قانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٠ قانون انضمام جمهورية العراق الى باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام ١٩٩٢ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٠ قانون انضمام جمهورية العراق الى باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام ١٩٩٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣١

تاريخ التشريع    ٢٢-٠٢-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٨ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٨

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠

اصدار القانون الآتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى اتفاق باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام ١٩٩٢ والذي دخل حيز النفاذ في ٤-١١-٢٠١٦ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                   برهم صالح

                                                                رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض المشاركة والتعاون مع الدول في مواجهة التهديد الذي يشكله تغير المناخ والتصدي لطاهرة انبعاث غازات الدفيئة والتقليل من آثارها في اطار تفعيل وتحسين تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام ١٩٩٢ والبروتوكول الملحق بها والذي سبق للعراق ان انضم اليهما  بالقانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٨ وبغية انضمام جمهورية العراق الى اتفاق باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام ١٩٩٢ .

شُرع هذا القانون

الاتفاقية

أن الأطراف في هذا الاتفاق ،

باعتبارها أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، المشار إليها فيما يلي بـ " الاتفاقية" ،

واذ تعمل بمقتضى منهاج ديربان للعمل المعزز المنشأ بموجب المقرر ١/م أ-١٧ الصادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية في دورته السابعة عشرة ،

وسعيا منها إلى تحقيق هدف الاتفاقية واسترشادا بمبادئها ، بما في ذلك مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وان كانت متباينة ومراعاة قدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة،

وإذ تدرك الحاجة إلى تصد فعال وتدريجي للتهديد الملح الذي يشكله تغير المناخ ، استنادا إلى أفضل المعارف العلمية المتاحة ،

وإذ تدرك ايضا الاحتياجات المحددة والظروف الخاصة للبلدان النامية الأطراف، لاسيما تلك القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ، وفق ما تنص عليه الاتفاقية،

وإذ تضع في اعتبارها على نحو كامل الاحتياجات المحددة والأوضاع الخاصة لأقل البلدان نموا فيما يتصل بتمويل التكنولوجيا ونقلها،

وإذ تدرك أن الأطراف قد لاتتأثر بتغيير المناخ فحسب، بل ايضا بآثار التدابير المتخذة للتصدي له، وإذ تؤكد ما للإجراءات المتعلقة بغير المناخ وعمليات التصدي له وآثاره من علاقة وثيقة بالوصول المنصف إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر،

وإذ تدرك الأولوية الأساسية المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي والقضاء على الجوع، وبأوجه قابلية تأثر نظم الإنتاج الغذائي بصفة خاصة بالآثار الضارة لتغير المناخ،

وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تحقيق التحول العادل للقوى العاملة وإيجاد العمل الكريم والوظائف اللائقة، وفقا للأولويات الإنمائية المحددة وطنيا،

وإذ تقر بأن تغير المناخ يشكل شاغلا مشتركا للبشرية، وانه ينبغي للأطراف ، عند اتخاذ الإجراءات للتصدي لتغير المناخ، أن تحترم وتعزز وتراعي ما يقع على كل منها من التزامات متعلقة بحقوق الإنسان، والحق في الصحة، وحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمهاجرين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة، والحق في التنمية، فضلا عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإنصاف بين الأجيال،

وإذ تقر بأهمية أن تُحفظ وتُعزز حسب الاقتضاء، بواليع وخزانات غازات الدفيئة المشار إليها في الاتفاقية، وإذ تلاحظ أهمية كفالة سلامة جميع النظم الايكولوجية، بما فيها المحيطات وحماية التنوع البيولوجي ، وهو ما تعبر عنه بعض الثقافات بـ"أمنا الأرض" وإذ تشير إلى أهمية مفهوم "العدالة المناخية" لدى البعض، وذلك عند اتخاذ إجراءات التصدي لتغير المناخ،

وإذ تؤكد أهمية التعليم والتدريب والتوعية العامة ومشاركة الجمهور ووصوله إلى المعلومات والتعاون على جميع المستويات في المسائل التي يتناولها هذا الاتفاق،

وإذ تدرك أهمية مشاركة جميع مستويات الحكم ومختلف الجهات الفاعلة، وفقا للتشريعات الوطنية لكل من الأطراف، في التصدي لتغير المناخ،

وإذ تدرك ايضا أن أنماط العيش المستدامة وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، التي تضطلع فيها البلدان المتقدمة الأطراف بدور ريادي، تؤدي دورا هاما في التصدي لتغير المناخ،

قد اتفقت على ما يلي :

المادة ١

لأغراض هذا الاتفاق ، تنطبق التعاريف الواردة في المادة ١ من الاتفاقية . وبالإضافة إلى ذلك:

(أ‌) يُقصد بمصطلح "الاتفاقية" اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ، التي اعتمدت في نيويورك في ٩ ايار/مايو ١٩٩٢؛

(ب) يقصد بمصطلح "مؤتمر الأطراف" مؤتمر الأطراف في الاتفاقية؛

(ج) يقصد بمصطلح " الطرف" الطرف في هذا الاتفاق .

المادة ٢

١- يرمي هذا الاتفاق، من خلال تحسين تنفيذ الاتفاقية، وبما يشمل هدفها، إلى توطيد الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكله تغير المناخ، في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر، بوسائل منها :

(أ‌) الإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود اقل بكثير من درجتين مئويتين فرق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود الرامية إلى حضر ارتفاع درجة الحرارة في حد لايتجاوز ١,٥ درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، تسليما بأن ذلك سوف يقلص بصورة كبيرة مخاطر تغير المناخ وآثاره؛

( ب) وتعزيز القدرة على التكيف مع الآثار الضارة وتعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ وتوطيد التنمية الخفيضة انبعاثات غازات الدفيئة، على نحو لايهدد انتاج الأغذية؛

(ج) وجعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة وقادرة على تحمل تغير المناخ .

٢- سينفذ هذا الاتفاق على نحو يجسد الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة وان كانت متباينة وقدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة .

المادة ٣

على جميع الأطراف ان تضطلع بالجهود الطموحة المحددة في المواد ٤ و ٧ و٩ و١٠ و١١ و١٣ وان تبلغ عنها، باعتبارها مساهمات محددة وطنيا تصب في التصدي العالمي لتغير المناخ، من اجل تحقيق غرض هذا الاتفاق المنصوص عليه في المادة ٢ . وستمثل جهود جميع الأطراف تقدما يحرز على مر الزمن ، على ان تُراعى فيها الحاجة الى دعم البلدان النامية الأطراف في التنفيذ الفعال لهذا الاتفاق .

المادة ٤

١ – من اجل تحقيق هدف درجة الحرارة الطويل الاجل المحدد في المادة ٢ ، تهدف الاطراف الى تحقيق وقف عالمي لارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة في اقرب وقت ممكن ، مُسلمة بان وقت ارتفاع الانبعاثات سيتطلب وقتا أطول من البلدان النامية الأطراف؛ والى الاطلاع بتخفيضات سريعة بعد ذلك وفقا لأفضل المعارف العلمية المتاحة، من اجل تحقيق توازن بين الانبعاثات البشرية المنشأ من المصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع في النصف الثاني من القرن؛ على أساس الإنصاف وفي سياق التنمية المستدامة والجهود الرامية إلى القضاء على الفقر

٢ – يعد كل طرف ويُبلغ مساهمات متتالية محددة وطنيا يعتزم تحقيقها ويتعهدها. وتسعى الأطراف إلى اتخاذ تدابير تخفيف محلية بهدف تحقيق أهداف تلك المساهمات .

٣– ستمثل المساهمة التالية المحددة وطنيا لكل طرف تقدما يتجاوز مساهمته الراهنة المحددة وطنيا وستجسد أعلى طوح ممكن له، بما يراعي مسؤولياته المشتركة وان كانت متباينة وقدراته، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة .

٤– ينبغي أن تواصل البلدان المتقدمة الأطراف أداء دورها الريادي عن طريق اعتماد أهداف مطلقة لخفض الانبعاثات لخفض الانبعاثات على نطاق الاقتصاد وينبغي للبلدان النامية الأطراف أن تواصل تحسين جهودها المتعلقة بالتخفيف، وتشجع

على التحول مع مرور الزمن صوب أهداف لخفض الانبعاثات او تحديدها على نطاق الاقتصاد، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة .

٥- يُقدم الدعم إلى البلدان النامية الأطراف من اجل تنفيذ هذه المادة، وفقا للمواد ٩ و١٠ و١١ ، تسليما بان تعزيز الدعم المقدم إلى البلدان النامية الأطراف سيسمح ببلوغ مستوى أعلى من الطموح في إجراءاتها .

٦- يمكن لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية أن تعد استراتيجيات وخططا وإجراءات للتنمية الخفيضة انبعاثات غازات الدفيئة وان تبلغ عنها بما يراعي ظروفها الخاصة .

٧- يمكن لمنافع التخفيف المشتركة الناتجة عما تتخذه من إجراءات للتكيف و/او ما تضعه من خطط للتنويع الاقتصادي أن تسهم في نتائج التخفيف بموجب هذه المادة .

٨- تقدم جميع الأطراف، عند الإبلاغ عن مساهماتها المحددة وطنيا، المعلومات اللازمة للوضوح والشفافية والفهم وفقا للمقرر ١/م أ-٢١ وأي مقررات ذات صلة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق .

٩- يُبلغ كل طرف عن مساهمة محددة وطنيا كل خمس سنوات وفقا للمقرر١/م أ-٢١وأي مقررات ذات صلة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، مراعيا في ذلك نتائج عملية استخلاص الحصيلة العالمية المشار إليها

في المادة ١٤ .

١٠- ينظر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق في الأطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنيا في دورته الأولى .

١١- يجوز لطرف ان يعدل في أي وقت مساهمته القائمة المحددة وطنيا هدف رفع مستوى الطموح فيها ، وفقا للإرشادات المعتمدة من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق .

١٢- تُسجل المساهمات المحددة وطنيا التي تبلغ عنها الأطراف في سجل عام تتعهده الأمانة .

١٣- تحتسب الأطراف مساهماتها المحددة وطنيا وفي سياق احتساب ما يرتبط بمساهماتها المحددة وطنيا من انبعاثات بشرية المنشأ وعمليات إزالة لها تعزز الأطراف السلامة البيتية والشفافية والدقة والاكتمال وقابلية المقارنةوالاتساق، وتكفل تجنب الحساب المزدوج وفقا للإرشادات المعتمدة من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق .

١٤- ينبغي للأطراف ، في سياق مساهماتها المحددة وطنيا، أن تراعي، عند إقرار وتنفيذ إجراءات التخفيف المتصلة بالانبعاثات البشرية المنشأ وعمليات إزالتها حسب الاقتضاء، الأساليب والإرشادات القائمة بموجب الاتفاقية في ضوء أحكام

الفقرة ١٣ من هذه الاتفاقية .

١٥- تراعي الاطراف في تنفيذ هذا الاتفاق شواغل الاطراف التي تكون اقتصاداتها الأكثر تعرضا لتأثيرات تدابير التصدي، لاسيما اليلدان النامية الاطراف .

١٦- تُخطر الاطراف – بما فيها منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ودولها الأعضاء التي توصلت الى اتفاق يقضي بالتصرف مجتمعة بموجب الفقرة ٢ من هذه طرف المادة، الأمانة بأحكام ذلك الاتفاق، بما في ذلك مستوى الانبعاثات المخصص

لكل في الفترة الزمنية ذا الصلة، عند إبلاغها عن مساهماتها المحددة وطنيا. وتبلغ الأمانة بدورها أطراف الاتفاقية والموقعين عليها بأحكام ذلك الاتفاق .

١٧- يكون كل طرف في ذلك الاتفاق مسؤولا عن مستوى انبعاثاته المحدد في الاتفاق والمشار اليه في الفقرة ١٦ من هذه المادة وفقا للفقرتين ١٣ و١٤ من هذه المادة وللمادتين ١٣ و١٥ .

١٨- اذا تصرفت الاطراف مجتمعة في اطار منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي هي نفسها طرف في هذا الاتفاق ، وبالتضامن معها، فان كل دولة عضو في منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي تلك تكون مسؤولة بمفردها وبالتضامن منظمة

التكامل الاقتصادي الاقليمي عن مستوى انبعاثاتها المنصوص عليه في الاتفاق المبلغ عنه بموجب الفقرة ١٦ من هذه المادة وفقا للفقرتين ١٣ و١٤ من هذه المادة وللمادتين ١٣ و ١٥ .

١٩- ينبغي ان تسعى ميع الاطراف إلى وضع استراتيجيات انمائية خفيضة انبعاثات  غازات الدفيئة وطويلة الآجل والإبلاغ عنها، واضعة في اعتبارها المادة ٢ ومراعية مسؤولياتها المشتركة وان كانت متباينة وقدرات كل منها، في ضوء الظروف

الوطنية المختلفة .

المادة ٥

١ – ينبغي ان تتخذ الاطراف اجراءات ترمي، حسب الاقتضاء، الى صون وتعزيز بواليع وخزانات غازات الدفيئة وفق ما يشار اليه في الفقرة ١(د) من المادة ٤ من الاتفاقية وبما يشمل الغابات .

٢ – تشجع الاطراف على اتخاذ إجراءات ترمي، بوسائل من بينها المدفوعات القائمة على النتائج، الى تنفيذ ودعم الاطار المنصوص عليه في الإرشادات والمقررات ذات الصلة التي سبق الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية بشان: النُهج السياساتية

والمحفزات الايجابية للأنشطة المتعلقة بخفض الانبعاثات الناجمة عن ازالة الغاباتللغابات وتدهورها، ودور حفظ الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز المخزونات الكربونية في البلدان النامية؛ والنهج السياساتية البديلة، من قبيل نهج التخفيف

والتكيف المشتركة للادارة السليمة والمستدامة للغابات، مع اعادة تاكيد اهمية تحفيز المنافع غير الكربونية المرتبطة بهذه النهج حسب الاقتضاء .

المادة ٦

١ – تسلم الاطراف بان تختار بعض الاطراف السعي الى تعاون طوعي في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا لاتاحة مستوى أعلى من الطموح في إجراءاتها المتعلقة بالتخفيف والتكيف وتعزيز التنمية المستدامة والسلامة البيئية .

٢ – تعزز الاطراف، عند المشاركة على أساس طوعي في نهج تعاونية تنطوي على استخدام نتائج تخفيف منقولة دوليا في الوفاء بمساهماتها المحددة وطنيا، التنمية المستدامة وتكفل السلامة البيئية والشفافية، بما في ذلك على صعيد

الحكم، وتطبق محاسبة محكمة لكفالة جملة امور منها تجنب الحساب المزدوج، تماشيا مع الإرشادات المعتمدة في مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذه الاتفاق باريس .

٣ – يكون استخدام نتائج التخفيف المنقولة دوليا في تحقيق المساهمات المحددة وطنيا بموجب هذا الاتفاق طوعيا ومرخصا به من الاطراف المشاركة .

٤- تُنشأ بموجب هذا الاتفاق آلية للمساهمة في تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة ودعم التنمية المستدامة تخضع لسلطة وتوجيه مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماعالاطراف في هذا الاتفاق، لتستخدمها الاطراف على اساس طوعي، وتُشرف عليها

هيئة يُعينها مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق، وتهدف الى ما يلي:

( أ) تعزيز التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة وتوطيد التنمية المستدامة في الوقت ذاته

(ب ) وتحفيز وتيسير مشاكل الكيانات العامة والخاصة المرخص لها من جانب الاطراف في التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة ؛

(ج) والمساهمة في خفض مستويات انبعاثات الطرف المضيف، الذي سيستفيد من انشطة تخفيف تنتج عنها تخفيضات للانبعاثات يمكن ان يستخدمها طرف آخر للوفاء بمساهمته المحددة وطنيا؛

(د) وتحقيق تخفيف للانبعاثات العالمية .

٥- لاتُستخدم تخفيضات الانبعاثات الناتجة عن الالية المشار اليها في الفقرة ٤ من هذه المادة في اثبات تحقيق الطرف المضيف مساهمته المحددة وطنيا اذا ما استخدمها طرف آخر في اثبات تحقيق مساهمته المحددة وطنيا.

٦- يكفل مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق ان يستخدم نصيب من العوائد المتأتية من الانشطة المضطلع بها في اطار الآلية المشار اليها في الفقرة ٤ من هذه المادة لتغطية النفقات الادارية ولمساعدة البلدان النامية

الاطراف القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ على الوفاء بتكاليف التكيف .

٧- يعتمد مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق قواعد وطرائق واجراءات الآلية المشار اليها في الفقرة ٤ من هذه المادة في دورته الاولى .

٨- تقر الاطراف بأهمية اتاحة نُهج غير سوقية متكاملة وشمولية ومتوازنة للاطراف لمساعدتها في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا، في سياق التنمية المستدامةوالقضاء على الفقر ، على نحو منسق وفعال ، مما يشمل في جملة امور التخفيف

والتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات ، حسب الاقتضاء وتهدف هذه النُهج الى ما يلي:

( أ) تعزيز مستوى الطموح في مجال التخفيف والتكيف؛

( ب) وتعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا؛

(ج) وإتاحة فرص للتنسيق بين مختلف الادوات والترتيبات المؤسسية ذات الصلة .

٩- يحدد بموجب هذا الاتفاق اطار للنُهج غير السوقية ازاء التنمية المستدامة من اجل تعزيز النُهج غير السوقية المشار اليها في الفقرة ٨ من هذه المادة .

المادة ٧

١ – تضع الاطراف بموجب هذا الاتفاق الهدف العالمي المتعلق بالتكيف والمتمثل في تعزيز القدرة على التكيف وتوطيد القدرة على التحمل والحد من قابلية التأثر بتغير المناخ بغية المساهمة في التنمية المستدامة وكفالة استجابة ملائمة بشأن التكيف

في سياق هدف درجة الحرارة المشار اليه في المادة ٢ .

٢ – تقر الأطراف بان التكيف يشكل تحديا عالميا يواجهه الجميع وله ابعاد محلية ودون  وطنية ووطنية وإقليمية ودولية، وانه عنصر اساسي في الاستجابة العالمية الطويلة الاجل لتغير المناخ ومساهمة رئيسية فيها لحماية البشر وسبل العيش والنظم

الايكولوجية آخذة في اعتبارها الاحتياجات الملحة والفورية للبلدان النامية الأطراف القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ .

٣ – يُعترف بجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية الأطراف وفقا للطرائق التي  يعتمدها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق في دورته الأولى.

٤ – تقر الأطراف بأن هناك حاليا حاجة ماسة الى التكيف وبأن من شأن بلوغ مستويات  أعلى من التخفيف أن يقلص الحاجة إلى جهود تكيف إضافية ، وان تزايد احتياجات التكيف يمكن أن ينطوي على تزايد تكاليف التكيف .

٥ – تسلم الأطراف بان إجراءات التكيف ينبغي ان تتبع نهجا قطري التوجيه يراعي القضايا الجنسانية ويقوم على المشاركة ويتسم بالشفافية الكاملة ، ويراعي الفئات والمجتمعات المحلية والنظم الايكولوجية القابلة للتأثر وينبغي أن يستند إلى أفضل

النتائج العلمية المتاحة وعند الاقتضاء إلى المعارف التقليدية ومعارف الشعوب الأصلية والنظم المعرفية المحلية وان يسترشد بها بغية إدماج التكيف في السياسات والإجراءات الاجتماعية – الاقتصادية والبيئية حسب الاقتضاء ،

٦ – تقر الأطراف بأهمية دعم جهود التكيف والتعاون الدولي المتعلق بها وبأهمية مراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف، لاسيما تلك القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ .

٧ – ينبغي أن تعزز الأطراف تعاونها من اجل تدعيم إجراءات التكيف على نحو يراعي إطار كانكون للتكيف بما يشمل ما يلي :

( أ) تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والتجارب والدروس المستفادة بما يشمل حسب الاقتضاء الجوانب المتصلة بالعلم والتخطيط والسياسات والتنفيذ في إجراءات التكيف؛

( ب) وتعزيز الترتيبات المؤسسية ، بما فيها ترتيبات الاتفاقية التي تخدم هذا الاتفاق، لدعم توليف المعلومات والمعارف ذات الصلة، وتقديم الدعم والإرشادات التقنية للأطراف؛

(ج) وتعزيز المعارف العلمية المتعلقة بالمناخ، بما يشمل البحوث والمراقبة المنهجية للنظام المناخي ونظم الإنذار المبكر، على نحو يُسترشد به في الخدمات المناخية وفي اتخاذ القرار؛

(د) ومساعدة البلدان النامية الأطراف في تحديد ممارسات التكيف الفعالة واحتياجات التكيف والأولويات ، وما يُقدم ويتلقى من دعم لإجراءات وجهود التكيف، وكذلك التحديات والثغرات بطريقة تتسق وتشجيع الممارسات الجيدة؛

(ه) وتحسين فعالية إجراءات التكيف وديمومتها

٨- تشجع المنظمات والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة على دعم جهود الأطراف لتنفيذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة ٧ من هذه المادة، آخذة في اعتبارها أحكام الفقرة ٥ من هذه المادة .

٩- يشارك كل طرف، حسب الاقتضاء ، في عمليات تخطيط التكيف وتنفيذ الإجراءات قد بما في ذلك وضع أو تعزيز الخطط و/أو السياسات و/أو المساهمات ذات الصلة، التي تشمل ما يلي :

( أ) تنفيذ الإجراءات و/أو التعهدات و/أو الجهود في مجال التكيف؛

( ب) عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛

(ج) وتقييم آثار المناخ وقابلية التأثر به بغية وضع إجراءات ذات أولوية محددة وطنيا، مع مراعاة الفئات والأماكن والنظم الايكولوجية القابلة للتأثر؛

(د) ورصد خطط وسياسات وبرامج وإجراءات التكيف وتقييمها والتعلم منها؛

(ه) وبناء قدرة النظم الاجتماعية الاقتصادية والنظم الايكولوجية على التحمل بوسائل تشمل التنويع الاقتصادي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية .

١٠- ينبغي لكل طرف حسب الاقتضاء، أن يقدم بلاغا عن التكيف ويحدثه دوريا،ويمكن أن يشمل هذا البلاغ أولوياته واحتياجاته في مجال التنفيذ والدعم وخططهوإجراءاته، دون التسبب في أي عبء إضافي يقع على البلدان النامية الأطراف .

١١- يُقدم البلاغ المتعلق بالتكيف المشار إليه في الفقرة ١٠ من هذه المادة ويُحدث دوريا كعنصر من بلاغات أو وثائق أخرى أو مقترنا بها حسب الاقتضاء ، بما يشمل خطة تكيف وطنية و/أو مساهمة محددة وطنيا وفق ما هو مشار إليه في الفقرة ٢

من المادة ٤ ، و/او بلاغا وطنيا .

١٢- يسجل البلاغ المتعلق بالتكيف المشار إليه في الفقرة ١٠ من هذه المادة في سجل عام تتعهده الأمانة .

١٣- يُقدم إلى البلدان النامية الأطراف دعم دولي متواصل ومعزز لتنفيذ الفقرات ٧ و٩ و١٠ و١١ من هذه المادة وفقا لأحكام المواد ٩ و١٠ و١١ .

١٤- ترمي عملية استخلاص الحصيلة العالية المشار إليها في المادة ١٤ إلى جملة أمور ، منها ما يلي :

( أ) إقرار جهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية الأطراف ؛

( ب) وتحسين تنفيذ إجراءات التكيف مع مراعاة البلاغ المتعلق بالتكيف المشار إليه في الفقرة ١٠ من هذه المادة؛

(ج) واستعراض ملائمة وفعالية التكيف والدعم المقدم من اجل التكيف؛

(د) واستعراض التقدم العام المحرز في تحقيق الهدف العالمي في مجال التكيف المشار اليه في الفقرة ١ من هذه المادة .

المادة ٨

١ – تعترف الأطياف بأهمية تجنب الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ وتقليلها والتصدي لها ، بما في ذلك الظواهر الجوية القصوى البطيئة الحدوث، ودور التنمية المستدامة في الحد من مخاطر الخسائر والأضرار .

٢ – تخضع آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ لسلطة مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق وتوجيهه ويجوز تعزيزها وتوطيدها وفقا لما يقرره مؤتمر الأطراف العامل بوصفه

اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق .

٣ – ينبغي للأطراف أن تعزز الفهم والإجراءات والدعم بوسائل منها آلية وارسو الدولية، حسب الاقتضاء على أساس تعاوني وتيسيري فيما يتعلق بالخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ .

٤ – وتبعا لذلك يمكن أن يشمل التعاون والتيسير من اجل تعزيز الفهم والإجراءات والدعم المجالات التالية :

( أ) نظم الإنذار المبكرة ؛

( ب) والاستعداد للطوارئ ؛

(ج) والظواهر البطيئة الحدوث ؛

(د) والحوادث التي قد تنطوي على خسائر وأضرار دائمة ولا رجعة فيها؛

(ه) وتقييم المخاطر وإدارتها على نحو شامل؛

(و) وتسهيلات التامين ضد المخاطر وتجميع المخاطر المناخية وغير ذلك من حلول التامين :

(ز) والخسائر غير الاقتصادية؛

(ح) وقدرة المجتمعات المحلية وسبل العيش والنظم الايكولوجية على التحمل .

٥- تتعاون آلية وارسو الدولية مع الهيئات وافرقة الخبراء القائمة بموجب الاتفاق ، وكذلك مع المنظمات وهيئات الخبراء ذات الصلة خارج الاتفاق .

المادة ٩

١ – تقدم البلدان المتقدمة الأطراف موارد مالية لمساعدة البلدان النامية الأطراف في كل من التخفيف والتكيف مواصلة لالتزاماتها القائمة بموجب الاتفاقية .

٢ – تُشجع الأطراف الاخرى على تقديم أو مواصلة تقديم هذا الدعم طوعيا

٣ – في إطار جهود عالمية ، ينبغي أن تواصل البلدان المتقدمة الأطراف ريادتها لتعبئة التمويل المناخي من طائفة واسعة من المصادر والأدوات والقنوات، مع الإشارة إلى الدور الهام للأموال العامة، من خلال مجموعة مختلفة من الإجراءات منها دعمالاستراتيجيات القطرية التوجيه ، ومراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف وأولوياتها وينبغي أن تشكل هذه التعبئة للتمويل المناخي تقدما يتجاوز الجهود المبذولة سابقا .

٤ – ينبغي أن تهدف إتاحة موارد مالية مزيدة إلى تحقيق توازن بين التكيف والتخفيف مع مراعاة الاستراتيجيات القطرية التوجيه، وأولوياتها واحتياجات البلدان النامية الأطراف لاسيما تلك القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ وتعاني

من قيود كبيرة في القدرات، من قبل اقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، مع الحاجة إلى موارد عامة وموارد مقدمة في شكل منح من اجل التكيف .

٥ – تقدم البلدان المتقدمة الأطراف كل سنتين معلومات إرشادية كمية ونوعية تتعلق بالفقرتين ١ و ٣ من هذه المادة ، حسب الاقتضاء، بما في ذلك ، حسب ما هو متاح، مستويات الموارد المالية العامة المتوقعة التي يلزم تقديمها إلى البلدان النامية

الأطراف . وتشجع الأطراف الاخرى التي تقدم الموارد على تقديم هذه المعلومات كل سنتين على أساس طوعي .

٦- تأخذ عملية استخلاص الحصيلة العالمية المشار إليها في المادة ١٤ في الاعتبارالمعلومات ذات الصلة التي تقدمها البلدان المتقدمة الأطراف و/او هيئات الاتفاق بشأن الجهود المتصلة بالتمويل المناخي .

٧- تقدم البلدان المتقدم الأطراف كل سنتين معلومات شفافة ومتسقة بشأن الدعم المقدم إلى البلدان النامية الأطراف والمعبأ عن طريق تدخلات عامة وفقا للطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية التي سيعتمدها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه

اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، في دورته الأولى، ماتنص عليه الفقرة ١٣ من المادة ١٣ . وتشجع الأطراف الاخرى على فعل ذلك .

٨- تكون الآلية المالية للاتفاقية، بما في ذلك كياناتها التشغيلية، بمثابة الآلية المالية لهذا الاتفاق .

٩- تهدف المؤسسات التي تخدم هذا الاتفاق، بما فيها الكيانات التشغيلية للآلية المالية للاتفاقية، إلى ضمان فعالية الحصول على الموارد المالية من خلال إجراءات موافقة  مبسطة وتعزيز دعم استعداد البلدان النامية الأطراف، لاسيما اقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، في سياق استراتيجياتها وخططها المناخية الوطنية .

المادة ١٠

١– تتقاسم الأطراف رؤية طويلة الأجل بشأن أهمية تحقيق هدف تطوير التكنولوجيا ونقلها تحقيقا تاما لتحسين القدرة على تحمل تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة .

٢– تعمل الأطراف، إدراكا منها لأهمية التكنولوجيا في تنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف في إطار هذا الاتفاق، واعترافا منها بالجهود المبذولة لنشر التكنولوجياوتعميمها، على تعزيز العمل التعاوني المتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها .

٣– تخدم آلية التكنولوجيا المنشأة بموجب الاتفاقية هذا الاتفاق .

٤– يُنشأ بموجب هذا الاتفاق إطار للتكنولوجيا من اجل تقديم إرشادات شاملة لعمل آلية التكنولوجيا فيما يتصل بتعزيز وتيسير المعزز المتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم تنفيذ هذا الاتفاق، سعيا إلى تحقيق الرؤية الطويلة الأجل المشار إليها

في الفقرة ١ من هذه المادة .

٥– يكتسي تسريع الابتكار وتشجيعه وإتاحته أهمية حاسمة في التصدي العالمي هذا الفعال والطويل الأجل لتغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.ويُدعم الجهد حسب الاقتضاء من جهات من بينها آلية التكنولوجيا وبوسائل مالية

من جانب الآلية المالية للاتفاقية، فيما يتصل بالنهج التعاونية للبحث والتطوير،وتيسير وصول البلدان النامية الأطراف إلى التكنولوجيا، لاسيما في المراحل الأولى للدورة التكنولوجية .

٦– يُقدم الدعم إلى البلدان النامية الأطراف، بما في ذلك الدعم المالي، من اجل تنفيذ هذه المادة، بما في ذلك لتعزيز العمل التعاوني المتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها في مختلف مراحل الدورة التكنولوجية، هدف تحقيق التوازن بين دعم التحقيق

والتكيف. وتأخذ عملية استخلاص الحصيلة العالمية المشار إليها في المادة ١٤ في الاعتبار المعلومات المتاحة بشأن الجهود المتصلة بالدعم المقدم إلى البلدان النامية الأطراف في مجال التكنولوجيا ونقلها .

المادة ١١

١– ينبغي أن يعزز بناء القدرات بموجب هذا الاتفاق كفاءات وقدرات البلدان النامية الأطراف، لاسيما البلدان الأقل قدرة، من قبيل اقل البلدان نموا والدول القابلة للتأثربوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ، مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية، من

اجل اتخاذ إجراءات فعالة إزاء تغير المناخ تشمل، في جملة أمور، تنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف، وينبغي أن ييسر تطوير التكنولوجيا وتعميمها ونشرها، والوصول إلى التمويل المناخي، وجوانب التعليم والتدريب والتوعية العامة ذات

الصلة، وتقديم المعلومات بصورة شفافة ومناسبة من حيث التوقيت ودقيقة .

٢– ينبغي أن يكون بناء القدرات قطري التوجيه، ومُستندا إلى الاحتياجات الوطنية ومُلبيا لها، وان يعزز التحكم القُطري للأطراف، خاصة بالنسبة للبلدان النامية الأطراف، بما يشمل المستوى الوطني ودون الوطني والمحلي . وينبغي أن

يسترشد بناء القدرات بالدروس المستفادة، بما في ذلك الدروس المستخلصة من أنشطة بناء القدرات في إطار الاتفاقية، وينبغي أن يكون عملية فعالة وتكرارية قائمة على المشاركة وشاملة لعدة قطاعات ومراعية للمنظور الجنساني .

