قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ٢٠٠٥ المتعلق بقمع الاعمال غير المشروعة " | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ٢٠٠٥ المتعلق بقمع الاعمال غير المشروعة "

التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع١٩
تاريخ التشريع٢٥-٠٩-٢٠٢٣
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٩-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٨-٢٠٢٣
إصدار القانون الآتي :



 



 

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى بروتوكول عام ٢٠٠٥ المتعلق ببروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام ١٩٨٨,الذي دخل حيز النفاذ في ٢٨/تموز/٢٠١٠.



 



 

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 


                                                                        عبد اللطيف جمال رشيد
                                                                          رئيس الجمهورية



 



 

الاسباب الموجبة

بغية تعزيز إجراءات قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ٢٠٠٥ المتعلق ببروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام ١٩٨٨.
شرع هذا القانون .



 



 

بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة

الموجهة ضد سلامة المنصات

الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام ٢٠٠٥

الاتفاقية

(النص الجامع لبروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجه ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري ولبروتوكول عام ٢٠٠٥ للبروتوكول )


المادة ١
١ – تنطبق أيضا ،مع ما يلزم من تبديل ،أحكام الفقرات الفرعية ١ (ج) و(د) و(هـ ) و(و) و(ز) و(ح) و٢(أ) من المادة ١،وأحكام المواد ٢ مكررا و٥ و٥ مكررا و٧،وأحكام المواد من ١٠ إلى ١٦ بما فيها المواد ١١ مكررا و١١مكررا ثانيا و ١٢ مكررا، من اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة،في صيغتها المعدلة بموجب بروتوكول عام ٢٠٠٥ لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهه ضد سلامة الملاحة ، على الأفعال الجرمية التي تنص عليها المواد ٢ و٢مكررا و٢مكررا ثانيا من هذا البروتوكول ،في حال استهدفت هذه الافعال الجرمية المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري او ارتكبت على متنها .
٢ – وفي الحالات التي لا ينطبق هذا البروتوكول طبقا للفقرة ١،فانه ينطبق مع ذلك حينما يوجد الفاعل أو الفاعل المزعوم في أراضي دولة طرف غير الدولة التي تقع المنصة الثابتة في مياهها الداخلية أو الإقليمية .
٣ – ولأغراض هذا البروتوكول ،يشير تعبير (المنصة الثابتة) إلى جزيرة اصطناعية، أو منشأة، او هيكل ،ثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى .


المادة ٢

١- يعتبر أي شخص مرتكبا لجرم إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي :
(أ)الاستيلاء على منصة ثابتة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو بأستعمال أي نمط من أنماط الإخافة،
(ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر منصة ثابتة إذا كان هذا العمل يمكن أن يعرض سلامة المنصة للخطر،
(ج) تدمير منصة ثابتة أو إلحاق الضرر بها مما يمكن أن يعرض سلامتها للخطر،
(د)الإقدام ،بأي وسيلة كانت ،على وضع،أوالتسبب في وضع،جهاز أو مادة يرجح أن تدمر المنصة أو يرجح أن تعرض سلامتها للخطر .
٢ – ويرتكب أي شخص جرما أيضا إذا ما قام بالتهديد،المشروط أو غير المشروط،طبقا لما ينص عليه القانون الوطني،بارتكاب أي من الأفعال الجرمية التي تنص عليها الفقرتان ١ (ب) و (ج) بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به،إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض سلامة المنصة الثابتة للخطر .


المادة ٢ مكررا
يرتكب أي شخص جرما في مفهوم هذا البروتوكول إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي،عندما يكون الغرض من الفعل،بحكم طابعه أو سياقه،تخويف السكان،أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به:
(أ‌) استخدم ضد منصة ثابتة أو على متنها أو أنزل من منصة ثابتة أي مادة متفجرة أو مادة مشعة أو سلاحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا بطريقة تسبب أو يرجح أن تسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغا،
(ب) أو أفرغ من منصة ثابتة زيتا أو غازا طبيعيا مسيلا أو مادة خطرة أو ضارة أخرى،لا تشملها الفقرة الفرعية (أ)،بكميات أو تركيز يسبب أو يرجح أن يسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغا،
(ج) أو هدد،تهديدا مشروطا أو غير مشروط،طبقا لما ينص عليه القانون الوطني،بارتكاب جرم تنص عليه الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب).


المادة ٢ مكررا ثانيا
يرتكب أي شخص جرما أيضا في مفهوم هذا البروتوكول اذا ما قام :
(أ‌) بصورة غير مشروعة وعن عمد بجرح أو قتل أي شخص في ما يتصل بارتكاب أي من الأفعال الجرمية التي تنص عليها الفقرة ١ من المادة ٢ أو المادة ٢ مكررا،
(ب‌) أو حاول ارتكاب جرم تنص عليه الفقرة ١ من المادة ٢ أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من المادة ٢ مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة،
(ج) أو ساهم كشريك في ارتكاب جرم تنص عليه المادة ٢ أو المادة ٢ مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة،
(د) أو نظم أخرين أو وجههم بارتكاب جرم تنص عليه المادة ٢ أو المادة ٢ مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة،
(هـ) أو أسهم في ارتكاب جرم أو أكثر من الأفعال الجرمية التي تنص عليها المادة ٢ أو المادة ٢ مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة من قبل مجموعة من الأشخاص يعملون من أجل غاية مشتركة وعن عمد اما :
( I)بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو القصد الجنائي لهذه المجموعة،حيث ينطوي هذا النشاط أو هذا القصد على ارتكاب جرم تنص عليه المادة ٢ أو المادة ٢ مكررا،
II)) أو لكونه على اطلاع على نية المجموعة ارتكاب جرم تنص عليه الماده ٢ أو المادة ٢ مكررا.


