عنوان التشريع: قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٠١ تصديق برنامج التعاون الزراعي بين العراق وحكومة جمهورية مصر العربية
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ٢٦-٠٢-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٣٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يصدق برنامج التنسيق والتعاون والتكامل الزراعي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع عليه في القاهرة بتاريخ ٢٢ / شوال / ١٤٢١ هـ الموافق ١٧ / ١ / ٢٠٠١ م .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من اهمية تطوير التعاون والتكامل الاخوي بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية ورغبة منهما في تدعيم التعاون والتكامل الزراعي خلال السنوات ( ٢٠٠١ – ٢٠٠٥ ) بموجب البرنامج الموقع عليه من الحكومتين، ولغرض وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .