

أ-بيان يشير الى ان الشخص المحكوم عليه هو مواطن الدولة المستقبلة.

ب-نسخة من القانون المعمول به في الدولة المستقبلة والذي ينص على ان الافعال او جوانب القصور التي بسببها فرضت العقوبة في الدولة الناقلة تمثل جريمة جنائية طبقا للقانون المعمول به في الدولة المستقبلة او انها تمثل جريمة جنائية اذا ارتكبت على اراضيها.

جـ - بيان التاثير الممكن للقانون او الانظمة في الدولة المستقبلة فيما يخص سجن الشخص المحكوم عليه بعد نقله اليها.

د- بيان باية اتهامات كبيرة او ادانات او تحقيقات جنائية غير محسومة تخص الشخص المحكوم عليه.

سادسا: اذا كانت الدولة الناقلة راغبة في الاستمرار بعملية النقل فانه عليها ان تزود الدولة المستقبلة بموافقتها خطيا على شروط النقل.

سابعا: يقوم الطرفان بعد اتفاقهما على النقل بترتيبات نقل الشخص المحكوم وتسلمه من سلطات الدولة الناقلة الى سلطات الدولة المستقبلة بموجب موعد ومكان يتفق عليه كلا الطرفين.

ثامنا: اذا ما قرر احد الطرفين عدم الموافقة على النقل فانه يتعين عليه ابلاغ الطرف الاخر بقراره ذلك خطيا.

المادة -٦-

تاثير النقل بالنسبة الى الدولة الناقلة

اولا – ان انتقال الشخص المحكوم عليه الى عهدة سلطات الدولة المستقبلة ينشا عنه تعليق فرض الحكم من سلطات الدولة الناقلة.

ثانيا: لا تسعى الدولة الناقلة لفرض تنفيذ الحكم في حال رات الدولة المستقبلة بان تنفيذ الحكم قد اكتمل.

المادة -٧-

الاحتفاظ بالولاية القضائية

اولا: تحتفظ الدولة الناقلة حصرا بالولاية القضائية لإعادة النظر في قرار المحكمة والحكم.

ثانيا: تسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام او الخاص التي تصدر من الدولة النقالة.

ثالثا: لاتسري أحكام العفو العام او الخاص التي تصدر من الدولة المستقبلة على المحكوم عليه الا بموافقة الدولة الناقلة تحريريا.

رابعا: تقوم الدولة المستقبلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي عفو عام او خاص يمنح من الدولة الناقلة.

المادة -٨-

استمرارية تطبيق الحكم

أولا: تفرض الدولة المستقبلة تنفيذ الحكم كما لو ان الحكم صدر في الدولة المستقبلة.

ثانيا: استمرار فرض الحكم بعد النقل يجب ان يخضع لقوانين ولوائح الدولة المستقبلة بما في ذلك تنظيم الشروط التي تحكم ظروف الحبس والاحتجاز او الحالات الأخرى التي يترتب عليها الحرمان من الحرية .

ثالثا: يجب على الدولة المستقبلة تعديل او إنهاء فرض العقوبة بمجرد أبلاغها بأي قرار من جانب الدولة الناقلة يمكن ان يفضي الى إلغاء او تخفيض الحكم.

رابعا: يجب على الدولة المستقبلة ان تزود الدولة الناقلة المعلومات التالية المتعقلة باستمرار فرض الحكم:

أ‌- لدى اكتمال تنفيذ الحكم.

ب‌- اذا هرب الشخص المحكوم عليه من الحجز القضائي قبل اكتمال فترة الحكم.

جـ- اذا لم يكن باستطاعة الشخص المحكوم عليه ان يكمل فترة الحكم.

د- تقرير خاص بناء على طلب الدولة الناقلة.

المادة -٩-

مصاريف نقل المحكوم عليه

تتحمل لدولة المستقبلة مصاريف نقل المحكوم وكذلك مصاريف استمرار تنفيذ الحكم لديها الا اذا كانت المصاريف تتعلق تحديدا باراضي الدولة الناقلة ويجوز للدولة المستقبلة السعي لاسترداد كل او جزء من مصاريف النقل من المحكوم عليه او من مصدر اخر .

المادة -١٠-

حقوق الأشخاص المحكوم عليهم

أولا : للشخص المحكوم عليه ان يعبر للدولة الناقلة او الدولة المستقبلة عن رغبته في الانتقال وفقا لهذه الاتفاقية .