المادة ٣
١ – تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقرار ولايتها القانونية على الأفعال الجرمية التي تنص عليها المواد ٢و٢ مكررا و٢ مكررا ثانيا عند ارتكاب الجرم :
(أ‌) ضد منصة ثابتة أو على متنها عندما تكون هذه المنصة قائمة في الجرف القاري لتلك الدولة،
(ب‌) أو من قبل أحد رعاياها.
٢ – ويمكن أيضا للدولة أن تفرض ولايتها القانونية على هذا الجرم في الحالات التالية:
(أ)عند ارتكاب جرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقره المعتاد في تلك الدولة ،
(ب)أو عند تعرض أحد مواطني الدولة أثناء أرتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد او الاصابة بجراح أو القتل،
(ج)أو عند ارتكاب الجرم في محاولة لإجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به.
٣ – وتقوم أي دولة طرف أقرت الولاية القانونية المذكورة في الفقرة ٢ بإبلاغ الأمين العام بذلك .وإذا ما ألغت هذه الدولة تلك الولاية القانونية في ما بعد ،فعليها أن تخطر الأمين العام بذلك .
٤ – وتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقرار ولايتها القانونية على الأفعال الجرمية التي تنص عليها المواد ٢و٢ مكررا و ٢ مكررا ثانيا في الحالات التي يكون فيها الفاعل المزعوم موجودا في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقرت ولايتها القانونية بموجب الفقرتين ١و٢.
٥ – ولا يستبعد هذا البروتوكول فرض أية ولاية جنائية طبقا للقوانين الوطنية .

المادة ٤
ليس هناك في هذا البروتوكول ما يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولي المتعلقة بالمنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري .

المادة ٤ مكررا

البنود الختامية للبروتوكول

تتكون البنود الختامية لهذا البروتوكول من المواد من ٨ إلى ١٣ من بروتوكول عام ٢٠٠٥ لبروتوكول قمع الإعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، ويفهم من الإشارات في هذا البروتوكول إلى الدول الأطراف على أنها تعني إشارات إلى الدول الأطراف في بروتوكول عام ٢٠٠٥ .

البنود الختامية

(المواد من ٨ إلى ١٣ من بروتوكول عام ٢٠٠٥ لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري ).

المادة ٨
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
١ – يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مقر المنظمة من ١٤ شباط / فبراير٢٠٠٦ إلى ١٣ شباط/ فبراير ٢٠٠٧. ويبقى باب الانضمام مشروعا بعد ذلك.
٢ – وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق :
(أ‌) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة ،
(ب‌) أو التوقيع المشروط بالتصديق أو القبول أو الموافقة، على أن يعقب ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة،
(ج)أو الانضمام.
٣ – ويتم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك لهذا الغرض لدى الأمين العام .
٤ – ويحق فقط لدولة وقعت بروتوكول عام ١٩٨٨ دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة،أو صدقت على بروتوكول عام ١٩٨٨ أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت إليه ،أن تصبح طرفا في هذا البروتوكول .

المادة ٩

بدء النفاذ

١ – يصبح هذا البروتوكول نافذا بعد تسعين يوما من تاريخ قيام ثلاث دول إما بتوقيعه دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة،أو بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام . إلا أن هذا البروتوكول لن يدخل حيز النفاذ قبل سريان مفعول بروتوكول عام ٢٠٠٥ لاتفاقية قمع الإعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية .
٢ - وبالنسبة لدولة أودعت صك التصديق على هذا البروتوكول أو القبول به أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه بعد استيفاء شروط بدء النفاذ التي تنص عليها الفقرة ١،يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام نافذا بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع هذا الصك .

المادة ١٠

الانسحاب

١ – يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في اي وقت بعد تاريخ بدء نفاذه في تلك الدولة .
٢ - ويتم الانسحاب بإيداع صك الانسحاب لدى الأمين العام .
٣ – ويصبح الانسحاب نافذا بعد عام من إيداع صك الانسحاب لدى الأمين العام،أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور .

المادة ١١

التنقيح والتعديل

١ – يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لغرض تنقيح هذا البروتوكول أو تعديله .
٢ – ويدعو الأمين العام إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول من اجل تنقيح البروتوكول أو تعديله، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف،أو خمس دول من الدول الأطراف،أيهما أكثر .
٣ – ويعتبر أي صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام يودع بعد تاريخ بدء نفاذ تعديل ما على هذا البروتوكول على انه ينطبق على البروتوكول في صيغته المعدلة .


المادة ١٢

الوديع

١ – يودع هذا البروتوكول وأي تعديلات عليه تعتمد بموجب المادة ١١ لدى الأمين العام .
٢ – ويقوم الأمين العام بما يلي :
(أ‌) يخطر جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بالاتي :
(i) كل توقيع جديد أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ ذلك،
(ii) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول،
(iii) إيداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول إلى جانب تاريخ استلامه وتاريخ بدء نفاذ الانسحاب،
(iv) أي رسالة تتطلبها أي مادة من مواد هذا البروتوكول .
(ب‌) ويرسل نسخا صادقة مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول التي وقعته أو انضمت إليه .
٣– وما أن يصبح هذا البروتوكول نافذا، يرسل الأمين العام نسخة صادقة مصدقة من النص إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيله ونشره بموجب المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة .

المادة ١٣

اللغات

أعد هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية .
حرر في لندن في الرابع عشر من شهر تشرين الأول / أكتوبر من سنة ألفين وخمسة .
وإشهادا على ذلك،قام الموقعون ادناه،المفوضون رسميا بذلك من حكوماتهم،بتوقيع هذا البروتوكول