قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠١ الانضمام الى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠١ الانضمام الى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٩

تاريخ التشريع    ٣٠-٠٤-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣١٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق، بموجب هذا القانون الى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية، المحررة في نيويورك بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٩٩٧ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                       صدام حسين

                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لاهمية اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية التي تم تحريرها في نيويورك بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٩٩٧ تنفيذا لاحكام ميثاق الامم المتحدة التي تقصي بان تقوم الجمعية العامة للامم المتحدة بوضع توصيات بقصد التطوير التدريجي للقانون الدولي . . . وبما ان من شان الاتفاقية ان تكفل استخدام المجاري المائية الدولية وتنميتها وصيانتها وادارتها والعمل على الانتفاع منها للدول المنتفعة منها بصورة منصفة وعادلة ومعقولة، ولان هذه الاتفاقية تعتبر من اهم اعمال الامم المتحدة في مجال الانهار الدولية، ولان الانضمام الى هذه الاتفاقية يضمن حقوق العراق المائية في الانهر المشتركة،

لذا شرع هذا القانون .