قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ انضمام جمهورية العراق الى برتوكول عام ٢٠٠٥ المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ١٩٨٨ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ انضمام جمهورية العراق الى برتوكول عام ٢٠٠٥ المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ١٩٨٨

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٦

تاريخ التشريع    ٠١-٠٢-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ٢٣

ملاحظات         نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول عام ٢٠٠٥ المعدل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ١٩٨٨ والذي دخل حيز النفاذ في ٢٨-٧-٢٠١٠ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                   برهم صالح

                                                                                رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع جميع أنواع الأعمال غير المشروعة وقمعها الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وتهيئة أجواء ملاحية آمنة, ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام ٢٠٠٥ المعدل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ١٩٨٨ ,

شُرع هذا القانون .