قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٠ قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي ( OPRC٩٠) لسنة ١٩٩٠ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٠ قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي ( OPRC٩٠) لسنة ١٩٩٠

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٨

تاريخ التشريع    ٠١-٠٢-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ٤٨ | عدد الصفحات: ٤٠

ملاحظات         نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC٩٠) لسنة ١٩٩٠ التي دخلت حيز النفاذ في ١٣-٥-١٩٩٥ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                   برهم صالح

                                                                رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض حماية المياه الإقليمية لجمهورية العراق من حوادث التلوث الزيتي وأهمية الاستعداد والتصدي وإعداد خطط الطوارئ لجمهورية العراق باعتبارها من الدول المصدرة للنفط ,

ولغرض الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC٩٠) لسنة ١٩٩٠ ,

شُرع هذا القانون .