عنوان التشريع: قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠١ تصديق بروتوكول تشكيل لجنة حكومية للتعاون التجاري بين العراق واوكرانيا
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٨
تاريخ التشريع ٢٣-٠٤-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٥ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٩٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يصدق بروتوكول تشكيل لجنة حكومية مشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني الموقع عليه في بغداد في ٩ /١٠ / ٢٠٠٠ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا في تطوير وتوسيع التعاون اتجاري والاقتصادي والعلمي والفني بينهما على اسس المساواة والمنفعة المتبادلة، واستنادا الى مادة العاشرة من اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني الموقعة بين البلدين بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠٠٠، فقد تم التوقيع في ٩ / ١٠ / ٢٠٠٠ على بروتوكول تشكيل لجنة حكومية مشتركة بين الحكومتين، ولغرض تصديق هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .