عنوان التشريع: قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٠ قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي ( OPRC٩٠) لسنة ١٩٩٠
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٨
تاريخ التشريع ٠١-٠٢-٢٠٢١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ٤٨ | عدد الصفحات: ٤٠
ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC٩٠) لسنة ١٩٩٠ التي دخلت حيز النفاذ في ١٣-٥-١٩٩٥ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض حماية المياه الإقليمية لجمهورية العراق من حوادث التلوث الزيتي وأهمية الاستعداد والتصدي وإعداد خطط الطوارئ لجمهورية العراق باعتبارها من الدول المصدرة للنفط ,
ولغرض الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC٩٠) لسنة ١٩٩٠ ,
شُرع هذا القانون .