عنوان التشريع: قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٦ تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٨
تاريخ التشريع ١٩-١٢-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٨ | تاريخ العدد: ١٩-١٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٠
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-١٢-٢٠١٦
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تصدق جمهورية العراق على اتفاق خدمات جوية بين حكومة
جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقع عليه في بغداد
بتاريخ ١٢-٦-٢٠١٣.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
الأسباب الموجبة
لغرض تعزيز التعاون في إنشاء وتشغيل وتيسير خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت ولتصديق اتفاق خدمات جوية بينهما .
شرع هذا القانون.