٣– ينبغي أن تتعاون جميع الأطراف لتعزيز قدرة البلدان النامية الأطراف على تنفيذ هذا الاتفاق . وينبغي أن تعزز البلدان المتقدمة الأطراف دعمها لإجراءات بناء القدرات في البلدان النامية الأطراف .

٤– تبلغ جميع الأطراف التي تعزز قدرة البلدان النامية الأطراف على تنفيذ هذا عن الاتفاق، بما في ذلك من خلال نهج إقليمية وثنائية ومتعددة الأطراف، بصورة منتظمة، هذه الإجراءات او التدابير المتعلقة ببناء القدرات. وينبغي أن تبلغ البلدان

النامية الأطراف بصورة منتظمة عن التقدم المحرز في تنفيذ خطط أو سياسات أوإجراءات أو تدابير بناء القدرات تنفيذا لهذا الاتفاق.

٥– تعزز أنشطة بناء القدرات عن طريق ترتيبات مؤسسية مناسبة لدعم تنفيذ هذا الاتفاق، بما يشمل الترتيبات المؤسسية المناسبة المتخذة بموجب الاتفاقية خدمة لهذا الاتفاق .وينظر مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق في مقرر بشأن الترتيبات المؤسسية الأولية الخاصة ببناء القدرات ويعتمده في دورته الأولى .

المادة ١٢

تتعاون الأطراف في اتخذ التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، لتعزيز التعليم والتدريب والتوعية العامة والمشاركة العامة ووصول الجمهور إلى المعلومات في مجال تغير المناخ، مسلمة بأهمية هذه الخطوات فيما يتعلق بتعزيز الإجراءات المتخذة في إطار هذا الاتفاق .

المادة ١٣

١– لبناء الثقة والائتمان المتبادلين وتعزيز فعالية التنفيذ، ينشأ بموجب هذا الاتفاق اطار شفافية معزز للإجراءات والدعم يتسم بمرونة ذاتية تأخذ في الاعتبار اختلافقدرات الأطراف ويستند إلى التجربة الجماعية .

٢– يتيح أطار الشفافية المرونة في تنفيذ أحكام هذه المادة للبلدان النامية الأطراف إلي تحتاج إليها في ضوء قدراتها . وتتجسد هذه المرونة في الطرائق والإجراءاتوالمبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة ١٣ من هذه المادة .

٣– يستند اطار الشفافية الى ترتيبات الشفافية التي تنص عليها الاتفاقية ويعززها، معترفا بالظروف الخاصة لاقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، ويُنفذ على نحو تيسيري وغير تدخلي وغير عقابي ويحترم السيدة الوطنية ، ويتجنب القاء عبء لا لزوم له على الاطراف.

٤– تشكل ترتيبات الشفافية الي تنص عليها الاتفاقية، بما فيها البلاغات الوطنية، وتقارير فترة السنتين والتقارير المحدثة لفترة السنتين والتقييم والاستعراض الدوليان، والتشاور والتحليل الدوليان جزء من التجربة المستند اليها لوضع الطرائق

والإجراءات والمبادىء التوجيهية المنصوص عليها في الفقرة ١٣ من هذه المادة

٥– الغرض من اطار شفافية الاجراءات هو اتاحة فهم واضح للاجراءات المتعلقة بتغير المناخ في ضوء هدف الاتفاقية المحدد في المادة ٢ منها، بما في ذلك وضوح وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق المساهمات المحددة وطنيا لفرادى الاطراف بموجب

المادة ٤؛ واجراءات التكيف التي تتخذها الاطراف بموجب المادة ٧، بما يشمل الممارسات الجيدة والاولويات والاحتياجات والثغرات، للاسترشاد بها في استخلاصالحصيلة العالمية بموجب المادة ١٤ .

٦– الغرض من اطار شفافية الدعم هو اتاحة الوضوح بشأن الدعم المقدم والمتلقى من فرادى الاطراف ذات الصلة في سياق الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ المتخذة بموجب المواد ٤ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١١ وقدر الامكان اتاحة صورة عامة كاملة عن الدعم المالي الاجمالي المقدم، للاسترشاد بها في استخلاص الحصيلة العالمية

بموجب المادة ١٤ .

٧– يقدم كل طرف بانتظام المعلومات التالية :

( أ) تقرير جرد وطني لانبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ من المصادر وعمليات ازالتها بواسطة البواليع يُعد باستعمال منهجيات الممارسات الجيدة المقبولة لدى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والموافق عليها من مؤتمر الاطراف

العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق؛

( ب) والمعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ وتحقيق مساهمتها المحددة  وطنيا بموجب المادة ٤ .

٨- ينبغي ان يقدم كل طرف ايضا معلومات تتعلق بتأثيرات تغير المناخ وبالتكيف  بموجب المادة ٧، حسب الاقتضاء .

٩- تقدم البلدان المتقدمة الاطراف معلومات عن الدعم المقدم الى البلدان النامية  الاطراف في مجال التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بموجب المواد ٩ و ١٠ و١١ وينبغي للاطراف الاخرى التي تقدم الدعم ان تقدم هذه المعلومات .

١٠- ينبغي للبلدان النامية الاطراف ان تقدم معلومات عن الدعم اللازم والمتلقي في  مجال التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بموجب المواد ٩ و ١٠ و١١ .

١١- تخضع المعلومات المقدمة من كل طرف بموجب الفقرتين ٧ و٩ من هذه المادة  لاستعراض خبراء تقني وفقا للمقرر ١/م أ-٢١ . وتشمل عملية الاستعراض ايضا بالنسبة للبلدان النامية الاطراف المحتاجة الى ذلك في ضوء قدرتها، المساعدة في

تحديد الاحتياجات في مجال بناء القدرات. وبالاضافة الى ذلك، يشارك كل طرف في المبذولة النظر بطريقة تيسيرية ومتعددة الاطراف في التقدم المحرز فيما يخص  الجهود بموجب المادة ٩، وفي تنفيذ كل طرف لمساهمته المحددة وطنيا وتحقيقه

لها.

١٢- ينطوي استعراض الخبراء التقني بموجب هذه الفقرة على النظر في الدعم المقدم من الطرف، حسب الحال وتنفيذه وتحقيقه لمساهمته المحددة وطنيا . ويحددالاستعراض ايضا مجالات على الطرف ان يحسنها، ويشتمل على استعراض

لاتساق المعلومات مع الطرائق والاجراءات والمبادىء التوجيهية المشار اليها في الفقرة ١٣ من هذه المادة، مع مراعاة المرونة الممنوحة للطرف بموجب الفقرة ٢ من هذه المادة. ويولي الاستعراض اهمية خاصة للقدرات الوطنية والظروف الخاصة بكل بلد من البلدان النامية الاطراف.