ثانيا: للمحكوم عليه الحق بما ياتي:

أ. أعلامه من الدولة بمحتوى هذه الاتفاقية .

ب. تزويده بشرح خطي لشروط عمل النقل باللغة الخاصة بالشخص المحكوم عليه .

المادة -١١-

طرق معاملة الأشخاص المحكوم عليهم

سيقوم كل من الطرفين بمعاملة جميع الأشخاص المحكومين الذين تم نقلهم وفق هذه الاتفاقية طبقا للالتزامات الدولية المعمول بها لحقوق الإنسان وخصوصا فيما يتعلق بالحق في الحياة وتحريم التعذيب والمعاملة او العقوبة القاسية او غير الإنسانية او المهنية .

المادة -١٢-

مرور الأشخاص المحكوم عليهم عبر دولة ثالثة

اذا قام أي من الطرفين بنقل شخص محكوم عليه الى او من أي دولة ثالثة فعلى الطرف الآخر التعاون في تسهيل عملية المرور للشخص المحكوم عليه خلال أراضيه ويلتزم الطرف الذي يقوم بأجراء عملية النقل بإعطاء إشعار مسبق للطرف الآخر بوجود عملية المرور ولا تنقص هذه المادة من حق أي من الطرفين في رفض السماح بالمرور في حالات معينة.

المادة -١٣-

الجهات المختصة بتنفيذ هذه الاتفاقية

اولا: الجهات المختصة المعنية بتطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة لجمهورية العراق هي وزارة العدل ووزارة الداخلية العمل والشؤون الاجتماعية اما بالنسبة للمملكة المتحدة هي :

أ‌. دائرة السجون في انكلترا او ويلز.

ب‌. دائرة السجون الاستكتلندية في اسكتلندا .

جـ. دائرة سجون ايرلندا الشمالية في ايرلندا الشمالية.

د. دائرة الشؤون الداخلية فيما يتعلق بجزيرة مان.

ثانيا: ستقوم الجهات المنصوص عليها في (اولا) من هذه الاتفاقية بإنشاء قنوات اتصال لتسهيل التعاون ضمن هذه الاتفاقية .

ثالثا: في حالة تغيير أي من الجهات المختصة المنصوص عليها في (اولا) من هذه المادة يقوم الطرف صاحب التغيير بأعلام الطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة -١٤-

السريان المكاني

تسري أحكام هذه الاتفاقية على :

أولا: جمهورية العراق وجميع الأقاليم التابعة له.

ثانيا: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وجزيرة مان واي إقليم آخر تكون علاقاتها الخارجية ضمن مسؤولية المملكة المتحدة يتم توسيع هذه الاتفاقية لشمولها بها بموافقة الطرفين عبر تبادل المذكرات الدبلوماسية.

المادة -١٥-

السريان الزماني

تسري هذه الاتفاقية على عمليات نقل الأشخاص المحكوم عليهم والذين صدرت بحقهم الأحكام قبل او لدى او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة -١٦-

تسوية النزاعات

يتم حل أي نزاع ينشأ بين الطرفين نتيجة هذه الاتفاقية او ذو صلة بها عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة -١٧-

التعديل

يجوز تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بعد تأكيده وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين .

المادة -١٨-

الاحكام الختامية

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد(٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبادل المذكرات البدلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفق الاجراءات الدستورية المتعبة لديهما وتبقى نافذة المفعول مالم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر تحريريا عن رغبته في انهائها ولايرتب الانهاء اثره الا بعد مضي (٦) اشهر من تاريخ تسلم الاشعار ولايؤثر انهاء الاتفاقية على الطلبات المقدمة خلال مدة سريانها.

تم التوقيع بحضور الموقعين ادناة المخولين رسميا للقيام بذلك من قبل حكومة كل منهما ووقعت في لندن بتاريخ الثامن من شهر تشرين الاول عام ٢٠١٥ وبنسختين أصليتين وباللغة العربية والانكليزية ولكلا النصين ذات الحجية القانونية.

         

               عن حكومة                                          عن حكومة

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى                               جمهورية العراق

           وايرلندا الشمالية

 

 

          وزير الدولة                                              وزير العدل

لشؤون السجون والإصلاح في وزارة العدل                الدكتور حيدر الزاملي

            اندرو سليوس