١٣- يعتمد مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق، في دورته الاولى، بالاستناد الى الخبرة المستمدة من الترتيبات المتصلة بالشفافية، بموجب الاتفاقية وبلورة احكام هذه المادة، طرائق واجراءات ومبادىء توجيهية مشتركة،

حسب الاقتضاء حرصا على شفافية الاجراءات والدعم .

١٤- يُقدم الدعم الى البلدان النامية من اجل تنفيذ هذه المادة .

١٥- يُقدم الدعم ايضا لبناء القدرات المتصلة بالشفافية للبلدان النامية الاطراف على اساس متواصل .

المادة ١٤

١– يضطلع مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق دوريا بعملية لاستخلاص حصيلة تنفيذ هذا الاتفاق لتقييم التقدم الجماعي المحرز نحوتحقيق غرض هذا الاتفاق واهدافه الطويلة الأجل (المشار اليها بعبارة ""عملية

استخلاص الحصيلة العالمية "") .ويقوم بذلك بطريقة شاملة وتيسيرية ، مع مراعاة مسائل التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ والدعم وفي ضوء الانصاف وافضل المعارفالعلمية المتاحة .

٢– يضطلع مؤتمر الاطراف بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق بأول عملية له لاستخلاص الحصيلة العالمية في عام ٢٠٢٣ ثم كل خمس سنوات بعد ذلك ما لم يقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق خلاف ذلك .

٣– تسترشد الاطراف بنتائج عملية استخلاص الحصيلة العالمية في تحديث وتعزيز اجراءاتها ودعمها على نحو محدد وطنيا، وفقا للاحكام ذات الصلة من هذا الاتفاق،وكذلك في تعزيز التعاون الدولي المتعلق بالاجراءات المناخية .

المادة ١٥

١– تُنشا بموجب هذا الاتفاق آلية لتيسير تنفيذ احكام هذا الاتفاق وتعزيز الامتثال له.

٢– تتألف الآلية المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة من لجنة تضم خبراء وتكون ذات طبيعة تيسيرية وتعمل بطريقة شفافة وغير اتهامية وغير عقابية . وتولي اللجنة اهتماما خاصا للقدرات الوطنية لكل طرف ولظروفه .

٣– تعمل اللجنة بموجب الطرائق والاجراءات التي يعتمدها مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق في دورته الاولى وتقدم اليه تقارير سنوية

المادة ١٦

١– يعمل مؤتمر الاطراف، وهو الهيئة العليا للاتفاقية، بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق .

٢– يجوز للاطراف في الاتفاقية غير الاطراف في هذا الاتفاق ان يشاركوا بصفة مراقبين في اعمال أي دورة من دورات مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق . وعندما يعمل مؤتمر الاطراف بوصفه اجتماع الاطراف في

اطراف في هذا الاتفاق .

٣– عندما يعمل مؤتمر الاطراف بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق يُستعاض هذا الاتفاق، يكون اتخاذ القرارات بموجب هذا الاتفاق وفقا على اعضائه الذين هم عن ان عضو من اعضاء مكتب مؤتمر الاطراف يمثل طرفا في الاتفاقية لايكون

في ذلك الوقت طرفا في هذا الاتفاق بعضو اضافي تنتخبه الاطراف في هذا الاتفاق من بينها .

٤– يُقي مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق تنفيذ هذا الاتفاق قيد الاستعراض المنتظم ويتخذ، في حدود ولايته، القرارات اللازمة لتعزيز تنفيذه تنفيذا فعليا. ويؤدي المهام المسندة اليه بموجب هذا الاتفاق فيقوم بما يلي :

( أ) انشاء ما يُعتبر ضروريا من الهيئات الفرعية لتنفيذ هذا الاتفاق ؛

( ب) وممارسة ما قد يقتضيه تنفيذ هذا الاتفاق من مهام اخرى .

٥- تطبق احكام النظام الداخلي لمؤتمر الاطراف والاجراءات المالية المنطبقة بموجب الاتفاقية مع تعديل ما يلزم تعديله في اطار هذا الاتفاق، باستثناء ما يخالف ذلك من الامور االتي يقررها بتوافق الآراء مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع

الاطراف في هذا الاتفاق .

٦- تدعو الامانة الى عقد الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق بالاقتران مع الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف المقرر عقدها بعد تاريخ بدء نفاذ هذا الاتفاق ، بالاقتران مع الدورات العادية لمؤتمر الاطراف

ما لم يقرر مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق خلاف  ذلك .

٧- تعقد دورات استثنائية لمؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق ضرورية، او بناء على طلب مكتوب من أي طرف، شريطة ان يحظى هذاالطلب بتأييد لا يقل عن ثلث الاطراف في غضون ستة اشهر من تاريخ ارسال

الامانة هذا الطلب الى الاطراف .

٨- يمكن للامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن أي دولة عضو فيها او المراقبين لديها غير الاطراف في الاتفاقية، ان يكونوا ممثلين بصفة مراقب في دورات مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق ويجوز قبول حضور اية هيئة او وكالة، سواء كانت وطنية او دولية،او غير حكومية، ذات اختصاص في المسائل المشمولة بالاتفاق ويكون قد ابلغت الامانة برغبتها في ان تكون ممثلة بصفة مراقب في دورة لمؤتمر الاطراف العامل

في هذا الاتفاق، ما لم يعترض على ذلك ثلث الاطراف الحاضرة على الاقل، ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم لاحكام النظام الداخلي المشار اليها في الفقرة ٥ من هذه المادة .

المادة ١٧

١ – تعمل الامانة المنشأة بموجب المادة ٨ من الاتفاقية بصفتها امانة هذا الاتفاق .

٢ – تُطبق على هذا الاتفاق، مع تعديل ما يلزم تعديله، احكام الفقرة ٢ من المادة ٨ من الاتفاقية بشأن وظائف الامانة، واحكام الفقرة ٣ من المادة ٨ من الاتفاقية بشأن الترتيبات الموضوعة لاداء الأمانة مهامها. وتمارس الأمانة بالاضافة الى

ذلك المهام المسندة اليها بموجب هذا الاتفاق والمهام التي يسندها اليها مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق .

المادة ١٨

١– تعمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ المنشأتان بموجب المادتين ٩ و ١٠ من الاتفاقية بصفتهما، على التوالي الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ الخاصتين هذا الاتفاق . وتُطبق احكام الاتفاقية المتعلقة بأداء هاتين الهيئتين على هذا الاتفاقمع تعديل ما يلزم تعديله . وتُعقد دورات اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ الخاصتين بالاتفاقية على التوالي .

٢– يجوز للاطراف في الاتفاقية التي ليست اطرافا في هذا الاتفاق ان تشارك بصفة مراقب في اعمال أي دورة من دورات الهيئتين الفرعيتين . وعندما تعمل الهيئتان الفرعيتان بصفتهما الهيئتين الفرعيتين الخاصتين هذا الاتفاق، يكون اتخاذ

القرارات بموجب هذا الاتفاق وقفا على اطرافه .

٣– عندما تمارس الهيئتان الفرعيتان المنشأتان بموجب المادتين ٩ و١٠ من الاتفاقية مهامهما بخصوص المسائل المتعلقة هذا الاتفاق، يُستعاض عن أي عضو من اعضاء مكتبي هاتين الهيئتين الفرعيتين يمثل طرفا في الاتفاقية لايكون في ذلك الوقت طرفا في هذا الاتفاق بعضو اضافي تنتخبه الاطراف في هذا الاتفاق من بينها .

المادة ١٩

١– تخدم هذا الاتفاق الهيئات الفرعية او غيرها من الترتيبات المؤسسية المنشأة بموجب الاتفاقية او في اطارها، بخلاف تلك المشار اليها في هذا الاتفاق بناء على قرار يتخذه مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق

ويحدد مؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق المهام التي ستضطلع بها هذه الهيئات الفرعية او الترتيبات .

٢– يجوز لمؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق ان يقدم مزيدا من الارشادات لهذه الهيئات الفرعية والترتيبات المؤسسية .

المادة ٢٠

١ – يُفتح باب توقيع هذا الاتفاق ويخضع لتصديق او قبول او موافقة الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي الأطراف في الاتفاقية. ويُفتح باب توقيع الاتفاق في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من ٢٢نيسان/ابريل٢٠١٦ الى

٢١نيسان/ابريل ٢٠١٧ ، ويفتح بعد ذلك باب الانضمام الى هذا الاتفاق اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ اقفال باب توقيعه. وتودع صكوك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى الوديع .

٢ – أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمي تصبح طرفا في هذا الاتفاق دون ان يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفا فيه تتقيد بكل الالتزامات المترتبة على هذا الاتفاق وفي حالة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي يكون عضو واحد او اكثر من

من دولها الأعضاء طرفا في هذا الاتفاق، تقرر المنظمة ودولها الأعضاء مسؤوليات كل منها عن اداء التزاماتها بموجب هذا الاتفاق. وفي هذه الحالات، لايحق للمنظمة والدول الاعضاء ان تمارس في وقت واحد حقوقا بموجب هذا

الاتفاق .

٣ – تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي في صكوك تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها، مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا الاتفاق. وتخطر هذه المنظمات ايضا الوديع، الذي يخطر بدوره الاطراف، بأي

تعديل جوهري لمدى اختصاصها .

المادة ٢١

١– يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في اليوم الثلاثين من تاريخ قيام ما لايقل عن ٥٥ طرفا من الأطراف في الاتفاقية، يُعرى إليها في المجموع ما لايقل عن ٥٥ في المائة من إجمالي الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة بإيداع صكوك تصديقها او

قبولها او موافقتها او انضمامها .

٢– للإغراض المحدودة للفقرة ١ من هذه المادة فقط، يعني مصطلح " إجمالي الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة "" احدث الكميات المبلغة في تاريخ اعتماد هذا الاتفاق من جانب الأطراف في الاتفاقية أو قبل هذا التاريخ .

٣– يبدأ نفاذ الاتفاق، بالنسبة لكل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمي تصدق على هذا الاتفاق أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد الوفاء بشروط بدء النفاذ المحددة في الفقرة ١ من هذه المادة، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع هذه الدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي هذه لصك تصديقها او قبولها أو موافقتها أو انضمامها .

٤– لأغراض الفقرة ١ من هذه المادة، لايعد أي صك تودعه منظمة تكامل اقتصادي إقليمي إضافة للصكوك المودعة من جانب دولها الأعضاء .

المادة ٢٢

تطبق على هذا الاتفاق، أحكام المادة ١٥ من الاتفاقية بشأن اعتماد التعديلات على الاتفاقية مع تعديل ما يلزم تعديله .

المادة ٢٣

١– تطبق على هذا الاتفاق، مع تعديل ما يلزم تعديله، أحكام المادة ١٦ من الاتفاقية المتعلقة باعتماد مرفقات الاتفاقية وتعديلها .

٢– تشكل مرفقات هذا الاتفاق جزءا لايتجزأ منه، وتشكل أي إشارة إلى هذا الاتفاق إشارة في ذات الوقت إلى أي من مرفقاته، ما لم ينص صراحة على غير ذلك. وتقتصر هذه المرفقات على القوائم والاستمارات وأي مادة أخرى ذات طابع وصفي

لها صبغة علمية أو تقنية أو إجرائية أو إدارية .

المادة ٢٤

تطبق على هذا الاتفاق، مع تعديل ما يلزم تعديله، أحكام المادة ١٤ من الاتفاقية بشأن تسوية المنازعات .

المادة ٢٥

١– يكون لكل طرف صوت واحد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة ٢ من هذه المادة .

٢– تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، في المسائل الداخلة في اختصاصها، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذا الاتفاق . ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت

إذا مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها، والعكس بالعكس .

المادة ٢٦

يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذا الاتفاق .

المادة ٢٧

لايجوز إبداء تحفظات على هذا الاتفاق .

المادة ٢٨

١ – يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذا الاتفاق في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاق بالنسبة الى ذلك الطرف بإرسال إخطار كتابي إلى الوديع .

٢ – يبدأ نفاذ أي انسحاب من هذا القبيل عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي الوديع للأخطار بالانسحاب او في أي تاريخ لاحق يحدد في الإخطار بالانسحاب .

٣ – أي طرف ينسحب من الاتفاقية يُعتبر منسحبا أيضا من هذا الاتفاق .

المادة ٢٩

يودع أصل هذا الاتفاق، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

حُرر في باريس في اليوم الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر من سنة ألفين وخمسة عشر.

وإثباتا لما تقدم قام الموقعون أدناه، المفوضون طبقا للأصول، بتوقيع هذا الاتفاق .